قرار رئيس الجمهورية رقم 475 لسنة 2023 بتاريخ 2024-01-27

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 475 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس «شركة أفريقيا (50) لتمويل المشروعات»

وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على اتفاقية تأسيس «شركة أفريقيا (50) لتمويل المشروعات» وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ

( الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 ) .

عبد الفتاح السيسى

 

 

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 ربيع الآخر سنة 1445 هــ

(الموافق 12 نوفمبر سنة 2023 م) .

اشترك في القائمة البريدية