قرار رئيس الجمهورية رقم 412 لسنة 1988 بشأن تأمين المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 88 لسنة 1990
بتعديل بعض الأحكام والقواعد المرفقة بقرار رئيس الجمهورية
رقم 412 لسنة 1988 بشأن تأمين المنطقة المتاخمة للحدود الجنوبية
لجمهورية مصر العربية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ .
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1966 بإصدار قانون الأحكام العسكرية ،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 1988 بمد حالة الطوارئ ،
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 413 لسنة 1988 بشأن تأمين المنطقة المتأخمة للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية .
قرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من الأحكام والقواعد المرفقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 413 لسنة 1988 المشار إليه النص التالى :
” وتختص كافة وسائل النقل والجمال المحكوم بمصادرتها فى جرائم التسلل عبر الحدود الجنوبية لقوات حرس الحدود أو غيرها وذلك بقرار من وزير الدفاع ” .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1410 ( 22 فبراير سنة 1990 )
حسنى مبارك

اشترك في القائمة البريدية