قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2023 بتاريخ 2024-01-04

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 554 لسنـة 2023

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛

وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛

وعلى قانون التنمية المتكاملة بشبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14
لسنة 2012 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية  رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 2022 بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2023 بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ؛

وعلى موافقة مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تُخصص المساحتان المبينتان فيما بعد من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية شرق البحيرات بمحافظة الإسماعيلية ، لصالح محافظة الإسماعيلية ، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية وهما :

1 – مساحة (576٫7) فدان تقريبًا تعادل (2422778م2) وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (أ) .

2 – مساحة (2178٫3) فدان تقريبًا تعادل (9150853م2) ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، ويرمز لها بالحرف (ب) .

( المــادة الثانية )

تحتفظ القوات المسلحة بمواقعها داخل المساحتين المنصوص عليهما بالمادة الأولى من هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية .

( المــادة الثالثة )

يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 2022 المشار إليه .

( المــادة الرابعة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية فى 19 جمادى الأولى سنة 1445 هــ

( الموافق 3 ديسمبر سنة 2023م)

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية