قرار رئيس الجمهورية رقم 492 لسنة 2023 بتاريخ 2024-03-07

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 492 لسنة 2023

بشأن الموافقة على «اتفاقية اليونسكو المنقحة

بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالي

 وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية»

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على «اتفاقية اليونسكو المنقحة بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الآخر سنة 1445 هــ

( الموافق 25 أكتوبر سنة 2023م ) .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ

(الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 م) .

اشترك في القائمة البريدية