قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2023 بتاريخ 2024-05-23

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 553 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي

 بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

 ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على «اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا»  ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق  .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1445 هــ

                               ( الموافق 3 ديسمبر سنة 2023 )  .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 شعبان سنة 1445 هــ

                                                          (الموافق 25 فبراير سنة 2024 م)  .

اتفاقية

بین

حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة جمهورية كرواتيا

بشأن

إزالة الإزدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كرواتيا

إذ ترغبا فى مواصلة تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما فى المسائل الضريبية رغبة منهما فى إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب التى تغطيها هذه الاتفاقية دون خلق فرص لعدم الخضوع المزدوج للضريبة أو تخفيض الضريبة من خلال التهرب من الضريبة أو تجنبها وكذلك لمنع التسوق بالاتفاقية الذى يهدف إلى الحصول على المزايا المكفولة بهذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لشخص مقيم بدولة ثالثة اتفقتا على ما يلى :

الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

المادة الأولى

النطاق الشخصي

1 – تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما .

2 – لأغراض هذه الاتفاقية، يعتبر الدخل الناتج عن أو من خلال كيان أو ترتيب يتم التعامل معه باعتباره شفافا ماليا كليا أو جزئيا بموجب قانون الضرائب فى أى من الدولتين المتعاقدتين دخلا لمقيم فى دولة متعاقدة ولكن فقط إلى الحد الذى يتم فيه معاملة الدخل، لأغراض فرض الضرائب من قبل تلك الدولة المتعاقدة ، على إنه دخل مقيم فى تلك الدولة المتعاقدة .

المادة الثانية

الضرائب التى يتناولها الاتفاق

1 – تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى رأس المال التى تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها .

-2 تعد ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل ومجموع رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال، بما فى ذلك الضرائب الأرباح الناتجة من التصرف فى أموال منقولة أو أموال عقارية، وكذلك الضرائب على إعادة تقييم رأس المال .

-3 الضرائب الحالية التى تطبق عليها هذه الاتفاقية هى على الأخص :

(أ) بالنسبة لجمهورية مصر العربية :

(1) الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل :

الدخل من المرتبات والأجور .

 الدخل من النشاط التجارى والصناعي .

 الدخل من النشاط المهنى أو غير التجارى (الخدمات الشخصية المستقلة) .

 الدخل الناتج من الثروة العقارية .

(2) الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية .

(3) الضريبة المستقطعة من المنبع .

(4) الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه
أو المفروضة بطريقة أخرى .

(ويشار إليها فيما بعد بـ « الضريبة المصرية») .

(ب) بالنسبة لجمهورية كرواتيا :

(1) الضريبة على الأرباح .

‏(II) الضريبة على الدخل .

(III) ضريبة الدخل المحلية وأى رسوم إضافية تفرض على إحدى هذه الضرائب ،
و(المشار إليها فيما بعد بالضريبة الكرواتية)؛

4 – تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضًا على أى ضرائب مماثلة أو مشابهة فى
جوهرها، تفرض بواسطة أى من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى، أو تحل محل، الضرائب الحالية . وتقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأى تعديلات جوهرية تم إجراؤها فى قوانينهما الضريبية .

الفصل الثاني

تعاریف

المادة الثالثة

تعاريف عامة

1 – لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

(أ) يقصد بمصطلح «مصر» إقليم جمهورية مصر العربية وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي ، يشمل البحر الإقليمى وأى منطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه الإقليمية، التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة، طبقًا للتشريع المصرى والقانون الدولي، والتى تحددت أو قد تتحدد فيما بعد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوقًا فيما يتعلق بقاع البحر وباطن الأرض ومواردهما الطبيعية ؛

(ب) يقصد بالمصطلح «كرواتيا» أراضى جمهورية كرواتيا وكذلك المناطق البحرية المتاخمة للحد الخارجى للبحر الإقليمي، بما فى ذلك قاع البحر وباطن أرضه، والتى تخضع لها جمهورية كرواتيا وفقًا للقانون الدولى وقانون جمهورية كرواتيا وتمارس عليها حقوقها السيادية وولايتها القضائية ؛

(ج) يقصد بعبارة «إحدى الدولتين المتعاقدتين» و «الدولة المتعاقدة الأخرى» مصر أو كرواتيا ، حسبما يقتضيه مدلول النص؛

(د) يشمل مصطلح «شخص» أى فرد أو شركة أو أى كيان آخر مكون من مجموعة أشخاص .

(هـ) يقصد بمصطلح «شركة» أى شخصية اعتبارية أو أى كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة ؛

(و) يقصد بعبارة «مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين» و «مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالى مشروع يديره مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ز) يقصد بمصطلح «ضريبة» الضريبة المصرية أو الضريبة الكرواتية، حسبما يقتضيه النص ؛

(ح) يقصد بعبارة «النقل الدولي» أى نقل بواسطة سفينة أو طائرة يقوم بتشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلية فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، إلا إذا كانت هذه السفينة أو الطائرة تقوم بالنقل فقط بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

(ط) يقصد بعبارة «سلطة مختصة» :

(1) فى مصر، وزير المالية أو من يمثله قانونًا ؛

(2) فى كرواتيا، وزير المالية أو من يمثله قانونًا .

(ى) يقصد بمصطلح «مواطن»، فيما يتعلق بالدولة المتعاقدة  :

(1) أى فرد يتمتع بجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين ؛

(2) أى شخصية اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعها القانونى من القوانين السارية فى إحدى الدولتين المتعاقدتين .

-2 عند تطبيق هذه الاتفاقية فى أى وقت بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين، فإن أى مصطلح لم يرد له تعريف خاص به فى هذه الاتفاقية، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى المحدد له طبقًا لقانون تلك الدولة فى ذلك الوقت لأغراض الضرائب التى تطبق عليها الاتفاقية ، وأى معنى وارد فى القوانين الضريبية المطبقة فى تلك الدولة له الأولوية على المعنى المقرر له طبقًا للقوانين الأخرى فى تلك الدولة .

المادة الرابعة

المقيم

-1 لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بعبارة «مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين» أى شخص يخضع وفقًا لقوانين تلك الدولة، للضريبة فيها، وذلك بحكم موطنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أى معيار آخر ذى طبيعة مماثلة، ويشمل أيضًا تلك الدولة أو أى من أقسامها السياسية أو السلطات المحلية بها . وهذا المصطلح، على أية حال لا يشمل أى شخص يخضع للضريبة فى تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل مستمد فقط من مصادر دخل فى تلك الدولة .

-2 فى حالة ما إذا كان الفرد يعتبر مقيمًا وفقًا لأحكام الفقرة (1) بكلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن حالته تتقرر كالآتي :

(أ) يعتبر مقيمًا فقط بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيمًا فقط بالدولة التى له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛

(ب) فى حالة عدم إمكانية تحديد الدولة التى يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين المتعاقدتين، فإنه يُعتبر مقيمًا فقط بالدولة التى له فيها محل إقامة معتاد ؛

(ج) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو لم يكن له فى أى منهما، يُعتبر مقيمًا فقط في الدولة التى يحمل جنسيتها ؛

(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة بالاتفاق المتبادل .

-3 إذا كان هناك وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة شخص آخر بخلاف الفرد مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر مقيما فقط بالدولة التى يوجد فيها مقر إدارته الفعلية .

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

1 – لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بعبارة «المنشأة الدائمة» المكان الثابت للعمل الذى يزاول من خلاله كل نشاط المشروع أو بعضه .

-2 تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» على وجه الخصوص :

(أ) محل الإدارة ؛

(ب) الفرع ؛

(ج) المكتب ؛

(د) المصنع ؛

(هـ) ورشة العمل ؛

(و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أى مكان آخر لاستخراج
الموارد الطبيعية ؛

(ز) المزرعة أو الغراس ؛

(ح) الأماكن المستخدمة كمنافذ البيع .

3 – تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» أيضًا :

(أ) موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التركيب أو التجميع أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة  بها، ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على ستة أشهر ؛

(ب) أى أنشطة بما فيها استخدام معدات جوهرية (تشمل هذه الأنشطة أيضًا تركيب هذه المعدات) التى يتم تنفيذها فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق باستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة بتلك الدولة، إذا ما تم تنفيذ مثل هذه الأنشطة لفترة أو فترات تتجاوز إجمالى 30 يوما فى أى فترة اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهى في السنة المالية المعنية،

(ج) تأدية الخدمات، بما فى ذلك الخدمات الاستشارية التى يقدمها مشروع عن طريق موظفين أو أفراد آخرين ممن يستعين بهم المشروع لهذا الغرض، فقط إذا استمرت تلك الأنشطة (لنفس المشروع أو لمشروع مرتبط به) فى الدولة المتعاقدة لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن 183 يومًا خلال أى فترة مدتها اثنى عشر شهرا .

4 – استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، لا تشمل عبارة «المنشأة الدائمة»:

(أ) الانتفاع بالتسهيلات فقط بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع
المملوكة للمشروع ؛

(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض التخزين أو العرض ؛

(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر؛

(د) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع ؛

(هـ) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأى نشاط آخر ؛

(و) استعمال مكان ثابت للعمل فقط للجمع بين أى أنشطة من المشار إليها فى الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)، بشرط أن يكون النشاط الكلى للمكان الثابت ، كما هو الحال فى الفقرة الفرعية (هـ) .

5 – لا تنطبق الفقرة (4) على مكان ثابت للعمل الذى تستخدمه أو تحتفظ به مؤسسة إذا كان نفس المشروع أو مؤسسة وثيقة الصلة بها تمارس أنشطة تجارية فى نفس المكان أو فى مكان آخر فى نفس الدولة المتعاقدة . و

(أ) يشكل ذلك المكان أو أى مكان آخر منشأة دائمة للمشروع أو للمؤسسة وثيقة الصلة بموجب أحكام هذه المادة، أو

(ب) النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التى تقوم بها المؤسستان فى نفس المكان، أو من قبل نفس المؤسسة أو المؤسسات ذات الصلة الوثيقة فى المكانين، ليس ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة ،

شريطة أن تشكل الأنشطة التجارية التى تقوم بها المؤسستان فى نفس المكان، أو من قبل نفس المؤسسة أو المؤسسات ذات الصلة الوثيقة فى المكانين، وظائف تكميلية تشكل جزءًا من عملية تجارية متماسكة .

-6 استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان شخص، بخلاف الوكيل المستقل والذى تنطبق عليه بنود الفقرة (8) من هذه المادة، ويعمل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأى أنشطة يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع، إذا كان هذا الشخص :

(أ) يملك ويمارس عادة فى تلك الدولة سلطة إبرام العقود أو يلعب بشكل معتاد الدور الرئيسي المفضى لإبرام العقود التى يتم إبرامها بشكل روتينى دون تعديل جوهرى من قبل المشروع وكانت هذه العقود :

(1) باسم المشروع : أو

(2) لنقل ملكية ، أو لمنح الحق فى استخدام ، الممتلكات التى يملكها ذلك المشروع بالحق في استخدامها ؛ أو

(3) لتوفير الخدمات من قبل ذلك المشروع ؛

ما لم تقتصر الأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص على تلك المشار إليها فى الفقرة (4) من هذه المادة، والتى إذا ما تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل، لا تجعل هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة طبقًا لأحكام تلك الفقرة ؛

(ب) أو لا يملك تلك السلطة، ولكنه يحتفظ عادة فى الدولة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع يسلم منه بانتظام سلع أو بضائع نيابة عن المشروع .

-7 استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن مشروع التأمين التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين ، يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أقساط فى إقليم تلك الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص بخلاف الوكيل ذى الصفة المستقلة والذى تنطبق عليه أحكام الفقرة (8) من هذه المادة .

-8 لا تنطبق الفقرتان (6) ، (7) إذا قام شخص فى دولة متعاقدة نيابة عن مشروع فى الدولة المتعاقدة الأخرى بممارسة عمل فى الدولة المذكورة أولاً كوكيل مستقل ويعمل للمشروع فى حدود عمله المعتاد . ومع ذلك، إذا كان هذا الوكيل يعمل حصريا أو شبه حصريا بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون مرتبطا به بشكل وثيق، فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا بمفهوم هذه الفقرة فى ما يتعلق بأى مشروع من هذا القبيل.

-9 إن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تسيطر على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطًا فى تلك الدولة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو خلاف ذلك) ، لا يجعل فى حد ذاته أيًا من الشركتين منشأة دائمة للأخرى .

-10 ومن أجل تحديد ما إذا كانت المدة (أو المدد) المشار إليها فى الفقرة (3) من هذه المادة قد تجاوزت مدة (أو مدد) التى بتجاوزها تشكل المشروعات أو الانشطة المحددة منشأة دائمة :

(أ) إذا مارس مشروع فى دولة متعاقدة أنشطة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فى مكان ما يشكل موقع بناء أو مشروع إنشاء أو تركيب أو مشروع معين آخر مذكور فى الفقرة (3) من المادة، أو ينفذ أنشطة إشرافية أو استشارية ذات علاقة بهذا المكان فى حالة وجود نص فى هذه الاتفاقية يشير إلى مثل هذه الأنشطة، وأن مثل هذه الأنشطة يتم تنفيذها أثناء واحدة أو أكثر من المدد الزمنية، التى هى فى مجملها، لا تتجاوز المدة الزمنية المشار إليها فى الفقرة (3) من هذه المادة . و

(ب) إذا تم تنفيذ الأنشطة المتصلة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فى (أو ، فى حالة أن الفقرة الثالثة من هذه المادة تنطبق على الأنشطة الإشرافية أو الاستشارية ذات الصلة) نفس موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركيب أو أى مكان آخر مذكور فى الفقرة (3) من هذه المادة، أثناء فترات زمنية مختلفة، بواسطة مشروع أو أكثر من المشروعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًِا بالمشروع المذكور أولاً .

