قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 47 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ؛
وعلى قرارات رئيس الجمهورية أرقام 65 لسنة 2018 ، 93 لسنة 2019 ،
56 لسنة 2020 ، 31 لسنة 2021 ، 68 لسنة 2022 ، 57 لسنة 2023 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُجدد تعيين السيد/ خيرت محمد سيد أحمد بركات – رئيسًا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 14/2/2024
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 شعبان سنة 1445ﻫ
( الموافق 14 فبراير سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى