قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 555 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى التجديد
السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى بقيمة (2) مليون دولار
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على «اكتتاب جمهورية مصر العربية فى التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى بقيمة (2) مليون دولار» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 جمادى الأولى سنة 1445 هــ
( الموافق 4 ديسمبر سنة 2023 م) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 17 رجب سنة 1445 هــ
(الموافق 29 يناير سنة 2024 م) .
صندوق التنمية الأفريقي
مجلس المحافظين
قرار (1/F/BG/2023)
اعتمد فى 2 أبريل 2023
التجديد العام السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقي
مجلس المحافظين
بعد الاطلاع على :
1) المواد ذات الصلة من اتفاقية («الاتفاقية») إنشاء صندوق التنمية الأفريقى «الصندوق» ، وخاصة المواد 2 (الغرض) ، 4 (الموارد) ، 7 (اكتتابات إضافية
من جانب الدولة المشاركة) ، 8 (موارد أخرى) ، 16 (شكل وشروط التمويل) ،
19 (المساعدة الفنية) ، 23 (مجلس المحافظين : السلطات) و 26 (مجلس
الإدارة : المهام) ؛
2) تقرير مجلس الإدارة المؤرخ 23 فبراير 2023 «التقرير» بشأن تطبيق القرار رقم 02/2022/F/BG ببدء مشاورات التجديد السادس عشر لموارد الصندوق
(«التجديد السادس عشر») ، وعلى وجه الخصوص توصيات مجلس الإدارة الواردة فى ذلك التقرير ؛
ومع الأخذ فى الاعتبار ما يلى :
(1) أوصى مجلس الإدارة فى التقرير بأنه مراعاة لاحتياجات ومتطلبات التنمية فى الدول الإقليمية الأقل دخلًَا من الدول الأعضاء ببنك التنمية الأفريقى («البنك»)، ينبغى على الصندوق تجدید موارده بهدف تمويل البرنامج الإقراضى للصندوق خلال فترة الثلاث سنوات التى تبدأ فى 1 يناير 2023 ؛
(2) قد أبدت الدول المشاركة وغيرها من الجهات المانحة المذكورة فى الملحق رقم (1) المرفق ، عزمهم على المساهمة فى التجديد السادس عشر طبقًا للترتيبات والشروط والأحكام المنصوص عليها فى هذا القرار ، على أن يكون معلومًا أنه لا يتم الوفاء بأى التزام فى هذا الشأن من قبل الدول المشاركة والمانحة حتى حصولهم على كافة الموافقات الداخلية اللازمة طرفهم .
3) قد أبدت الدول المشاركة وغيرها من المانحين المذكورين فى الملحق رقم (1) المرفق ، عزمهم على تقديم قروض ميسرة طبقًا للترتيبات والشروط والأحكام المنصوص عليها فى التقرير وهذا القرار ، على أن يكون معلومًا أنه لا يتم الوفاء بأى التزام فى هذا الشأن من قبل الدول المشاركة والمانحين حتى حصولهم على كافة الموافقات الداخلية اللازمة طرفهم .
واقتناعًا بأنه :
(1) قد تنشأ هناك حاجة لتوفير جزء من مبالغ الاكتتابات للصندوق بموجب هذا القرار فى صورة دفعة أولية من أجل الوفاء بالالتزامات التشغيلية للصندوق وذلك قبل دخول التجديد السادس عشر حيز النفاذ ؛
(2) يفضل تفويض الصندوق لتوفير التمويل فى شكل منح ، بالإضافة إلى القروض وذلك وفق الظروف المشار إليها فى التقرير ، ووفقًا للإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الصندوق ؛
(3) يفضل تشجيع البلدان التى لديها القدرة الاقتصادية – والتى ليست دولًَا مشاركة فى الوقت الحالى – على المشاركة فى التجديد السادس عشر ؛ و
(4) يفضل إدارة أية أموال متبقية من التجديدات السابقة خلال التجديد السادس عشر ؛
وإشارة إلى أحكام قرار مجلس المحافظين رقم 12/2006/F/BG بشأن المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الدين (MDRI) ، وإشارة إلى التقديرات المحدثة للتكلفة ومبالغ التعويضات التى تدفعها الجهات المانحة خلال فترة سداد التجديد السادس عشر ؛
يوافق مجلس المحافظين ، ويصدق بموجب هذا على التقرير النهائى الصادر عن الاجتماعات التشاورية الخاصة بالتجديد السادس عشر لموارده (تقریر 16 -ADF)؛
ويقر نتائجها وتوصياتها ، ومن ثم ،
قرر ما يلى :
1 – زيادة موارد الصندوق :
(أ) التفويض : الصندوق مفوض بالبدء فى التجديد السادس عشر لموارده لمدة ثلاث سنوات تبدأ فى 1 يناير 2023
(ب) اكتتابات الدول المشاركة والمانحين : الصندوق مفوض أن يقبل من كل دولة مشاركة أو مانحة من المدرجين فى الملحق (1) لهذا القرار ، اكتتابًا بالمبلغ المحدد لكل دولة من هذه الدول ولكل جهة مانحة وفقًا للعمود الخاص بذلك بالجدول الوارد بالملحق (1) .
