قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 530 لسنة 1990
بالموافقة على الاتفاقية الثقافية بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية
العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والموقعة فى القاهرة
بتاريخ 3/ 12/ 1990
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور؛
قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على الاتفاقية الثقافية بين جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 29 جمادى الأولى سنة 1411 هـ (الموافق 17 ديسمبر سنة 1990 م).
اتفاقية ثقافية
بين
جمهورية مصر العربية
و
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
ان جمهورية مصر العربية
والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
انطلاقا من توجيهات السيد/ الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية والأخ/ العقيد معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم التى أبدياها خلال لقاءاتهما فى مرسى مطروح وطبرق وسرت.
وايمانا منهما بأن تنمية العلاقات الثقافية هى الوسيلة الفعالة فى توطيد الروابط الأخوية والقومية التى تعكس البعد الحضارى للأمة العربية.
ورغبة منهما فى اقامة التكامل بينهما وصولا الى تحقيق الوحدة الشاملة.
اتفقتا على ما يلى:
(مادة 1)
التعليم:
يعمل البلدان على تنمية وتدعيم العلاقات بينهما فى مجال التعليم بهدف التنسيق بين نظم التعليم فيهما وتوحيدها, بما فى ذلك:
1 – المراحل التعليمية.
2 – المناهج وخطط الدراسة والكتب المدرسية.
3 – نظم الامتحانات وقواعد قبول الطلبة.
4 – الشهادات العلمية.
5 – أساليب اعداد المعلمين وادارة المؤسسات التعليمية.
(مادة 2)
يقوم البلدان بدراسة مشتركة لأنظمة التعليم الجامعية والعالى والبحث العلمى فى كل منهما بقصد وضع الخطط الكفيلة بتوحيدها ويوافقان تمهيدا لذلك على القيام بما يلى فى اطار النظم المعمول بها فى كلا البلدين.
1 – تبادل المعلومات والخبرات.
2 – قبول طلاب كل من البلدين فى المؤسسات التعليمية بالبلد الآخر.
3 – معادلة الشهادات والدرجات العلمية التى يمنحها البلدان.
4 – فتح مراكز البحث العلمى ومؤسسات التعليم العالى فى كل من البلدين أمام المختصين فى البلد الآخر واعداد البحوث والدراسات فى مختلف أوجه المعرفة وتبادلها.
5 – اتخاذ الوسائل التى من شأنها ربط الصلة بين المؤسسات التعليمية والبحثية تمهيدا لدمجها.
(مادة 3)
يقوم البلدان باجراء الدراسات اللازمة بالتنسيق مع مجمع اللغة العربية للعمل على حماية مقومات اللغة العربية باعتبارها لغة قومية والى اثرائها وتعريب المصطلحات العلمية والفنية وتوحيدها والاسهام فى حركة الترجمة فى المجالات المختلفة.
(مادة 4)
الاعلام:
يقوم البلدان باتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق التكامل بين الأجهزة والمؤسسات الاعلامية فيهما, لتأكيد الروابط الأخوية وتعميق الفهم المشترك ومواكبة الانجازات المختلفة على الصعيدين الثنائى والقومى.
ووصولا الى تحقيق ذلك يوافقان على ما يلى:
1 – تعميق التعاون بين الاذاعتين المسموعة والمرئية فى مجالات تبادل الأخبار والرسائل والبرامج الوثائقية وفترات البث والانتاج المشترك.
2 – تشجيع التعاون بين المؤسسات الصحفية وتبادل الزيارات وتشجيع توزيع الصحف والمجلات فى البلدين.
3 – تشجيع التعاون بين وكالات الأنباء فى المجالات المهنية والتقنية.
4 – التعاون فى اقامة المعارض والأسابيع الاعلامية وتبادل المطبوعات والكتيبات والصور الاعلامية.
5 – التنسيق بين جهودهما ومواقفهما فى الندوات والمؤتمرات الاعلامية على المستوى العربى والدولى.
6 – التعاون فى مجالات التدريب الاعلامى من خلال المعاهد ومراكز التدريب المتخصصة فى كلا البلدين.
(مادة 5)
الثقافة:
يعمل البلدان على تنمية وتدعيم وتكامل العلاقات بينهما فى مجالات الثقافة والفنون وبخاصة فى الميادين الآتية:
1 – تبادل المعلومات والخبرات فى مجال التنقيب عن الآثار وترميم المواقع الآثرية.
2 – تبادل المعلومات والخبرات فى مجال طبع ونشر الكتب والمجلات الثقافية وتحقيق وتوثيق التراث وترميم المخطوطات النادرة وحفظ الوثائق التاريخية.
3 – تبادل المعلومات والخبرات البشرية والفنية فى مجال المتاحف الأثرية والتاريخية والفنية.
4 – تبادل الخبرات فى مجالات قصور وبيوت الثقافة وفنون المسرح والموسيقى والسينما والفنون الشعبية.
5 – تبادل اقامة الأسابيع الثقافية والفنية فى كلا البلدين.
6 – تشجيع الاشتراك فى المهرجانات والأحداث الثقافية والفنية العربية والدولية التى تقام فى البلدين.
7 – تشجيع تبادل زيارات الوفود الثقافية والفنية للبلدين للاطلاع على تجارب كل منهما فى مختلف المجالات الثقافية والفنية.
(مادة 6)
الشباب والرياضة:
يقوم البلدان بتوثيق الروابط بين الشباب, وخاصة فيما يلى:
1 – تبادل زيارات الفرق الرياضية وفرق الكشافة.
2 – ربط الصلة بين بيوت الشباب فى البلدين.
3 – تنظيم الملتقيات بين الشباب.
4 – تدعيم العلاقات بين الاتحادات الرياضية فى البلدين.
(مادة 7)
البحث العلمى:
يعمل الطرفان على تعميق التعاون فى المجالات التالية:
1 – تبادل المعلومات العلمية والفنية والتكنولوجية.
2 – تبادل زيارة الخبراء بين البلدين.
3 – اقامة دورات تدريبية متخصصة بجمهورية مصر العربية.
4 – انشاء صندوق ليبى مصرى مشترك للاستشارات والدراسات الفنية والتكنولوجية بين البلدين ولتمويل البحوث المشتركة بين البلدين.
5 – انشاء مراكز بحوث وتدريب لخدمة الأهداف المشتركة للبلدين.
(مادة 8)
يضع البلدان برنامجا زمنيا يتضمن اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
(مادة 9)
تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد البلدين البلد الآخر كتابة برغبته فى تعديلها أو الغائها وذلك قبل انقضاء كل مدة بستة أشهر على الأقل.
(مادة 10)
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للاجراءات المعمول بها فى كل من البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها.
حررت بمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق 3 ديسمبر (الكانون) 1990 م الموافق 15 جمادى الأول 1411 هـ من أصلين باللغة العربية.
عن
جمهورية مصر العربية
دكتور/ عاطف صدقى
رئيس مجلس الوزراء عن
الجماهيرية العربية الليبية
الشعبية الاشتراكية العظمى
أبو زيد عمر دورده
أمين اللجنة الشعبية العامة