قرار رئيس الجمهورية رقم 47 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-14

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 47 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛

وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 65 لسنة 2018 ، 93 لسنة 2019 ،
56 لسنة 2020 ، 31 لسنة 2021 ، 68 لسنة 2022 ، 57 لسنة 2023 ؛

قـــــــرر :

( المادة الأولى )

يُجدد تعيين السيد/ خيرت محمد سيد أحمد بركات – رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2024

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1445ﻫ

( الموافق 14 فبراير سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية