قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بتاريخ 2024-03-07

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 483 لسنة 2023

بشأن الموافقة على خطاب «تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوروبى

لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة

مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR»

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على خطاب «تعديل اتفاقيات القروض مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلى عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعى واستبداله بالسوفر SOFR» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 ربيع الآخر سنة 1445 هــ

( الموافق 19 أكتوبر سنة 2023م ) .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 21 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ

(الموافق 3 يناير سنة 2024 م) .

اشترك في القائمة البريدية