قرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2023 بتاريخ 2024-03-07

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 473 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقية «قرض تسهيل التصحيح الهيكلى السابع

بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربي

بقيمة (153٫475٫000) دينار عربى حسابى

بما يعادل نحو (614٫3) مليون دولار أمريكى»

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية «قرض تسهيل التصحيح الهيكلى السابع بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق النقد العربى بقيمة (153٫475٫000 دينار عربى حسابى بما يعادل نحو (614٫3) مليون دولار أمريكى» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ

( الموافق 16 أكتوبر سنة 2023م ) .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 رجب سنة 1445 هــ

(الموافق 15 يناير سنة 2024 م) .

اشترك في القائمة البريدية