قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 482 لسنة 1990
بالموافقة على اتفاق التعاون المالى ( معونة سلعية ) بين حكومة
جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية بمبلغ 200 مليون
مارك ألمانى الموقع فى القاهرة بتاريخ 19/11/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق التعاون المالى ( معونة سلعية ) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المانيا الاتحادية بمبلغ 200 مليون مارك ألمانى الموقع فى القاهرة بتاريخ 19/11/1990 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 جمادى الأولى سنة 1411 هـ .
( الموافق 27 نوفمبر سنة 1990 م ) .
حسنى مبارك
اتفاقية
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية
بشأن
التعاون المالى
( مساعدة سلعية )
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
انطلاقا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية .
ورغبة فى توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية بالتعاون المالى المبنى على روح التكافؤ والمساواة .
وإدراكا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساس هذه الاتفاقية وعزما على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى جمهورية مصر العربية – اتفقنا على ما يلى :
( المادة الأولى )
تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية من الحصول على مساهمة مالية لا يتجاوز مجموعها 200.000.000 ( مائتى مليون ) مارك ألمانى من مؤسسة قروض التنمية فى فرانكفورت / م . م ماين وذلك لتمويل نفقات العملات الصعبة الضرورية لشراء السلع والخدمات لتغطية الحاجة المدنية الضرورية الجارية وكذلك لتمويل تكاليف العملة الصعبة والنفقات لمحلية المترتبة على استيراد السلع الممولة مثل النقل والتأمين والتركيب .
ويجب أن يكون ذلك لشراء السلع والخدمات الواردة فى اللائحة الملحقة بهذه الاتفاقية والتى تصدر من أجلها فواتير ابتداء 2/8/1990 .
( المادة الثانية )
يحدد الاتفاق الذى سيبرم بين مستلم المساهمة المالية ومؤسسة قروض التنمية م . م استخدام المبلغ المشار إليه فى المادة 1 أعلاه وشروط وضعه تحت التصرف ، ويكون الاتفاق خاضعا للقوانين واللوائح السائدة فى جمهورية ألمانيا الاتحادية .
( المادة الثالثة )
تعفى حكومة جمهورية مصر العربية مؤسسة قروض التنمية من كافة الضرائب وغيرها م . م من الرسوم العامة الأخرى التى تفرض فى جمهورية مصر العربية نتيجة إبرام وتنفيذ الاتفاق المشار إليه فى المادة 2 أعلاه .
( المادة الرابعة )
تمنح حكومة جمهورية مصر العربية المسافرين والموردين حرية اختيار مؤسسات النقل البحرى والجوى لنقل الأشخاص والمواد الناجم عن منح المساهمة المالية ولا تتخذ أية إجراءات من شأنها أن تستثنى أو تعسر الاشتراك المتكافئ لمؤسسات النقل التى يوجد مركز عملها فى المجال الألمانى لنفاذ مفعول هذه الاتفاقية كما تصدر عند اللزوم التصاريح الضرورية لمشاركة مؤسسات النقل هذه .
( المادة الخامسة )
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فى اليوم الذى توقع فيه .
حررت فى القاهرة بتاريخ 12/11/1990 .
من نستختين أصليتين كل منهما باللغة العربية والألمانية والانجليزية وتكون النصوص الثلاثة ممتدة . وفى التباين فى تفسير النصين العربى والألمانى يعتمد النص الانجليزى .
عن حكومة عن حكومة
جمهورية مصر العربية جمهورية ألمانيا الاتحادية
ملحق
للاتفاقية المبرمة بتاريخ 19/11/1990
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية
حول التعاون المالى
- لائحة السلع والخدمات التى يمكن تمويلها من المساهمة المالية بموجب المادة الأولى من الاتفاقية الحكومية المبرمة بتاريخ .
( أ ) المواد الصناعية الخام والمساعدة والمواد نصف المصنعة .
( ب ) التجهيزات الصناعية والآلات والمعدات الزراعية .
( ج ) قطع الغيار والمعدات اللازمة بجميع أنواعها .
( د ) المنتجات الصناعية الكيميائية وعلى الأخص الأسمدة ومواد حماية النباتات ومكافحة الحشرات والمواد الطبية .
( هـ ) المنتجات الصناعية والحرفية الأخرى الهامة بالنسبة للتنمية والتطوير فى جمهورية مصر العربية .
( و ) الخدمات الاستشارية والبراءات ورسوم الترخيص .
- لا يجوز تمويل سلع مستوردة غير واردة فى هذه اللائحة إلا إذا صدرت موافقة مسبقة عليها من قبل حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية .
- لا يجوز تمويل السلع الكمالية أو الاستهلاكية المعدة للحاجة الشخصية ولا السلع والمنشآت المستخدمة فى الأغراض العسكرية من المساهمة المالية المذكورة فى مطلعه .