ينبغى إضافة تلك الفترات الزمنية المختلفة للفترة الزمنية الكلية والتى فى إثنائها يقوم المشروع المذكور أولاً بممارسة أنشطته فى موقع البناء، أو مشروع الإنشاء أو التركيب، أو أى مكان آخر مذكور فى الفقرة (3) من هذه المادة .

11 – لأغراض هذه المادة، يكون شخص أو مشروع ما مرتبطا ارتباطًا وثيقًا بمشروع ما إذا كان أحدهما يمارس – استنادًا إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة- السيطرة على الآخر أو إذا كان كلاهما يخضعان لسيطرة نفس الأشخاص أو المشروعات.

وعلى أية حال، يُعتبر شخص أو مشروع ما مرتبطا ارتباطا وثيقا بمشروع ما إذا امتلك أحدهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن (50 %) من الحصص الانتفاعية فى الآخر (أو فى حالة الشركة، ما لا يقل عن (%50) من إجمالى أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الملكية الانتفاعية فى الشركة) أو إذا كان شخص أو مشروع آخر يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن (50 %) من الحصص الانتفاعية (أو فى حالة الشركة ما لا يقل عن (50 %) من إجمالى أصوات
وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الملكية الانتفاعية فى الشركة) فى الشخص والمشروع
أو فى المشروعين .

الفصل الثالث

فرض الضريبة على الدخل

المادة السادسة

الدخل الناتج من الأموال العقارية

-1 الدخل الذى يحصل عليه مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من الأموال العقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) الكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى .

2 – يقصد بعبارة «الأموال العقارية» المعنى المحدد لها وفقًا لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال . وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية، الماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات ، والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال ، المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية .

3 – تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، كذلك على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على نحو آخر .

4 – تسرى كذلك أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة، على الدخل الناتج من الأموال العقارية لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين وعلى الدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة .

المادة السابعة

الأرباح التجارية والصناعية

-1 تخضع الأرباح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة فى تلك الدولة فقط ، ما لم يكن يزاول المشروع نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة بها . فإذا كان المشروع يزاول نشاطًا على النحو السابق، فإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لكن فقط فى حدود ذلك القدر من الربح المنسوب إلى هذه المنشأة الدائمة .

-2 مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت ستحققها هذه المنشأة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تمامًا عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له .

-3 عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، يسمح بخصم المصروفات الخاصة بنشاط المنشأة الدائمة، بما ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة التى أنفقت، سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة المنشأة أو فى غيرها .

ومع ذلك لن يسمح بهذا الخصم إذا كانت المبالغ المدفوعة (بخلاف مبالغ التكلفة الفعلية) من المنشأة الدائمة إلى المركز الرئيسى للمشروع أو أى من وحداته فى شكل إتاوات أو رسوم أو أى مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخري، أو فى شكل عمولة عن خدمات معينة أديت أو مقابل الإدارة أو فى شكل فوائد – ما عدا فى حالة مشروع بنكى – عن أموال أقرِضَت للمنشأة الدائمة. وعلى النحو نفسه ، لا تحسب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ المستحقة (بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية) للمنشأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع أو أى وحدة من وحداته فى شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخرى أو فى شكل عمولة عن خدمات محددة أديت أو مقابل الإدارة أو فى شكل فوائد – ما عدا فى حالة مشروع بنكى – عن أموال أقرضت للمركز الرئيسي للمشروع أو أى وحدة من وحداته .

 -4 إذا كان العرف فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يجرى على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس التقسيم النسبى للأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف، على أن طريقة التقسيم النسبى المطبقة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المنصوص عليها فى هذه المادة .

5 – لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة ، فإن الأرباح التى تُنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك .

-6 إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على إنفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد .

المادة الثامنة

النقل البحرى والجوى

-1 تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية فقط .

-2 إذا كان مركز الإدارة الفعلية لمشروع بحرى هو سطح سفينة، يعتبر موجودا فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها ميناء السفينة، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، ففى الدولة التى يقيم فيها مشغل السفينة .

-3 تطبق أيضًا أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد أو مشروع تجارى مشترك أو فى وكالة تشغيل دولية .

المادة التاسعة

المشروعات المرتبطة

1 – (أ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

(ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة
المتعاقدة الأخرى،

وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط بين مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين، فإن أى أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك .

-2 إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن أرباحا خاضعة للضريبة داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى – وتخضع تبعًا لذلك للضريبة فى تلك الدولة الأخرى – وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً، إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين، ففى هذه الحالة تجرى الدولة الأخرى التعديل المناسب لمقدار الضريبة التى استحقت فيها على تلك الأرباح . وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ويجب على السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة .

المادة العاشرة

توزيعات الأسهم

-1 توزيعات الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-2 ومع ذلك ، فإن توزيعات الأسهم يجوز أن تخضع أيضًا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تقيم فيها الشركة الدافعة للتوزيعات وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم مقيمًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن :

 (1) %5 من إجمالى قيمة توزيعات الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة- بخلاف شركة التضامن – تمتلك بصورة مباشرة – لمدة 365 يومًا بما فيها يوم دفع التوزيعات – مالا يقل عن 20 % من رأس مال الشركة الدافعة لتوزيعات الأسهم (لأغراض احتساب تلك الفترة، لا تؤخذ فى الاعتبار التغييرات فى الملكية التى قد تنتج مباشرة عن إعادة تنظيم الشركة، مثل الدمج أو إعادة التنظيم المقسمة للشركة التى تملك الأسهم . أو التى تدفع أرباح الأسهم) .

(ب) 10 % من إجمالى قيمة توزيعات الأسهم فى جميع الحالات الأخرى .

لن تؤثر هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على أرباح الشركة التى تم دفع التوزيعات منها .

-3 يقصد بعبارة «توزيعات الأسهم» فى هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع ، أسهم التعدين، أو أسهم التأسيس، أو حقوق أخرى ، غير حقوق الديون المشاركة فى الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى والتى تخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتبارها دخلاً مستمدًا من الأسهم طبقًا لقوانين الدولة التى تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح .

-4 لا تسرى أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم ، مقيمًا فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم بها الشركة الدافعة للتوزيعات ، من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها ، وأن تكون الأسهم المدفوع عنها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت . ففى هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشرة حسب الأحوال  .

5 – إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحًا أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أى ضريبة على توزيعات الأسهم المدفوعة بواسطة هذه الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه التوزيعات قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الأسهم المدفوع عنها هذه التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليًا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت كائن فى تلك الدولة الأخرى، ولا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت توزيعات الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة الأخرى  .

-6 استثناء من أى أحكام أخرى بهذه الاتفاقية عندما يكون مشروع مقيم فى دولة متعاقدة لديه منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الأرباح الخاضعة للضريبة طبقًا للفقرة 1 من المادة 7 يجوز أن تخضع لضريبة إضافية مستقطعة من المنبع فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى تطبيقًا لقانونها الضريبى عندما يتم تحويل الأرباح للمركز الرئيسي، لكن هذه الضريبة المستقطعة لا تزيد على 5 % من هذه الأرباح .

المادة الحادية عشرة

الفوائد

1 – الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2 – ومع ذلك، فإن هذه الفوائد يجوز أن تخضع أيضًا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقًا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيمًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فى هذه الحالة يجب ألا تزيد الضريبة المفروضة عن %10 بالمائة من إجمالى مبلغ الفوائد .

-3 يقصد بلفظ «الفوائد» فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيًا كان نوعها، سواء كانت أم لم تكن مضمونة برهن، وسواء كانت تمنح حق المشاركة فى أرباح المدين أم لم تكن، وخاصة ، الدخل المستمد من السندات الحكومية والدخل الناتج من الأذون أو السندات، بما فى ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذون أو السندات . ولأغراض هذه المادة، لا تعتبر غرامات التأخير فى السداد من الفوائد .

-4 لا تطبق أحكام الفقرتين (1)) ، (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من الفوائد، مقيمًا في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ بها الفوائد، نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يمارس فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكان سند المديونية الذى يدفع عنه الفوائد مرتبطًا ارتباطا فعليا بالمنشأة الدائمة
أو المركز الثابت، وفى هذه الحالة، تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشرة
حسب الأحوال .

5 – تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيمًا فى تلك الدولة . ومع ذلك، إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد، سواء كان مقيمًا أم غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ، يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التى تنشأ عنها الفوائد المدفوعة، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد ، فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .

-6 إذا كانت قيمة الفوائد – بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر – بالنظر إلى سند المديونية الذى تدفع عنه الفوائد، يزيد عن القيمة التى كان سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط وفى هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعًا للضريبة طبقًا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

1 – الإتاوات التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-2 ومع ذلك، يجوز أن تخضع هذه الإتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقًا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد للإتاوات مقيمًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فى هذه الحالة فإن الضريبة المفروضة يجب ألا يزيد سعرها عن 10 % بالمائة من إجمالي مبلغ الإتاوات .

3 – يقصد بلفظ «الإتاوات» الوارد فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع، مقابل استعمال أو الحق فى استعمال، حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والفيديو، والأفلام، والأعمال المسجلة للإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر أو خطة أو تركيبة أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات ، تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية . وكذلك تتضمن المبالغ المدفوعة مقابل المساعدة الفنية التى يتم القيام بها فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت تتعلق بأى من تطبيقات هذه الحقوق أو المعلومات .

-4 لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد للإتاوات، مقيمًا فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات نشاطًا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطًا فعليًا مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .

ففى هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الأحوال.

-5 تعتبر الإتاوات أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيمًا فى تلك الدولة .

ومع ذلك، إذا كان الشخص الذى يدفع الإتاوات، سواء كان مقيمًا أم غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزًا ثابتًا يرتبط به الالتزام بدفع الإتاوات، وتحملت من أجلها تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت هذه الإتاوات، فإن هذه الإتاوات ، تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .

-6 إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر، بالنظر إلى الاستعمال أو الحق فى الاستعمال أو المعلومات التي تدفع عنها الإتاوات ، تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد، لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة . وفى مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقًا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية

-1 الأرباح التى يستمدها مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى الأموال العقارية المشار إليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية والكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-2  الأرباح الناتجة من التصرف فى الأموال المنقولة التى تدخل فى أصول منشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت متاح لمقيم بدولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو المركز الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى .

-3 أرباح مشروع دولة متعاقدة يعمل فى النقل الدولى بواسطة سفن أو طائرات، الناتجة من التصرف فى تلك السفن أو الطائرات العاملة فى النقل الدولي، أو الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الكائن فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع فقط .

-4 الأرباح التى يستمدها مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى أسهم أو حقوق مشابهة – مثل الحصص فى شركات الأشخاص أو صندوق ائتمان – يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت هذه الأسهم أو الحقوق المشابهة تستمد – فى أى وقت خلال فترة الـ 365 يومًا التى تسبق التصرف – %50 أو أكثر من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات عقارية – كما تم تعريفها فى المادة 6 – توجد فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-5 الأرباح بخلاف تلك المطبقة فى الفقرة (4) التى يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف فى أسهم شركة ، أو حقوق مشابهة – مثل الحصص فى شركات الأشخاص أو صندوق ائتمان – تمثل رأس مال شركة مقيمة بالدولة متعاقدة أخري، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان المتصرف – فى أى مدة خلال 365 يوما سابقة للتصرف – يملك بشكل مباشر أو غير مباشر على الأقل 20 بالمائة من الشركة .

-6 الأرباح الناتجة عن التصرف فى أموال أخرى غير تلك المشار إليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة، تفرض عليها الضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها المتصرف .

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

1 – الدخل الذى يحققه فرد مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ومع ذلك يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضًا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى:

(أ) إذا كان الفرد له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بأنشطته؛ ففى هذه الحالة يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة، ولكن فقط فى حدود ما ينسب إليه من الخدمات المؤداة فى تلك الدولة الأخرى . أو

(ب) إذا كان تواجده فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تساوى أو تتجاوز فى مجموعها 183 يومًا خلال اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهى فى السنة المالية المعنية وفى هذه الحالة تفرض الضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط على الجزء من الدخل الناتج من الأنشطة الممارسة فى تلك الدولة الأخرى .

