قرار رئيس الجمهورية رقم 55 لسنة 2024 بتاريخ 2024-02-23

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 55 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى قانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة
بأملاك الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص بعض قطع الأراضى ناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 226 لسنة 2023 ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــــرر :

( المادة الأولى )

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170800000م2
ناحية محافظة مطروح ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لاستخدامها فى إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة
وذلك نقلاً من الأراضى المملوكة للقوات المسلحة .

( المادة الثانية )

يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقارى المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية .

( المادة الثالثة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 13 شعـبان سـنة 1445ھ

                         ( الموافق 23 فبراير سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية