قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 514 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية «منحة المساعدة الفنية
بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية
لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة
فى مدينة دهب»
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية «منحة المساعدة الفنية بشأن تحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسبل المعيشة فى مدينة دهب»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 ربيع الآخر سنة 1445 هــ
( الموافق أول نوفمبر سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 7 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ
(الموافق 20 ديسمبر سنة 2023 م) .