2 – تشمل عبارة «الخدمات المهنية» بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الأدبى أو الفنى أو التربوى أو التعليمي، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1 – مع عدم الإخلال بأحكام المواد (السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والواحد والعشرون) فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم تكن الوظيفة تؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا كانت الوظيفة مؤداة على هذا النحو فإن المكافآت المستمدة منها ، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-2 استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافأة التى يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولاً فقط إذا :

(أ) تواجد مستلم المكافأة فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها عن 183 يومًا خلال أية فترة مدتها اثنى عشر شهرًا تبدأ أو تنتهى فى السنة المالية المعنية؛ و

(ب) كانت المكافأة تدفع بمعرفة ، أو نيابة عن ، صاحب عمل يقيم فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً .

(ج) كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى .

3 – استثناءً من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافأة عن الوظيفة التى تؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولي، يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع .

المادة السادسة عشرة

مكافآت المديرين

مكافآت المديرين وغيرها من المدفوعات المماثلة الأخرى التى يحصل عليها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته عضوًا بمجلس إدارة أو أى عضو آخر فى مجلس آخر مشابه فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

المادة السابعة عشرة

الفنانون والرياضيون

1 – استثناءً من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يستمده مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمله كفنان ، مثل فنانى المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو كرياضى من أنشطته الشخصية التى تمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-2 إذا كان الدخل الذى يحققه الفنان أو الرياضى من ممارسة أنشطته الشخصية وبهذه الصفة كفنان أو رياضى لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه ، ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه للضريبة استثناء من أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، في الدولة المتعاقدة التى يمارس فيها الفنان أو الرياضى نشاطه .

3 – الدخل الذى يحصل عليه فنان أو رياضى مقيم فى دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها بالدولة المتعاقدة الأخرى مرتبطة بسمعته كفنان أو رياضى يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

المادة الثامنة عشرة

المعاشات والإيرادات الدورية

1 – مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات والإيرادات الدورية والمدفوعات الأخرى المماثلة التى تدفع لمقيم
فى إحدى الدولتين المتعاقدتين الناشئة عن وظيفة سابقة تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط .

-2 بخلاف حكم الفقرة 1 يجوز أن تخضـع المعاشات والإيرادات الدورية والمدفوعات الأخرى المماثلة المدفوعة بموجب تشريعات الضمان الاجتماعى لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

-3 يقصد بعبارة «الإيرادات الدورية» المبالغ المحددة المستحقة الدفع إلى فرد بصفة دورية وفى مواعيد محددة، أثناء حياته أو أثناء مدة محددة بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل فى شكل نقدى أو قابل للتقييم بالنقود .

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية

1 – (أ) الأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة التى تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو سلطة محلية بها إلى فرد فى مقابل خدمات مؤداة لتلك
الدولة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط  .

(ب) ومع ذلك، تخضع مثل هذه الأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة الضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا كانت الخدمات قد أديت فى تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيمًا بها وأن يكون :

(أ) من مواطنى تلك الدولة ؛

(ب) لم يصبح مقيمًا فى تلك الدولة لمجرد تأدية الخدمات .

-2 (أ) استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التى تدفع من صناديق أنشأتها دولة متعاقدة أو قسم سياسى أو سلطة محلية بها لفرد مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية تخضع للضريبة فقط فى تلك الدولة .

(ب) ومع ذلك، فإن هذه المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة سوف تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما فى تلك الدولة
ومواطنا لها .

-3 تطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة على المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، والمعاشات فيما يتعلق بالأعمال التجارية المرتبطة بعمل تزاوله إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها .

المادة العشرون

الطلاب والمتدربون

المدفوعات التى يتلقاها أحد الطلاب أو المتدربون المقيم أو الذى كان مقيمًا –
مباشرة قبل زيارته لإحدى الدولتين المتعاقدتين – بالدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد بالدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط بغرض التعليم أو التدريب لتغطية نفقات معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة المذكورة أولا، بشرط أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر من خارج تلك الدولة .

المادة الحادية والعشرون

الأساتذة والمدرسون والباحثون

1 – استثناء من أحكام المادة الخامسة عشرة، فإن الأستاذ الجامعى أو المدرس أو الباحث الذى يقوم بزيارة مؤقتة لاحدى الدولتين المتعاقدتين لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بغرض التدريس أو القيام بأبحاث فى جامعة أو كلية أو منشأة أخرى للتعليم العالى فى هذه الدولة ، والمقيم أو كان مباشرة قبل هذه الزيارة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فإنه يعفى من الضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً عن مرتبه الذى يحصل عليه مقابل هذا التدريس أو البحث .

2 – لا تطبق أحكام هذه المادة على الدخل المستمد من الأبحاث التى تتم لغير المصلحة العامة، ولكن تتم أساسًا بشكل كلى أو جزئى للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين .

المادة الثانية والعشرون

الدخول الأخرى

1 – تخضع عناصر دخل المقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، أينما تنشأ، والتى لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية ، للضريبة فى تلك الدولة فقط .

2 – لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل بخلاف الدخل من الأموال العقارية كما هو محدد فى الفقرة (2) من المادة السادسة، إذا كان المستلم من ذلك الدخل مقيمًا فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يؤدي فى تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها ، وكان الحق أو الأصل الذى دفع عنه الدخل مرتبطا ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشرة بحسب الأحوال .

3 – استثناء من أحكام الفقرتين (1)) ، (2) من هذه المادة، عناصر الدخل التى يحققها مقيم والتي لم يتم تناولها فى المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتى تنشأ فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن يجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة على هذا النحو (10) بالمائة من إجمالى مبلغ ذلك الدخل .

الفصل الرابع

فرض الضريبة على رأس المال

المادة الثالثة والعشرون

الضريبة على رأس المال

1 – رأس المال المتمثل فى أموال عقارية المشار إليه فى المادة السادسة من هذه الاتفاقية الذى يمتلكه مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين و متواجدًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-2 رأس المال المتمثل فى أموال منقولة الذى يشكل جزءًا من أصول منشأة دائمة يمتلكها مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو متمثل فى أموال منقولة تخص مركز ثابت متاح لمقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-3 رأس مال مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين المتمثل فى السفن أو الطائرات التى تعمل فى النقل الدولي، وكذلك الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية .

4 – تخضع كل عناصر رأس المال الأخرى لمقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين ، للضريبة فى تلك الدولة فقط .

الفصل الخامس

طرق تجنب الازدواج الضريبي

المادة الرابعة والعشرون

تجنب الازدواج الضريبي

1  – يتم تجنب الازدواج الضريبى بالنسبة لمصر كالتالي :

(أ) إذا استمد شخص مقيم فى مصر دخلا ويملك راس مال – وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية – يجوز أن يخضع للضريبة فى كرواتيا، ما لم يكن القانون الوطنى يمنحه معاملة ضريبية أفضل ، في هذه الحالة تسمح مصر بخصم مبلغ من الضريبة على دخل هذا المقيم أو رأس المال لهذا المقيم، مساوٍ لمبلغ الضريبة المدفوعة على ذلك الجزء من الدخل أو رأس المال المدفوع في كرواتيا .

(ب) ومع ذلك، لا يزيد مقدار هذا الخصم عن مقدار ضريبة الدخل أو رأس المال التى تحسب في مصر ، قبل منح الخصم ، والمنسوبة إلى دخل ذلك المقيم أو رأس ماله الذى يجوز أن يخضع للضريبة فى كرواتيا .

2 – بالنسبة إلى كرواتيا، يتم تجنب الازدواج الضريبى وفقا لما يلي :

(أ) عندما يحصل المقيم فى كرواتيا على دخل أو يمتلك رأس مال يجوز ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة فى مصر، تسمح كرواتيا بما يلي :

(1) تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم، مبلغ يساوى ضريبة الدخل المدفوعة في مصر ،

(2) تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغ مساو لضريبة
رأس المال المدفوعة فى مصر .

(ب) ومع ذلك، لا يزيد مقدار هذا الخصم عن مقدار ضريبة الدخل أو رأس المال التى تحسب في كرواتيا، قبل منح الخصم، والمنسوبة إلى دخل ذلك المقيم أو رأس ماله الذى يجوز أن يخضع للضريبة فى مصر .

3 – إذا كان الدخل المستمد أو رأس المال المملوك لمقيم فى دولة متعاقدة معفى من الضريبة فى هذه الدولة – طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية – فإن تلك الدولة تأخذ فى حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفى عند حساب الضريبة على باقى دخل أو رأس المال لهذا المقيم .

الفصل السادس

أحكام خاصة

المادة الخامسة والعشرون

عدم التمييز

1 – لا يجوز أن يخضع مواطنو أى من الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه الضرائب، بخلاف أو أثقل عبئًا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التى يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو تلك الدولة الأخرى، وعلى الأخص فيما يتعلق بالإقامة . يطبق هذا الحكم أيضًا ، استثناء من أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية، على الأشخاص غير المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما .

-2 لا تخضع المنشأة الدائمة التى يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أقل تفضيلا أو تمييزا من الضرائب التي تفرض على مشروعات تلك الدولة الأخرى والتى تزاول نفس النشاط ولا يوجد فى هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنه يلزم أى من الدولتين المتعاقدتين أن تمنح للمقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أى منح شخصية أو أى إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التى تمنحها للمقيمين بها .

-3 مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة التاسعة، أو الفقرة (6) من المادة الحادية عشرة، أو الفقرة (6) من المادة الثانية عشرة ، فإن العوائد والإتاوات والنفقات الأخرى التى يدفعها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع، كما لو كانت تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأولى فى نفس الظروف .

وبالمثل فإن أية ديون خاصة بمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخصم عند تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع فى نفس الظروف ، كما لو أن هذه الديون تخص شخص مقيم فى الدولة المذكورة أولاً .

4 – لا يجوز إخضاع مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين ، والتى يمتلك رأسماله كله أو بعضه أو يسيطر عليه بطريق مباشر أو غير مباشر ، مقيم أو أكثر فى الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب والتزامات تتعلق بهذه الضرائب فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً تختلف أو أثقل عبئًا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة التابعة للدولة المذكورة أولاً.

-5 تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب المشار إليها فى هذه الاتفاقية .

المادة السادسة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

1 – إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه للضرائب بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية ، جاز له ،
بصرف النظر عن وسائل التسوية التى نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة التى يكون مقيما بها، أما إذا كانت حالته تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (25)، فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة التى يعتبر مواطنا تابعا لها . تقوم السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة بإخطار السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو التشاور معها بشأن الحالات التى لا تعتبر فيها السلطة المختصة التى عرضت عليها قضية إجراءات الاتفاق المتبادل أن اعتراض دافع الضرائب مبررا . ويتعين أن تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالإجراءات التى أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية .

-2 إذا تبين للسلطة المختصة، أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فإنها تحاول أن تسوى الأمر عن الموضوع بالاتفاق المشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاق . ويطبق الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين السلطتين المختصتين بغض النظر عن الحدود الزمنية الواردة في التشريع الداخلى للدولتين المتعاقدتين .

-3 تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . ويجوز أيضًا أن تتشاورا فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبى فى الحالات التى لم ينص عليها فى هذه الاتفاقية .

4 – يجوز أن تتصل السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين إحداها بالأخرى مباشرة، أو بواسطة لجنة مشتركة مؤلفة من هذه السلطات أو من ممثلين عنها ، بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد فى الفقرات السابقة .

المادة السابعة والعشرون

تبادل المعلومات

1 – تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها والتى يتم تحصيلها لحساب الدولتين المتعاقدتين ، أو أقسامها السياسية أو سلطاتهما المحلية وفى الحدود التى لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع الاتفاق ، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى والثانية من هذه الاتفاقية .

-2 أى معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة، وفقا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، تعامل كمعلومات سرية شأنها فى ذلك شأن المعلومات التى يتم الحصول عليها وفقًا للقوانين الداخلية لتلك الدولة، ولن يكون الإفصاح عنها إلا إلى الأشخاص أو السلطات فقط (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التى لها علاقة بربط /
فرض أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى الضريبية أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة أو هيئات المراقبة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات . وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض فقط ، ويمكنهم الإفصاح عن هذه المعلومات أمام المحاكم العامة أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية .

3 – لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) ، (2) من هذه المادة، بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين :

(أ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى الخاص بهذه الدولة أو بالدولة المتعاقدة الأخرى ؛

(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقًا للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية ، أو معلومات ، يعتبر إفشاؤها مخالفًا للسياسة العامة (النظام العام) .

-4 إذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات بما يتماشى مع أحكام هذه المادة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى ستقوم باستخدام أساليبها الخاصة لتجميع تلك المعلومات، حتى إذا كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية . ويخضع ذلك الالتزام – بتوفير المعلومات – فى الجملة السابقة للقيود المذكورة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة . وفى جميع الأحوال، لا يمكن تفسير القيود الواردة بهذه المادة، بأنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن توفير هذه المعلومات فقط لأن ليس لها مصلحة محلية فى توفير هذه المعلومات .

المادة الثامنة والعشرون

مكافحة سوء استخدام الاتفاق

استثناء من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية لن يسمح بأى مزايا تطبيقا لهذه الاتفاقية بالنسبة لعناصر الدخل أو رأس المال إذا كان بالنظر إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة قد ثبت أن الحصول على هذه المزايا هو الهدف أو أحد الأهداف الرئيسية لأى ترتيب أو تعامل قد أدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على تلك المزاياإلا إذا كان الحصول على هذه المزايا فى هذه الظروف يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية .

المادة التاسعة والعشرون

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصليين

ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية وفقًا للأحكام العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة .

الفصل السابع

أحكام نهائية

المادة الثلاثون

نفاذ الاتفاق

1 – يتعين على الدولتين المتعاقدتين أن تخطر أحداهما الأخرى بإخطار كتابى عن طريق القنوات الدبلوماسية بانتهاء الإجراءات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية
حيز النفاذ .

-2 تدخل هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإخطار السابق الإشارة إليه فى الفقرة (1) وتسرى أحكامها فى الدولتين المتعاقدتين.

(أ) بالنسبة للضرائب التى تحجز عند المنبع، على الدخل وعلى رأس المال المستمد فى أو بعد اليوم الأول من يناير للسنة الميلادية التالية للسنة التى يدخل فيها الاتفاق حيز النفاذ .

(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال المستحقة لأى سنة مالية تبدأ في أو بعد الأول من يناير للسنة الميلادية التالية للسنة التى يدخل فيها الاتفاق حيز النفاذ .

-3 تحل هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، عند دخوله حيز التنفيذ، محل الاتفاقية المبرمة بين جمهورية كرواتيا وجمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب المالى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ، المبرمة فى القاهرة فى 3 يوليو 2005 والتى صدق عليها فقط البرلمان الكرواتي .

المادة الحادية والثلاثون

إنهاء العمل بالاتفاق

تظل هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها نافذة حتى يتم إنهاؤه بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين .

ويجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين إنهاء ذلك الاتفاق والبروتوكول الملحق به من خلال قنواتها الدبلوماسية عن طريق إخطار كتابى قبل الإنهاء بستة أشهر على الأقل قبل نهاية أى سنة ميلادية بعد انتهاء مدة الخمس سنوات منذ تاريخ دخولها حيز النفاذ، وفى هذه الحالة، يتوقف العمل بهذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق به فى كلتا الدولتين المتعاقدتين على النحو التالي :

(أ) بالنسبة للضرائب التى تحجز عند المنبع، على الدخل أو على رأس المال المستمد فى أو بعد الأول من يناير من السنة الميلادية للسنة التالية التى قدم
فيها الإخطار .

(ب) بالنسبة للضرائب على الدخل أو على رأس المال المستحقة عن أى سنة مالية تبدأ فى أو بعد الأول من يناير من السنة الميلادية للسنة التالية للسنة التى قدم فيها الإخطار .

وإشهادًا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

حرر من أصلين فى يوم          الموافق /      /         باللغات العربية والكرواتية والإنجليزية ، وللثلاث نصوص ذات الحجية . وفى حالة الاختلاف فى التفسير يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .

عن حكومة جمهورية مصر العربية                         عن حكومة جمهورية كرواتيا

              (إمضاء)                                             (إمضاء)

برتوكــــــــــول

عند توقيع هذه الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كرواتيا بشأن إزالة الإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، اتفق كلا الجانبين أن هذا البروتوكول جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية :

بالاشارة إلى المادة 27 «تبادل المعلومات» :

بالإشارة إلى المبادئ المذكورة فى الفقرة 5 من المادة 26 فى نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والخاص باتفاقية الضرائب على الدخل ورأس المال والتى تنص علي :

« فى كل الأحوال لا تفسر أحكام الفقرة 3 على أنها تسمح للدولة المتعاقدة برفض منح المعلومات فقط بسبب وجود المعلومات فى حيازة بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو مرشح أو شخص يتصرف فى حدود الإنابة أو الوكالة أو بسبب تعلقها بمصالح الملكية لشخص» .

يدخل النص السابق حيز النفاذ (وسيقرأ باعتباره الفقرة 5 من المادة 27 من هذه الاتفاقية) بمجرد تعديل الأحكام القانونية فى مصر والخاصة بسرية البنوك لتتناسب مع متطلبات الفقرة (5) السابقة .

تقوم مصر بإخطار كرواتيا كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية ، بمجرد توافر القواعد القانونية لمنح تلك المعلومات وفقا لقانونها الوطني .

وإشهادًا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا البروتوكول .

حرر يوم :    /      /          من نسختين أصليتين باللغات العربية والكرواتية والإنجليزية ، وجميع النصوص الثلاثة متساوية فى الحجية  . فى حالة الاختلاف فى التفسير ، يسود النص الانجليزي .

عن حكومة جمهورية مصر العربية                         عن حكومة جمهورية كرواتيا

              (إمضاء)                                             (إمضاء)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 553 لسنة 2023

بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي

 بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

 ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على «اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا»  ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق  .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1445 هــ

( الموافق 3 ديسمبر سنة 2023 )  .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 شعبان سنة 1445 هــ

                                                          (الموافق 25 فبراير سنة 2024 م)  .

اتفاقية

بین

حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة جمهورية كرواتيا

بشأن

إزالة الإزدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال

ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كرواتيا

إذ ترغبا فى مواصلة تطوير علاقتهما الاقتصادية وتعزيز تعاونهما فى المسائل الضريبية رغبة منهما فى إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب التى تغطيها هذه الاتفاقية دون خلق فرص لعدم الخضوع المزدوج للضريبة أو تخفيض الضريبة من خلال التهرب من الضريبة أو تجنبها وكذلك لمنع التسوق بالاتفاقية الذى يهدف إلى الحصول على المزايا المكفولة بهذه الاتفاقية بطريقة غير مباشرة لشخص مقيم بدولة ثالثة اتفقتا على ما يلى :

الفصل الأول

نطاق الاتفاقية

المادة الأولى

النطاق الشخصي

1 – تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما .

2 – لأغراض هذه الاتفاقية، يعتبر الدخل الناتج عن أو من خلال كيان أو ترتيب يتم التعامل معه باعتباره شفافا ماليا كليا أو جزئيا بموجب قانون الضرائب فى أى من الدولتين المتعاقدتين دخلا لمقيم فى دولة متعاقدة ولكن فقط إلى الحد الذى يتم فيه معاملة الدخل، لأغراض فرض الضرائب من قبل تلك الدولة المتعاقدة ، على إنه دخل مقيم فى تلك الدولة المتعاقدة .

المادة الثانية

الضرائب التى يتناولها الاتفاق

1 – تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى رأس المال التى تفرضها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية، بصرف النظر عن طريقة فرضها .

-2 تعد ضرائب مفروضة على الدخل ورأس المال، جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل ومجموع رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال، بما فى ذلك الضرائب الأرباح الناتجة من التصرف فى أموال منقولة أو أموال عقارية، وكذلك الضرائب على إعادة تقييم رأس المال .

-3 الضرائب الحالية التى تطبق عليها هذه الاتفاقية هى على الأخص :

(أ) بالنسبة لجمهورية مصر العربية :

(1) الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وتشمل :

الدخل من المرتبات والأجور .

 الدخل من النشاط التجارى والصناعي .

 الدخل من النشاط المهنى أو غير التجارى (الخدمات الشخصية المستقلة) .

 الدخل الناتج من الثروة العقارية .

(2) الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية .

(3) الضريبة المستقطعة من المنبع .

(4) الضرائب الإضافية المفروضة بنسبة مئوية من الضرائب المبينة أعلاه
أو المفروضة بطريقة أخرى .

(ويشار إليها فيما بعد بـ « الضريبة المصرية») .

(ب) بالنسبة لجمهورية كرواتيا :

(1) الضريبة على الأرباح .

‏(II) الضريبة على الدخل .

(III) ضريبة الدخل المحلية وأى رسوم إضافية تفرض على إحدى هذه الضرائب ،
و(المشار إليها فيما بعد بالضريبة الكرواتية)؛

4 – تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضًا على أى ضرائب مماثلة أو مشابهة فى
جوهرها، تفرض بواسطة أى من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى، أو تحل محل، الضرائب الحالية . وتقوم السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين بإخطار بعضهما البعض بأى تعديلات جوهرية تم إجراؤها فى قوانينهما الضريبية .

الفصل الثاني

تعاریف

المادة الثالثة

تعاريف عامة

1 – لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :

(أ) يقصد بمصطلح «مصر» إقليم جمهورية مصر العربية وعندما يستعمل بالمعنى الجغرافي ، يشمل البحر الإقليمى وأى منطقة متاخمة للساحل فيما وراء المياه الإقليمية، التى تمارس عليها مصر حقوق السيادة، طبقًا للتشريع المصرى والقانون الدولي، والتى تحددت أو قد تتحدد فيما بعد كمنطقة تمارس عليها مصر حقوقًا فيما يتعلق بقاع البحر وباطن الأرض ومواردهما الطبيعية ؛

(ب) يقصد بالمصطلح «كرواتيا» أراضى جمهورية كرواتيا وكذلك المناطق البحرية المتاخمة للحد الخارجى للبحر الإقليمي، بما فى ذلك قاع البحر وباطن أرضه، والتى تخضع لها جمهورية كرواتيا وفقًا للقانون الدولى وقانون جمهورية كرواتيا وتمارس عليها حقوقها السيادية وولايتها القضائية ؛

(ج) يقصد بعبارة «إحدى الدولتين المتعاقدتين» و «الدولة المتعاقدة الأخرى» مصر أو كرواتيا ، حسبما يقتضيه مدلول النص؛

(د) يشمل مصطلح «شخص» أى فرد أو شركة أو أى كيان آخر مكون من مجموعة أشخاص .

(هـ) يقصد بمصطلح «شركة» أى شخصية اعتبارية أو أى كيان يعامل كشخصية اعتبارية لأغراض الضريبة ؛

(و) يقصد بعبارة «مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين» و «مشروع الدولة المتعاقدة الأخرى» على التوالى مشروع يديره مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع يديره مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ز) يقصد بمصطلح «ضريبة» الضريبة المصرية أو الضريبة الكرواتية، حسبما يقتضيه النص ؛

(ح) يقصد بعبارة «النقل الدولي» أى نقل بواسطة سفينة أو طائرة يقوم بتشغيلها مشروع يكون مركز إدارته الفعلية فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، إلا إذا كانت هذه السفينة أو الطائرة تقوم بالنقل فقط بين أماكن داخل الدولة المتعاقدة الأخرى ؛

(ط) يقصد بعبارة «سلطة مختصة» :

(1) فى مصر، وزير المالية أو من يمثله قانونًا ؛

(2) فى كرواتيا، وزير المالية أو من يمثله قانونًا .

(ى) يقصد بمصطلح «مواطن»، فيما يتعلق بالدولة المتعاقدة  :

(1) أى فرد يتمتع بجنسية إحدى الدولتين المتعاقدتين ؛

(2) أى شخصية اعتبارية أو شركة أشخاص أو جمعية تستمد وضعها القانونى من القوانين السارية فى إحدى الدولتين المتعاقدتين .

-2 عند تطبيق هذه الاتفاقية فى أى وقت بمعرفة إحدى الدولتين المتعاقدتين، فإن أى مصطلح لم يرد له تعريف خاص به فى هذه الاتفاقية، مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى المحدد له طبقًا لقانون تلك الدولة فى ذلك الوقت لأغراض الضرائب التى تطبق عليها الاتفاقية ، وأى معنى وارد فى القوانين الضريبية المطبقة فى تلك الدولة له الأولوية على المعنى المقرر له طبقًا للقوانين الأخرى فى تلك الدولة .

المادة الرابعة

المقيم

-1 لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بعبارة «مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين» أى شخص يخضع وفقًا لقوانين تلك الدولة، للضريبة فيها، وذلك بحكم موطنه أو إقامته أو مكان تأسيسه أو محل إدارته أو أى معيار آخر ذى طبيعة مماثلة، ويشمل أيضًا تلك الدولة أو أى من أقسامها السياسية أو السلطات المحلية بها . وهذا المصطلح، على أية حال لا يشمل أى شخص يخضع للضريبة فى تلك الدولة لمجرد حصوله على دخل مستمد فقط من مصادر دخل فى تلك الدولة .

-2 فى حالة ما إذا كان الفرد يعتبر مقيمًا وفقًا لأحكام الفقرة (1) بكلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن حالته تتقرر كالآتي :

(أ) يعتبر مقيمًا فقط بالدولة التى يكون له فيها مسكن دائم تحت تصرفه، فإذا كان له مسكن دائم تحت تصرفه فى كلتا الدولتين، فإنه يعتبر مقيمًا فقط بالدولة التى له بها علاقات شخصية واقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية)؛

(ب) فى حالة عدم إمكانية تحديد الدولة التى يوجد فيها مركز مصالحه الحيوية، أو فى حالة عدم وجود مسكن دائم تحت تصرفه فى أى من الدولتين المتعاقدتين، فإنه يُعتبر مقيمًا فقط بالدولة التى له فيها محل إقامة معتاد ؛

(ج) إذا كان له محل إقامة معتاد فى كلتا الدولتين أو لم يكن له فى أى منهما، يُعتبر مقيمًا فقط في الدولة التى يحمل جنسيتها ؛

(د) إذا كان يحمل جنسية كلتا الدولتين أو لا يحمل جنسية أى منهما ، تقوم السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين بتسوية المسألة بالاتفاق المتبادل .

-3 إذا كان هناك وفقًا لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة شخص آخر بخلاف الفرد مقيما بكلتا الدولتين المتعاقدتين ، فإنه يعتبر مقيما فقط بالدولة التى يوجد فيها مقر إدارته الفعلية .

المادة الخامسة

المنشأة الدائمة

1 – لأغراض هذه الاتفاقية، يُقصد بعبارة «المنشأة الدائمة» المكان الثابت للعمل الذى يزاول من خلاله كل نشاط المشروع أو بعضه .

-2 تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» على وجه الخصوص :

(أ) محل الإدارة ؛

(ب) الفرع ؛

(ج) المكتب ؛

(د) المصنع ؛

(هـ) ورشة العمل ؛

(و) منجم أو بئر نفط أو غاز أو محجر أو أى مكان آخر لاستخراج
الموارد الطبيعية ؛

(ز) المزرعة أو الغراس ؛

(ح) الأماكن المستخدمة كمنافذ البيع .

3 – تشمل عبارة «المنشأة الدائمة» أيضًا :

(أ) موقع البناء أو الإنشاء أو مشروع التركيب أو التجميع أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة  بها، ولكن فقط إذا استمر هذا الموقع أو المشروع أو الأنشطة لمدة تزيد على ستة أشهر ؛

(ب) أى أنشطة بما فيها استخدام معدات جوهرية (تشمل هذه الأنشطة أيضًا تركيب هذه المعدات) التى يتم تنفيذها فى إحدى الدولتين المتعاقدتين فيما يتعلق باستكشاف أو استخراج أو استغلال موارد طبيعية كائنة بتلك الدولة، إذا ما تم تنفيذ مثل هذه الأنشطة لفترة أو فترات تتجاوز إجمالى 30 يوما فى أى فترة اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهى في السنة المالية المعنية،

(ج) تأدية الخدمات، بما فى ذلك الخدمات الاستشارية التى يقدمها مشروع عن طريق موظفين أو أفراد آخرين ممن يستعين بهم المشروع لهذا الغرض، فقط إذا استمرت تلك الأنشطة (لنفس المشروع أو لمشروع مرتبط به) فى الدولة المتعاقدة لمدة أو لمدد تزيد فى مجموعها عن 183 يومًا خلال أى فترة مدتها اثنى عشر شهرا .

4 – استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، لا تشمل عبارة «المنشأة الدائمة»:

(أ) الانتفاع بالتسهيلات فقط بغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع
المملوكة للمشروع ؛

(ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض التخزين أو العرض ؛

(ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع المملوكة للمشروع فقط بغرض تشغيلها بواسطة مشروع آخر؛

(د) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع ؛

(هـ) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأى نشاط آخر ؛

(و) استعمال مكان ثابت للعمل فقط للجمع بين أى أنشطة من المشار إليها فى الفقرات الفرعية من (أ) إلى (هـ)، بشرط أن يكون النشاط الكلى للمكان الثابت ، كما هو الحال فى الفقرة الفرعية (هـ) .

5 – لا تنطبق الفقرة (4) على مكان ثابت للعمل الذى تستخدمه أو تحتفظ به مؤسسة إذا كان نفس المشروع أو مؤسسة وثيقة الصلة بها تمارس أنشطة تجارية فى نفس المكان أو فى مكان آخر فى نفس الدولة المتعاقدة . و

(أ) يشكل ذلك المكان أو أى مكان آخر منشأة دائمة للمشروع أو للمؤسسة وثيقة الصلة بموجب أحكام هذه المادة، أو

(ب) النشاط الإجمالي الناتج عن مجموعة الأنشطة التى تقوم بها المؤسستان فى نفس المكان، أو من قبل نفس المؤسسة أو المؤسسات ذات الصلة الوثيقة فى المكانين، ليس ذا طبيعة تحضيرية أو مساعدة ،

شريطة أن تشكل الأنشطة التجارية التى تقوم بها المؤسستان فى نفس المكان، أو من قبل نفس المؤسسة أو المؤسسات ذات الصلة الوثيقة فى المكانين، وظائف تكميلية تشكل جزءًا من عملية تجارية متماسكة .

-6 استثناء من أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان شخص، بخلاف الوكيل المستقل والذى تنطبق عليه بنود الفقرة (8) من هذه المادة، ويعمل فى إحدى الدولتين المتعاقدتين نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأى أنشطة يقوم بها هذا الشخص لحساب المشروع، إذا كان هذا الشخص :

(أ) يملك ويمارس عادة فى تلك الدولة سلطة إبرام العقود أو يلعب بشكل معتاد الدور الرئيسي المفضى لإبرام العقود التى يتم إبرامها بشكل روتينى دون تعديل جوهرى من قبل المشروع وكانت هذه العقود :

(1) باسم المشروع : أو

(2) لنقل ملكية ، أو لمنح الحق فى استخدام ، الممتلكات التى يملكها ذلك المشروع بالحق في استخدامها ؛ أو

(3) لتوفير الخدمات من قبل ذلك المشروع ؛

ما لم تقتصر الأنشطة التى يقوم بها هذا الشخص على تلك المشار إليها فى الفقرة (4) من هذه المادة، والتى إذا ما تمت ممارستها من خلال مكان ثابت للعمل، لا تجعل هذا المكان الثابت للعمل منشأة دائمة طبقًا لأحكام تلك الفقرة ؛

(ب) أو لا يملك تلك السلطة، ولكنه يحتفظ عادة فى الدولة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع يسلم منه بانتظام سلع أو بضائع نيابة عن المشروع .

-7 استثناء من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن مشروع التأمين التابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين، فيما عدا ما يتعلق بإعادة التأمين ، يعتبر أن له منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا قام بتحصيل أقساط فى إقليم تلك الدولة الأخرى أو قام بتأمين مخاطر كائنة بها من خلال شخص بخلاف الوكيل ذى الصفة المستقلة والذى تنطبق عليه أحكام الفقرة (8) من هذه المادة .

-8 لا تنطبق الفقرتان (6) ، (7) إذا قام شخص فى دولة متعاقدة نيابة عن مشروع فى الدولة المتعاقدة الأخرى بممارسة عمل فى الدولة المذكورة أولاً كوكيل مستقل ويعمل للمشروع فى حدود عمله المعتاد . ومع ذلك، إذا كان هذا الوكيل يعمل حصريا أو شبه حصريا بالنيابة عن مشروع واحد أو أكثر يكون مرتبطا به بشكل وثيق، فإنه لا يعتبر وكيلا مستقلا بمفهوم هذه الفقرة فى ما يتعلق بأى مشروع من هذا القبيل.

-9 إن مجرد كون شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تسيطر على أو تحت سيطرة شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول نشاطًا فى تلك الدولة الأخرى (سواء عن طريق منشأة دائمة أو خلاف ذلك) ، لا يجعل فى حد ذاته أيًا من الشركتين منشأة دائمة للأخرى .

-10 ومن أجل تحديد ما إذا كانت المدة (أو المدد) المشار إليها فى الفقرة (3) من هذه المادة قد تجاوزت مدة (أو مدد) التى بتجاوزها تشكل المشروعات أو الانشطة المحددة منشأة دائمة :

(أ) إذا مارس مشروع فى دولة متعاقدة أنشطة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فى مكان ما يشكل موقع بناء أو مشروع إنشاء أو تركيب أو مشروع معين آخر مذكور فى الفقرة (3) من المادة، أو ينفذ أنشطة إشرافية أو استشارية ذات علاقة بهذا المكان فى حالة وجود نص فى هذه الاتفاقية يشير إلى مثل هذه الأنشطة، وأن مثل هذه الأنشطة يتم تنفيذها أثناء واحدة أو أكثر من المدد الزمنية، التى هى فى مجملها، لا تتجاوز المدة الزمنية المشار إليها فى الفقرة (3) من هذه المادة . و

(ب) إذا تم تنفيذ الأنشطة المتصلة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فى (أو ، فى حالة أن الفقرة الثالثة من هذه المادة تنطبق على الأنشطة الإشرافية أو الاستشارية ذات الصلة) نفس موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التركيب أو أى مكان آخر مذكور فى الفقرة (3) من هذه المادة، أثناء فترات زمنية مختلفة، بواسطة مشروع أو أكثر من المشروعات المرتبطة ارتباطًا وثيقًِا بالمشروع المذكور أولاً .

ينبغى إضافة تلك الفترات الزمنية المختلفة للفترة الزمنية الكلية والتى فى إثنائها يقوم المشروع المذكور أولاً بممارسة أنشطته فى موقع البناء، أو مشروع الإنشاء أو التركيب، أو أى مكان آخر مذكور فى الفقرة (3) من هذه المادة .

11 – لأغراض هذه المادة، يكون شخص أو مشروع ما مرتبطا ارتباطًا وثيقًا بمشروع ما إذا كان أحدهما يمارس – استنادًا إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة- السيطرة على الآخر أو إذا كان كلاهما يخضعان لسيطرة نفس الأشخاص أو المشروعات.

وعلى أية حال، يُعتبر شخص أو مشروع ما مرتبطا ارتباطا وثيقا بمشروع ما إذا امتلك أحدهما بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن (50 %) من الحصص الانتفاعية فى الآخر (أو فى حالة الشركة، ما لا يقل عن (%50) من إجمالى أصوات وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الملكية الانتفاعية فى الشركة) أو إذا كان شخص أو مشروع آخر يمتلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة ما لا يقل عن (50 %) من الحصص الانتفاعية (أو فى حالة الشركة ما لا يقل عن (50 %) من إجمالى أصوات
وقيمة أسهم الشركة أو حقوق الملكية الانتفاعية فى الشركة) فى الشخص والمشروع
أو فى المشروعين .

الفصل الثالث

فرض الضريبة على الدخل

المادة السادسة

الدخل الناتج من الأموال العقارية

-1 الدخل الذى يحصل عليه مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من الأموال العقارية (بما فى ذلك الدخل الناتج من الزراعة أو الغابات) الكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى .

2 – يقصد بعبارة «الأموال العقارية» المعنى المحدد لها وفقًا لقانون الدولة المتعاقدة التى توجد بها تلك الأموال . وتشمل هذه العبارة على أية حال الأموال الملحقة بالأموال العقارية، الماشية والمعدات المستعملة فى الزراعة والغابات ، والحقوق التى تنطبق عليها أحكام القانون العام فيما يتعلق بملكية الأراضى وحق الانتفاع بالأموال العقارية والحقوق المتعلقة بمدفوعات متغيرة أو ثابتة مقابل استغلال أو الحق فى استغلال ، المصادر المعدنية والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعتبر السفن والطائرات من الأموال العقارية .

3 – تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، كذلك على الدخل الناتج من الاستخدام المباشر للأموال العقارية أو تأجيرها أو استعمالها على نحو آخر .

4 – تسرى كذلك أحكام الفقرتين (1) و (3) من هذه المادة، على الدخل الناتج من الأموال العقارية لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين وعلى الدخل الناتج من الأموال العقارية المستخدمة لأداء الخدمات الشخصية المستقلة .

المادة السابعة

الأرباح التجارية والصناعية

-1 تخضع الأرباح التى يحققها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين للضريبة فى تلك الدولة فقط ، ما لم يكن يزاول المشروع نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة بها . فإذا كان المشروع يزاول نشاطًا على النحو السابق، فإن أرباح المشروع يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لكن فقط فى حدود ذلك القدر من الربح المنسوب إلى هذه المنشأة الدائمة .

-2 مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (3) من هذه المادة، إذا كان مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين يزاول نشاطًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها، فتحدد فى كل من الدولتين المتعاقدتين الأرباح التى تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التى كانت ستحققها هذه المنشأة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لو كانت مشروعا مستقلاً يزاول نفس النشاط أو نشاطا مماثلا فى نفس الظروف أو فى ظروف مماثلة ويتعامل بصفة مستقلة تمامًا عن المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له .

-3 عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة، يسمح بخصم المصروفات الخاصة بنشاط المنشأة الدائمة، بما ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العامة التى أنفقت، سواء فى الدولة الكائنة بها المنشأة المنشأة أو فى غيرها .

ومع ذلك لن يسمح بهذا الخصم إذا كانت المبالغ المدفوعة (بخلاف مبالغ التكلفة الفعلية) من المنشأة الدائمة إلى المركز الرئيسى للمشروع أو أى من وحداته فى شكل إتاوات أو رسوم أو أى مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخري، أو فى شكل عمولة عن خدمات معينة أديت أو مقابل الإدارة أو فى شكل فوائد – ما عدا فى حالة مشروع بنكى – عن أموال أقرِضَت للمنشأة الدائمة. وعلى النحو نفسه ، لا تحسب عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ المستحقة (بخلاف المبالغ عن التكلفة الفعلية) للمنشأة الدائمة على المركز الرئيسي للمشروع أو أى وحدة من وحداته فى شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مشابهة مقابل استعمال براءة اختراع أو حقوق أخرى أو فى شكل عمولة عن خدمات محددة أديت أو مقابل الإدارة أو فى شكل فوائد – ما عدا فى حالة مشروع بنكى – عن أموال أقرضت للمركز الرئيسي للمشروع أو أى وحدة من وحداته .

 -4 إذا كان العرف فى إحدى الدولتين المتعاقدتين يجرى على تحديد الأرباح الخاصة بمنشأة دائمة على أساس التقسيم النسبى للأرباح الكلية للمشروع على وحداته المختلفة، فإن أحكام الفقرة (2) من هذه المادة لا تمنع تلك الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التى تخضع للضرائب على أساس التقسيم النسبى الذى جرى عليه العرف، على أن طريقة التقسيم النسبى المطبقة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ المنصوص عليها فى هذه المادة .

5 – لأغراض الفقرات السابقة من هذه المادة ، فإن الأرباح التى تُنسب إلى المنشأة الدائمة تحدد بنفس الطريقة سنة بعد أخرى ما لم يكن هناك سبب سليم وكاف لعمل خلاف ذلك .

-6 إذا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدخل تتناولها على إنفراد مواد أخرى فى هذه الاتفاقية، فإن أحكام هذه المادة لا تخل بأحكام تلك المواد .

المادة الثامنة

النقل البحرى والجوى

-1 تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات فى النقل الدولى للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية فقط .

-2 إذا كان مركز الإدارة الفعلية لمشروع بحرى هو سطح سفينة، يعتبر موجودا فى الدولة المتعاقدة التى يوجد بها ميناء السفينة، وإذا لم يوجد مثل هذا الميناء، ففى الدولة التى يقيم فيها مشغل السفينة .

-3 تطبق أيضًا أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، على الأرباح الناتجة من الاشتراك فى اتحاد أو مشروع تجارى مشترك أو فى وكالة تشغيل دولية .

المادة التاسعة

المشروعات المرتبطة

1 – (أ) إذا ساهم مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى، أو

(ب) إذا ساهم نفس الأشخاص بطريق مباشر أو غير مباشر فى إدارة أو رقابة أو رأسمال مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين ومشروع تابع للدولة
المتعاقدة الأخرى،

وإذا وضعت أو فرضت فى أى من الحالتين المذكورتين شروط بين مشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى يمكن أن تقوم بين مشروعين مستقلين، فإن أى أرباح كان يمكن أن يحققها أحد المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ولكنه لم يحققها بسبب قيام هذه الشروط يجوز ضمها إلى أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعا لذلك .

-2 إذا كانت أرباح مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين الخاضعة للضريبة فى تلك الدولة تتضمن أرباحا خاضعة للضريبة داخلة ضمن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى – وتخضع تبعًا لذلك للضريبة فى تلك الدولة الأخرى – وكانت الأرباح الداخلة ضمن أرباح ذلك المشروع تعتبر أرباحا تحققت للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً، إذا كانت الظروف القائمة بين هذين المشروعين تعتبر مماثلة للظروف القائمة بين مشروعين مستقلين، ففى هذه الحالة تجرى الدولة الأخرى التعديل المناسب لمقدار الضريبة التى استحقت فيها على تلك الأرباح . وعند إجراء هذا التعديل، فإنه يتعين إعمال الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ويجب على السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين التشاور فيما بينهما عند الضرورة .

المادة العاشرة

توزيعات الأسهم

-1 توزيعات الأسهم التى تدفعها شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-2 ومع ذلك ، فإن توزيعات الأسهم يجوز أن تخضع أيضًا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تقيم فيها الشركة الدافعة للتوزيعات وطبقا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم مقيمًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن :

 (1) %5 من إجمالى قيمة توزيعات الأسهم إذا كان المالك المستفيد شركة- بخلاف شركة التضامن – تمتلك بصورة مباشرة – لمدة 365 يومًا بما فيها يوم دفع التوزيعات – مالا يقل عن 20 % من رأس مال الشركة الدافعة لتوزيعات الأسهم (لأغراض احتساب تلك الفترة، لا تؤخذ فى الاعتبار التغييرات فى الملكية التى قد تنتج مباشرة عن إعادة تنظيم الشركة، مثل الدمج أو إعادة التنظيم المقسمة للشركة التى تملك الأسهم . أو التى تدفع أرباح الأسهم) .

(ب) 10 % من إجمالى قيمة توزيعات الأسهم فى جميع الحالات الأخرى .

لن تؤثر هذه الفقرة على الضريبة المفروضة على أرباح الشركة التى تم دفع التوزيعات منها .

-3 يقصد بعبارة «توزيعات الأسهم» فى هذه المادة الدخل المستمد من الأسهم، أو أسهم التمتع ، أسهم التعدين، أو أسهم التأسيس، أو حقوق أخرى ، غير حقوق الديون المشاركة فى الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى والتى تخضع لنفس المعاملة الضريبية باعتبارها دخلاً مستمدًا من الأسهم طبقًا لقوانين الدولة التى تقيم بها الشركة الموزعة للأرباح .

-4 لا تسرى أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من توزيعات الأسهم ، مقيمًا فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويزاول نشاطا فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تقيم بها الشركة الدافعة للتوزيعات ، من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها ، وأن تكون الأسهم المدفوع عنها التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليا بتلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت . ففى هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشرة حسب الأحوال  .

5 – إذا كانت شركة مقيمة فى إحدى الدولتين المتعاقدتين تستمد أرباحًا أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فإنه لا يجوز لتلك الدولة الأخرى أن تفرض أى ضريبة على توزيعات الأسهم المدفوعة بواسطة هذه الشركة، إلا إذا كانت مثل هذه التوزيعات قد دفعت لمقيم فى تلك الدولة الأخرى أو إذا كانت الأسهم المدفوع عنها هذه التوزيعات مرتبطة ارتباطا فعليًا بمنشأة دائمة أو بمركز ثابت كائن فى تلك الدولة الأخرى، ولا يجوز لها أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح غير الموزعة، حتى لو كانت توزيعات الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلها أو بعضها الأرباح أو الدخل الناشئ فى تلك الدولة الأخرى  .

-6 استثناء من أى أحكام أخرى بهذه الاتفاقية عندما يكون مشروع مقيم فى دولة متعاقدة لديه منشأة دائمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الأرباح الخاضعة للضريبة طبقًا للفقرة 1 من المادة 7 يجوز أن تخضع لضريبة إضافية مستقطعة من المنبع فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى تطبيقًا لقانونها الضريبى عندما يتم تحويل الأرباح للمركز الرئيسي، لكن هذه الضريبة المستقطعة لا تزيد على 5 % من هذه الأرباح .

المادة الحادية عشرة

الفوائد

1 – الفوائد التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين والتى تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

2 – ومع ذلك، فإن هذه الفوائد يجوز أن تخضع أيضًا للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقًا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد من الفوائد مقيمًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فى هذه الحالة يجب ألا تزيد الضريبة المفروضة عن %10 بالمائة من إجمالى مبلغ الفوائد .

-3 يقصد بلفظ «الفوائد» فى هذه المادة الدخل الناتج من سندات المديونية أيًا كان نوعها، سواء كانت أم لم تكن مضمونة برهن، وسواء كانت تمنح حق المشاركة فى أرباح المدين أم لم تكن، وخاصة ، الدخل المستمد من السندات الحكومية والدخل الناتج من الأذون أو السندات، بما فى ذلك العلاوات والجوائز المتعلقة بمثل هذه الأذون أو السندات . ولأغراض هذه المادة، لا تعتبر غرامات التأخير فى السداد من الفوائد .

-4 لا تطبق أحكام الفقرتين (1)) ، (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد من الفوائد، مقيمًا في إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ بها الفوائد، نشاطا تجاريا أو صناعيا من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يمارس فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكان سند المديونية الذى يدفع عنه الفوائد مرتبطًا ارتباطا فعليا بالمنشأة الدائمة
أو المركز الثابت، وفى هذه الحالة، تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشرة
حسب الأحوال .

5 – تعتبر هذه الفوائد أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيمًا فى تلك الدولة . ومع ذلك، إذا كان الشخص الذى يدفع الفوائد، سواء كان مقيمًا أم غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ، يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركز ثابت تتعلق به المديونية التى تنشأ عنها الفوائد المدفوعة، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت يتحمل تلك الفوائد ، فإن هذه الفوائد تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .

-6 إذا كانت قيمة الفوائد – بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وأي شخص آخر – بالنظر إلى سند المديونية الذى تدفع عنه الفوائد، يزيد عن القيمة التى كان سيتفق عليها الدافع والمالك المستفيد لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة فقط وفى هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعًا للضريبة طبقًا لقانون كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

المادة الثانية عشرة

الإتاوات

1 – الإتاوات التى تنشأ فى إحدى الدولتين المتعاقدتين وتدفع لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-2 ومع ذلك، يجوز أن تخضع هذه الإتاوات للضريبة فى الدولة المتعاقدة التى تنشأ فيها وطبقًا لقوانين تلك الدولة، ولكن إذا كان المالك المستفيد للإتاوات مقيمًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى، فى هذه الحالة فإن الضريبة المفروضة يجب ألا يزيد سعرها عن 10 % بالمائة من إجمالي مبلغ الإتاوات .

3 – يقصد بلفظ «الإتاوات» الوارد فى هذه المادة المبالغ المدفوعة من أى نوع، مقابل استعمال أو الحق فى استعمال، حقوق النشر الخاصة بالأعمال الفنية أو الأدبية أو العلمية بما في ذلك الأفلام السينمائية والفيديو، والأفلام، والأعمال المسجلة للإذاعة والتليفزيون أو أية براءة اختراع أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو برامج كمبيوتر أو خطة أو تركيبة أساليب سرية أو مقابل استعمال أو الحق فى استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو مقابل معلومات ، تتعلق بخبرة صناعية أو تجارية أو علمية . وكذلك تتضمن المبالغ المدفوعة مقابل المساعدة الفنية التى يتم القيام بها فى إحدى الدولتين المتعاقدتين بواسطة مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت تتعلق بأى من تطبيقات هذه الحقوق أو المعلومات .

-4 لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة، إذا كان المالك المستفيد للإتاوات، مقيمًا فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويزاول فى الدولة المتعاقدة الأخرى التى تنشأ فيها الإتاوات نشاطًا صناعيا أو تجاريا من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يؤدى فى تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها، وكانت الحقوق أو الملكية الناشئ عنها هذه الإتاوات المدفوعة مرتبطة ارتباطًا فعليًا مع تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .

ففى هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو المادة الرابعة عشرة حسب الأحوال.

-5 تعتبر الإتاوات أنها نشأت فى إحدى الدولتين المتعاقدتين إذا كان دافعها مقيمًا فى تلك الدولة .

ومع ذلك، إذا كان الشخص الذى يدفع الإتاوات، سواء كان مقيمًا أم غير مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، يمتلك فى إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة أو مركزًا ثابتًا يرتبط به الالتزام بدفع الإتاوات، وتحملت من أجلها تلك المنشأة الدائمة أو المركز الثابت هذه الإتاوات، فإن هذه الإتاوات ، تعتبر أنها قد نشأت فى الدولة الكائن بها المنشأة الدائمة أو المركز الثابت .

-6 إذا كانت قيمة الإتاوات المدفوعة بسبب علاقة خاصة بين الدافع والمالك المستفيد أو بين كل منهما وشخص آخر، بالنظر إلى الاستعمال أو الحق فى الاستعمال أو المعلومات التي تدفع عنها الإتاوات ، تزيد عن القيمة التى كان يتفق عليها بين الدافع والمالك المستفيد، لو لم توجد هذه العلاقة، فإن أحكام هذه المادة لا تطبق إلا على القيمة الأخيرة . وفى مثل هذه الحالة، يظل الجزء الزائد من المبالغ المدفوعة خاضعا للضريبة طبقًا لقوانين كل من الدولتين المتعاقدتين، وللأحكام الأخرى الواردة بهذه الاتفاقية .

المادة الثالثة عشرة

الأرباح الرأسمالية

-1 الأرباح التى يستمدها مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى الأموال العقارية المشار إليها في المادة السادسة من هذه الاتفاقية والكائنة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-2  الأرباح الناتجة من التصرف فى الأموال المنقولة التى تدخل فى أصول منشأة دائمة يملكها مشروع دولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو الأموال المنقولة الخاصة بمركز ثابت متاح لمقيم بدولة متعاقدة فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض القيام بخدمات شخصية مستقلة، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن نقل ملكية هذه المنشأة الدائمة (وحدها أو مع المشروع كله) أو المركز الثابت، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة الأخرى .

-3 أرباح مشروع دولة متعاقدة يعمل فى النقل الدولى بواسطة سفن أو طائرات، الناتجة من التصرف فى تلك السفن أو الطائرات العاملة فى النقل الدولي، أو الأموال المنقولة الخاصة بتشغيل مثل تلك السفن أو الطائرات تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الكائن فيها مركز الإدارة الفعلية للمشروع فقط .

-4 الأرباح التى يستمدها مقيم فى دولة متعاقدة من التصرف فى أسهم أو حقوق مشابهة – مثل الحصص فى شركات الأشخاص أو صندوق ائتمان – يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت هذه الأسهم أو الحقوق المشابهة تستمد – فى أى وقت خلال فترة الـ 365 يومًا التى تسبق التصرف – %50 أو أكثر من قيمتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة من ممتلكات عقارية – كما تم تعريفها فى المادة 6 – توجد فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-5 الأرباح بخلاف تلك المطبقة فى الفقرة (4) التى يستمدها مقيم بدولة متعاقدة من التصرف فى أسهم شركة ، أو حقوق مشابهة – مثل الحصص فى شركات الأشخاص أو صندوق ائتمان – تمثل رأس مال شركة مقيمة بالدولة متعاقدة أخري، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان المتصرف – فى أى مدة خلال 365 يوما سابقة للتصرف – يملك بشكل مباشر أو غير مباشر على الأقل 20 بالمائة من الشركة .

-6 الأرباح الناتجة عن التصرف فى أموال أخرى غير تلك المشار إليها فى الفقرات السابقة من هذه المادة، تفرض عليها الضريبة فقط فى الدولة المتعاقدة التى يقيم فيها المتصرف .

المادة الرابعة عشرة

الخدمات الشخصية المستقلة

1 – الدخل الذى يحققه فرد مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من خدمات مهنية أو من أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة، يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ومع ذلك يجوز أن يخضع هذا الدخل أيضًا للضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى:

(أ) إذا كان الفرد له مركز ثابت تحت تصرفه بصفة منتظمة فى تلك الدولة الأخرى لأغراض القيام بأنشطته؛ ففى هذه الحالة يجوز أن يخضع هذا الدخل للضريبة، ولكن فقط فى حدود ما ينسب إليه من الخدمات المؤداة فى تلك الدولة الأخرى . أو

(ب) إذا كان تواجده فى الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تساوى أو تتجاوز فى مجموعها 183 يومًا خلال اثنى عشر شهرا تبدأ أو تنتهى فى السنة المالية المعنية وفى هذه الحالة تفرض الضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط على الجزء من الدخل الناتج من الأنشطة الممارسة فى تلك الدولة الأخرى .

2 – تشمل عبارة «الخدمات المهنية» بوجه خاص النشاط المستقل العلمى أو الأدبى أو الفنى أو التربوى أو التعليمي، وكذلك النشاط المستقل الخاص بالأطباء والمحامين والمهندسين والمعماريين وأطباء الأسنان والمحاسبين

المادة الخامسة عشرة

الخدمات الشخصية غير المستقلة

1 – مع عدم الإخلال بأحكام المواد (السادسة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون والواحد والعشرون) فإن المرتبات والأجور وغيرها من المكافآت المماثلة التى يستمدها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط ما لم تكن الوظيفة تؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى . فإذا كانت الوظيفة مؤداة على هذا النحو فإن المكافآت المستمدة منها ، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-2 استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافأة التى يحصل عليها شخص مقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين من وظيفة تؤدى فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولاً فقط إذا :

(أ) تواجد مستلم المكافأة فى الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها عن 183 يومًا خلال أية فترة مدتها اثنى عشر شهرًا تبدأ أو تنتهى فى السنة المالية المعنية؛ و

(ب) كانت المكافأة تدفع بمعرفة ، أو نيابة عن ، صاحب عمل يقيم فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً .

(ج) كانت لا تتحمل بالمكافأة منشأة دائمة أو مركز ثابت يملكه صاحب العمل فى الدولة المتعاقدة الأخرى .

3 – استثناءً من الأحكام السابقة لهذه المادة، فإن المكافأة عن الوظيفة التى تؤدى على ظهر سفينة أو طائرة تعمل فى النقل الدولي، يجوز أن تخضع للضريبة فى الدولة المتعاقدة الكائن بها مركز الإدارة الفعلية للمشروع .

المادة السادسة عشرة

مكافآت المديرين

مكافآت المديرين وغيرها من المدفوعات المماثلة الأخرى التى يحصل عليها مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، بصفته عضوًا بمجلس إدارة أو أى عضو آخر فى مجلس آخر مشابه فى شركة مقيمة فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

المادة السابعة عشرة

الفنانون والرياضيون

1 – استثناءً من أحكام المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن الدخل الذي يستمده مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين من عمله كفنان ، مثل فنانى المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو الموسيقى أو كرياضى من أنشطته الشخصية التى تمارس فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-2 إذا كان الدخل الذى يحققه الفنان أو الرياضى من ممارسة أنشطته الشخصية وبهذه الصفة كفنان أو رياضى لا يعود على الفنان أو الرياضى نفسه ، ولكن يعود على شخص آخر، فإن هذا الدخل يجوز إخضاعه للضريبة استثناء من أحكام المواد السابعة والرابعة عشرة والخامسة عشرة، في الدولة المتعاقدة التى يمارس فيها الفنان أو الرياضى نشاطه .

3 – الدخل الذى يحصل عليه فنان أو رياضى مقيم فى دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها بالدولة المتعاقدة الأخرى مرتبطة بسمعته كفنان أو رياضى يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى

المادة الثامنة عشرة

المعاشات والإيرادات الدورية

1 – مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة (2) من المادة التاسعة عشرة من هذه الاتفاقية، فإن المعاشات والإيرادات الدورية والمدفوعات الأخرى المماثلة التى تدفع لمقيم
فى إحدى الدولتين المتعاقدتين الناشئة عن وظيفة سابقة تخضع للضريبة فى تلك الدولة فقط .

-2 بخلاف حكم الفقرة 1 يجوز أن تخضـع المعاشات والإيرادات الدورية والمدفوعات الأخرى المماثلة المدفوعة بموجب تشريعات الضمان الاجتماعى لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة .

-3 يقصد بعبارة «الإيرادات الدورية» المبالغ المحددة المستحقة الدفع إلى فرد بصفة دورية وفى مواعيد محددة، أثناء حياته أو أثناء مدة محددة بموجب التزام بدفع هذه المبالغ نظير مقابل مناسب وكامل فى شكل نقدى أو قابل للتقييم بالنقود .

المادة التاسعة عشرة

الخدمات الحكومية

1 – (أ) الأجور والمرتبات والمكافآت الأخرى المماثلة التى تدفعها إحدى الدولتين المتعاقدتين أو سلطة محلية بها إلى فرد فى مقابل خدمات مؤداة لتلك
الدولة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة فقط  .

(ب) ومع ذلك، تخضع مثل هذه الأجور والمرتبات والمكافآت المماثلة الضريبة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فقط، إذا كانت الخدمات قد أديت فى تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيمًا بها وأن يكون :

(أ) من مواطنى تلك الدولة ؛

(ب) لم يصبح مقيمًا فى تلك الدولة لمجرد تأدية الخدمات .

-2 (أ) استثناء من أحكام الفقرة (1) فإن المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة التى تدفع من صناديق أنشأتها دولة متعاقدة أو قسم سياسى أو سلطة محلية بها لفرد مقابل خدمات مؤداة لتلك الدولة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية تخضع للضريبة فقط فى تلك الدولة .

(ب) ومع ذلك، فإن هذه المعاشات والمكافآت الأخرى المماثلة سوف تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان الفرد مقيما فى تلك الدولة
ومواطنا لها .

-3 تطبق أحكام المواد الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة على المرتبات والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة، والمعاشات فيما يتعلق بالأعمال التجارية المرتبطة بعمل تزاوله إحدى الدولتين المتعاقدتين أو أقسامها السياسية أو سلطة محلية فيها .

المادة العشرون

الطلاب والمتدربون

المدفوعات التى يتلقاها أحد الطلاب أو المتدربون المقيم أو الذى كان مقيمًا –
مباشرة قبل زيارته لإحدى الدولتين المتعاقدتين – بالدولة المتعاقدة الأخرى وتواجد بالدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط بغرض التعليم أو التدريب لتغطية نفقات معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة فى تلك الدولة المذكورة أولا، بشرط أن تنشأ هذه المبالغ من مصادر من خارج تلك الدولة .

المادة الحادية والعشرون

الأساتذة والمدرسون والباحثون

1 – استثناء من أحكام المادة الخامسة عشرة، فإن الأستاذ الجامعى أو المدرس أو الباحث الذى يقوم بزيارة مؤقتة لاحدى الدولتين المتعاقدتين لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات بغرض التدريس أو القيام بأبحاث فى جامعة أو كلية أو منشأة أخرى للتعليم العالى فى هذه الدولة ، والمقيم أو كان مباشرة قبل هذه الزيارة مقيما بالدولة المتعاقدة الأخرى فإنه يعفى من الضريبة فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً عن مرتبه الذى يحصل عليه مقابل هذا التدريس أو البحث .

2 – لا تطبق أحكام هذه المادة على الدخل المستمد من الأبحاث التى تتم لغير المصلحة العامة، ولكن تتم أساسًا بشكل كلى أو جزئى للمنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين .

المادة الثانية والعشرون

الدخول الأخرى

1 – تخضع عناصر دخل المقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، أينما تنشأ، والتى لم تتناولها المواد السابقة لهذه الاتفاقية ، للضريبة فى تلك الدولة فقط .

2 – لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل بخلاف الدخل من الأموال العقارية كما هو محدد فى الفقرة (2) من المادة السادسة، إذا كان المستلم من ذلك الدخل مقيمًا فى إحدى الدولتين المتعاقدتين ويزاول نشاطًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة كائنة بها، أو يؤدي فى تلك الدولة خدمات شخصية مستقلة من خلال مركز ثابت كائن بها ، وكان الحق أو الأصل الذى دفع عنه الدخل مرتبطا ارتباطا فعليا بهذه المنشأة الدائمة أو المركز الثابت، وفى هذه الحالة تطبق أحكام المادة السابعة أو الرابعة عشرة بحسب الأحوال .

3 – استثناء من أحكام الفقرتين (1)) ، (2) من هذه المادة، عناصر الدخل التى يحققها مقيم والتي لم يتم تناولها فى المواد السابقة من هذه الاتفاقية والتى تنشأ فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن يجب ألا تتجاوز الضريبة المفروضة على هذا النحو (10) بالمائة من إجمالى مبلغ ذلك الدخل .

الفصل الرابع

فرض الضريبة على رأس المال

المادة الثالثة والعشرون

الضريبة على رأس المال

1 – رأس المال المتمثل فى أموال عقارية المشار إليه فى المادة السادسة من هذه الاتفاقية الذى يمتلكه مقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين و متواجدًا فى الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-2 رأس المال المتمثل فى أموال منقولة الذى يشكل جزءًا من أصول منشأة دائمة يمتلكها مشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو متمثل فى أموال منقولة تخص مركز ثابت متاح لمقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة فى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .

-3 رأس مال مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين المتمثل فى السفن أو الطائرات التى تعمل فى النقل الدولي، وكذلك الأموال المنقولة المتعلقة بتشغيل هذه السفن أو الطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة التى يوجد بها مركز الإدارة الفعلية .

4 – تخضع كل عناصر رأس المال الأخرى لمقيم بإحدى الدولتين المتعاقدتين ، للضريبة فى تلك الدولة فقط .

الفصل الخامس

طرق تجنب الازدواج الضريبي

المادة الرابعة والعشرون

تجنب الازدواج الضريبي

1  – يتم تجنب الازدواج الضريبى بالنسبة لمصر كالتالي :

(أ) إذا استمد شخص مقيم فى مصر دخلا ويملك راس مال – وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية – يجوز أن يخضع للضريبة فى كرواتيا، ما لم يكن القانون الوطنى يمنحه معاملة ضريبية أفضل ، في هذه الحالة تسمح مصر بخصم مبلغ من الضريبة على دخل هذا المقيم أو رأس المال لهذا المقيم، مساوٍ لمبلغ الضريبة المدفوعة على ذلك الجزء من الدخل أو رأس المال المدفوع في كرواتيا .

(ب) ومع ذلك، لا يزيد مقدار هذا الخصم عن مقدار ضريبة الدخل أو رأس المال التى تحسب في مصر ، قبل منح الخصم ، والمنسوبة إلى دخل ذلك المقيم أو رأس ماله الذى يجوز أن يخضع للضريبة فى كرواتيا .

2 – بالنسبة إلى كرواتيا، يتم تجنب الازدواج الضريبى وفقا لما يلي :

(أ) عندما يحصل المقيم فى كرواتيا على دخل أو يمتلك رأس مال يجوز ، وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة فى مصر، تسمح كرواتيا بما يلي :

(1) تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم، مبلغ يساوى ضريبة الدخل المدفوعة في مصر ،

(2) تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم، مبلغ مساو لضريبة
رأس المال المدفوعة فى مصر .

(ب) ومع ذلك، لا يزيد مقدار هذا الخصم عن مقدار ضريبة الدخل أو رأس المال التى تحسب في كرواتيا، قبل منح الخصم، والمنسوبة إلى دخل ذلك المقيم أو رأس ماله الذى يجوز أن يخضع للضريبة فى مصر .

3 – إذا كان الدخل المستمد أو رأس المال المملوك لمقيم فى دولة متعاقدة معفى من الضريبة فى هذه الدولة – طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية – فإن تلك الدولة تأخذ فى حسبانها مبلغ الدخل أو رأس المال المعفى عند حساب الضريبة على باقى دخل أو رأس المال لهذا المقيم .

الفصل السادس

أحكام خاصة

المادة الخامسة والعشرون

عدم التمييز

1 – لا يجوز أن يخضع مواطنو أى من الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأية ضرائب أو أية التزامات تتعلق بهذه الضرائب، بخلاف أو أثقل عبئًا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها التى يخضع لها فى نفس الظروف مواطنو تلك الدولة الأخرى، وعلى الأخص فيما يتعلق بالإقامة . يطبق هذا الحكم أيضًا ، استثناء من أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية، على الأشخاص غير المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما .

-2 لا تخضع المنشأة الدائمة التى يمتلكها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لضرائب تفرض عليها فى تلك الدولة الأخرى أقل تفضيلا أو تمييزا من الضرائب التي تفرض على مشروعات تلك الدولة الأخرى والتى تزاول نفس النشاط ولا يوجد فى هذه المادة ما يمكن تفسيره بأنه يلزم أى من الدولتين المتعاقدتين أن تمنح للمقيمين فى الدولة المتعاقدة الأخرى أى منح شخصية أو أى إعفاءات أو تخفيضات لأغراض الضريبة على أساس الحالة المدنية أو المسؤوليات العائلية التى تمنحها للمقيمين بها .

-3 مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (1) من المادة التاسعة، أو الفقرة (6) من المادة الحادية عشرة، أو الفقرة (6) من المادة الثانية عشرة ، فإن العوائد والإتاوات والنفقات الأخرى التى يدفعها مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخصم عند تحديد الأرباح الخاضعة للضريبة لهذا المشروع، كما لو كانت تدفع لمقيم فى الدولة المتعاقدة الأولى فى نفس الظروف .

وبالمثل فإن أية ديون خاصة بمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين لشخص مقيم فى الدولة المتعاقدة الأخرى، تخصم عند تحديد رأس المال الخاضع للضريبة لهذا المشروع فى نفس الظروف ، كما لو أن هذه الديون تخص شخص مقيم فى الدولة المذكورة أولاً .

4 – لا يجوز إخضاع مشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين ، والتى يمتلك رأسماله كله أو بعضه أو يسيطر عليه بطريق مباشر أو غير مباشر ، مقيم أو أكثر فى الدولة المتعاقدة الأخرى، لأية ضرائب والتزامات تتعلق بهذه الضرائب فى الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً تختلف أو أثقل عبئًا من الضرائب والالتزامات المتعلقة بها والتى تخضع لها أو يجوز أن تخضع لها المشروعات الأخرى المماثلة التابعة للدولة المذكورة أولاً.

-5 تطبق أحكام هذه المادة على الضرائب المشار إليها فى هذه الاتفاقية .

المادة السادسة والعشرون

إجراءات الاتفاق المتبادل

1 – إذا رأى شخص أن الإجراءات فى إحدى الدولتين المتعاقدين أو كلتيهما تؤدى أو سوف تؤدى إلى خضوعه للضرائب بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية ، جاز له ،
بصرف النظر عن وسائل التسوية التى نصت عليها القوانين الداخلية بالدولتين، أن يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة التى يكون مقيما بها، أما إذا كانت حالته تنطبق عليها الفقرة (1) من المادة (25)، فإنه يعرض موضوعه على السلطة المختصة فى الدولة التى يعتبر مواطنا تابعا لها . تقوم السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة بإخطار السلطة المختصة فى الدولة المتعاقدة الأخرى أو التشاور معها بشأن الحالات التى لا تعتبر فيها السلطة المختصة التى عرضت عليها قضية إجراءات الاتفاق المتبادل أن اعتراض دافع الضرائب مبررا . ويتعين أن تعرض الحالة خلال ثلاث سنوات اعتبارا من أول إخطار بالإجراءات التى أدت إلى فرض ضريبة غير مطابقة لاحكام هذه الاتفاقية .

-2 إذا تبين للسلطة المختصة، أن الاعتراض له ما يبرره ولم تستطع بنفسها أن تصل إلى حل مناسب فإنها تحاول أن تسوى الأمر عن الموضوع بالاتفاق المشترك مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى، بقصد تجنب فرض ضرائب تخالف أحكام الاتفاق . ويطبق الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين السلطتين المختصتين بغض النظر عن الحدود الزمنية الواردة في التشريع الداخلى للدولتين المتعاقدتين .

-3 تحاول السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين أن تسوى بالاتفاق المتبادل أية مشكلات أو خلافات ناشئة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية . ويجوز أيضًا أن تتشاورا فيما بينهما لتجنب الازدواج الضريبى فى الحالات التى لم ينص عليها فى هذه الاتفاقية .

4 – يجوز أن تتصل السلطات المختصة بالدولتين المتعاقدتين إحداها بالأخرى مباشرة، أو بواسطة لجنة مشتركة مؤلفة من هذه السلطات أو من ممثلين عنها ، بغرض الوصول إلى اتفاق بالمعنى الوارد فى الفقرات السابقة .

المادة السابعة والعشرون

تبادل المعلومات

1 – تتبادل السلطات المختصة فى الدولتين المتعاقدتين المعلومات ذات الصلة التى تلزم لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القوانين الداخلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب، مهما كانت طبيعتها أو تسميتها والتى يتم تحصيلها لحساب الدولتين المتعاقدتين ، أو أقسامها السياسية أو سلطاتهما المحلية وفى الحدود التى لا تتعارض فيها هذه الضرائب مع الاتفاق ، ويتم تبادل المعلومات دون التقيد بالمادة الأولى والثانية من هذه الاتفاقية .

-2 أى معلومات تحصل عليها دولة متعاقدة، وفقا لحكم الفقرة (1) من هذه المادة، تعامل كمعلومات سرية شأنها فى ذلك شأن المعلومات التى يتم الحصول عليها وفقًا للقوانين الداخلية لتلك الدولة، ولن يكون الإفصاح عنها إلا إلى الأشخاص أو السلطات فقط (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) التى لها علاقة بربط /
فرض أو تحصيل أو تنفيذ أو إقامة الدعوى الضريبية أو رفع الطعن فيما يتعلق بالضرائب المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة أو هيئات المراقبة المتعلقة بهؤلاء الأشخاص أو هذه السلطات . وعلى هؤلاء الأشخاص أو السلطات استخدام هذه المعلومات لهذه الأغراض فقط ، ويمكنهم الإفصاح عن هذه المعلومات أمام المحاكم العامة أو فيما يتعلق بالأحكام القضائية .

3 – لا يجوز بأى حال تفسير أحكام الفقرة (1) ، (2) من هذه المادة، بما يؤدى إلى إلزام إحدى الدولتين المتعاقدتين :

(أ) بتنفيذ إجراءات إدارية تتعارض مع القوانين أو النظام الإدارى الخاص بهذه الدولة أو بالدولة المتعاقدة الأخرى ؛

(ب) بتقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها طبقًا للقوانين أو للنظم الإدارية المعتادة فيها أو فى الدولة المتعاقدة الأخرى؛

(ج) بتقديم معلومات من شأنها إفشاء أسرار أى تجارة أو نشاط أو صناعة أو سر تجارى أو مهنى أو الأساليب التجارية ، أو معلومات ، يعتبر إفشاؤها مخالفًا للسياسة العامة (النظام العام) .

-4 إذا قامت دولة متعاقدة بطلب معلومات بما يتماشى مع أحكام هذه المادة، فإن الدولة المتعاقدة الأخرى ستقوم باستخدام أساليبها الخاصة لتجميع تلك المعلومات، حتى إذا كانت تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لا تحتاج تلك المعلومات لأغراضها الضريبية . ويخضع ذلك الالتزام – بتوفير المعلومات – فى الجملة السابقة للقيود المذكورة فى الفقرة الثالثة من هذه المادة . وفى جميع الأحوال، لا يمكن تفسير القيود الواردة بهذه المادة، بأنها تسمح للدولة المتعاقدة أن تمتنع عن توفير هذه المعلومات فقط لأن ليس لها مصلحة محلية فى توفير هذه المعلومات .

المادة الثامنة والعشرون

مكافحة سوء استخدام الاتفاق

استثناء من الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية لن يسمح بأى مزايا تطبيقا لهذه الاتفاقية بالنسبة لعناصر الدخل أو رأس المال إذا كان بالنظر إلى كافة الحقائق والظروف ذات الصلة قد ثبت أن الحصول على هذه المزايا هو الهدف أو أحد الأهداف الرئيسية لأى ترتيب أو تعامل قد أدى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للحصول على تلك المزاياإلا إذا كان الحصول على هذه المزايا فى هذه الظروف يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية .

المادة التاسعة والعشرون

أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصليين

ليس فى أحكام هذه الاتفاقية ما يخل بالمزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية والوظائف القنصلية وفقًا للأحكام العامة للقانون الدولى أو لأحكام الاتفاقيات الخاصة .

الفصل السابع

أحكام نهائية

المادة الثلاثون

نفاذ الاتفاق

1 – يتعين على الدولتين المتعاقدتين أن تخطر أحداهما الأخرى بإخطار كتابى عن طريق القنوات الدبلوماسية بانتهاء الإجراءات الدستورية لدخول هذه الاتفاقية
حيز النفاذ .

-2 تدخل هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإخطار السابق الإشارة إليه فى الفقرة (1) وتسرى أحكامها فى الدولتين المتعاقدتين.

(أ) بالنسبة للضرائب التى تحجز عند المنبع، على الدخل وعلى رأس المال المستمد فى أو بعد اليوم الأول من يناير للسنة الميلادية التالية للسنة التى يدخل فيها الاتفاق حيز النفاذ .

(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل وعلى رأس المال المستحقة لأى سنة مالية تبدأ في أو بعد الأول من يناير للسنة الميلادية التالية للسنة التى يدخل فيها الاتفاق حيز النفاذ .

-3 تحل هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها، عند دخوله حيز التنفيذ، محل الاتفاقية المبرمة بين جمهورية كرواتيا وجمهورية مصر العربية لتجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب المالى فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ، المبرمة فى القاهرة فى 3 يوليو 2005 والتى صدق عليها فقط البرلمان الكرواتي .

المادة الحادية والثلاثون

إنهاء العمل بالاتفاق

تظل هذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها نافذة حتى يتم إنهاؤه بواسطة إحدى الدولتين المتعاقدتين .

ويجوز لأى من الدولتين المتعاقدتين إنهاء ذلك الاتفاق والبروتوكول الملحق به من خلال قنواتها الدبلوماسية عن طريق إخطار كتابى قبل الإنهاء بستة أشهر على الأقل قبل نهاية أى سنة ميلادية بعد انتهاء مدة الخمس سنوات منذ تاريخ دخولها حيز النفاذ، وفى هذه الحالة، يتوقف العمل بهذه الاتفاقية والبروتوكول الملحق به فى كلتا الدولتين المتعاقدتين على النحو التالي :

(أ) بالنسبة للضرائب التى تحجز عند المنبع، على الدخل أو على رأس المال المستمد فى أو بعد الأول من يناير من السنة الميلادية للسنة التالية التى قدم
فيها الإخطار .

(ب) بالنسبة للضرائب على الدخل أو على رأس المال المستحقة عن أى سنة مالية تبدأ فى أو بعد الأول من يناير من السنة الميلادية للسنة التالية للسنة التى قدم فيها الإخطار .

وإشهادًا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية .

حرر من أصلين فى يوم          الموافق /      /         باللغات العربية والكرواتية والإنجليزية ، وللثلاث نصوص ذات الحجية . وفى حالة الاختلاف فى التفسير يُعتد بالنص المحرر باللغة الإنجليزية .

عن حكومة جمهورية مصر العربية                         عن حكومة جمهورية كرواتيا

              (إمضاء)                                             (إمضاء)

برتوكــــــــــول

عند توقيع هذه الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كرواتيا بشأن إزالة الإزدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، اتفق كلا الجانبين أن هذا البروتوكول جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية :

بالاشارة إلى المادة 27 «تبادل المعلومات» :

بالإشارة إلى المبادئ المذكورة فى الفقرة 5 من المادة 26 فى نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والخاص باتفاقية الضرائب على الدخل ورأس المال والتى تنص علي :

« فى كل الأحوال لا تفسر أحكام الفقرة 3 على أنها تسمح للدولة المتعاقدة برفض منح المعلومات فقط بسبب وجود المعلومات فى حيازة بنك أو مؤسسة مالية أخرى أو مرشح أو شخص يتصرف فى حدود الإنابة أو الوكالة أو بسبب تعلقها بمصالح الملكية لشخص» .

يدخل النص السابق حيز النفاذ (وسيقرأ باعتباره الفقرة 5 من المادة 27 من هذه الاتفاقية) بمجرد تعديل الأحكام القانونية فى مصر والخاصة بسرية البنوك لتتناسب مع متطلبات الفقرة (5) السابقة .

تقوم مصر بإخطار كرواتيا كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية ، بمجرد توافر القواعد القانونية لمنح تلك المعلومات وفقا لقانونها الوطني .

وإشهادًا لما تقدم قام الموقعان أدناه والمخولان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا البروتوكول .

حرر يوم :    /      /          من نسختين أصليتين باللغات العربية والكرواتية والإنجليزية ، وجميع النصوص الثلاثة متساوية فى الحجية  . فى حالة الاختلاف فى التفسير ، يسود النص الانجليزي .

عن حكومة جمهورية مصر العربية                         عن حكومة جمهورية كرواتيا

              (إمضاء)                                             (إمضاء)

اشترك في القائمة البريدية