(ج) الاكتتابات والمساهمات الإضافية : يجوز للصندوق قبول الاكتتابات الإضافية وغيرها من الموارد التى تزيد على المبالغ المبينة فى الملحق (1)، شريطة الحصول على موافقة مجلس الإدارة، ومن الممكن اعتبارها جزءًا من الموارد الخاصة بالتجديد السادس عشر، حسب خيار الدولة المشاركة
أو الجهة المانحة المعنية .
(د) القروض الميسرة من الجهات المانحة : يجوز للصندوق قبول القروض الميسرة من الجهات المانحة بموافقة مجلس الإدارة ، وسيتم احتساب المنحة
فى هذه القروض كجزء من اكتتاب ومساهمة الدولة المشاركة أو الجهة المانحة أدناه .
(هـ) ارتباط هذا التجديد بالتجديدات المستقبلية: إن أى دولة مشاركة أو جهة مانحة تقدم اكتتابًا إضافيًا وفقًا للفقرة الفرعية 1 (ج) ، لن تكون ملزمة بزيادة اكتتابها فى تجديدات موارد الصندوق المستقبلية ، بسبب تقديمها لمثل هذا الاكتتاب الإضافى بموجب هذا القرار .
تسمح الفقرة 1 (أ) من مشروع القرار هذا للصندوق بالمضى قدمًَا فى إجراء التجديد السادس عشر لموارده .
ويتمثل الاقتراح الوارد فى مشروع القرار فى تحديد مدة التجديد بثلاث سنوات تبدأ فى 1 يناير 2023 . تسمح الفقرة 1 (ج) من مشروع القرار ، للصندوق أن يقبل الاكتتابات والموارد الأخرى التى تزيد على المبالغ التى تعهدت بها الدول المشاركة والمانحون (والتى سيتم إدراجها فى الملحق (1) لهذا القرار) ، ذلك شريطة الحصول على موافقة مجلس الإدارة . تسمح الفقرة 1 (د) للصندوق بالدخول فى قروض المانحين الميسرة مع الدول المشاركة أو المانحين . |
2 – أدوات اكتتاب الدول المشاركة والمانحين :
(أ) بند عام : من أجل تنفيذ الاكتتاب بموجب هذا القرار ، يتعين على كل دولة مشاركة أو مانحة أن تودع لدى الصندوق أداة للاكتتاب تؤكد بموجبها رسميًَا عزمها على الاكتتاب بالمبلغ المحدد فى الملحق (1) مقومًا بالوحدة النقدية التى يتم تحديدها من قبل الدولة المشاركة أو المانحة على النحو المحدد وفقًا للفقرة 3 من هذا القرار .
(ب) الاكتتاب غير المشروط : باستثناء ما هو محدد فى الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة ، تمثل أداة الاكتتاب التزامًَا غير مشروط من قبل الدولة المشاركة أو المانحة المعنية بسداد المبلغ المكتتب به بالطريقة والشروط التى ينص عليها أو يحددها هذا القرار ولغرض هذا القرار ، يطلق على مثل هذا الاكتتاب «اكتتاب غير مشروط» .
(ج) الاكتتاب المشروط : كحالة استثنائية ، عندما يتعذر على الدولة المشاركة أو المانحة تقديم أداة اكتتاب غير مشروطة بسبب إجراءاتها التشريعية ، يجوز للصندوق أن يقبل من تلك الدولة المشاركة أو المانحة أداة اكتتاب تتضمن صراحة شرط أن سداد بعض أو جميع أقساط اكتتابها يخضع لمخصصات فى الميزانية . ومع ذلك ، تتضمن أداة الاكتتاب هذه تعهدًَا من الدولة المشاركة أو المانحة أن تبذل قصارى جهدها من أجل :
الحصول على اعتماد لكامل المبلغ المحدد فى الفقرتين 6 (ب) و 8 (ب) من هذا القرار ، بحلول تواريخ السداد المبينة فى الفقرة (6) من هذا القرار .
إخطار الصندوق بتوافر الاعتمادات المتعلقة بكل قسط ولغرض هذا القرار ، يطلق على مثل هذا الاكتتاب «الاكتتاب المشروط» ، والذى يعتبر غير مؤهل عندما تخطر الدولة المشاركة أو المانحة الصندوق بإجراء المخصصات فى الموازنة لهذا الاكتتاب .
3 – عملة الاكتتاب :
تقرر الدول المشاركة والمانحة اكتتاباتها بإحدى الوحدات التالية (1) وحدات حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى (حقوق السحب الخاصة) (2) عملة مكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة ، أو (3) عملة الدولة المشاركة أو المانحة ، إذا كانت هذه العملة قابلة للتحويل ولم يشهد اقتصاد الدولة المشاركة أو المانحة ، فى الفترة من 1 يناير 2020 وحتى 31 ديسمبر ،2022 معدل تضخم يزيد على 10 بالمائة سنويًَا فى المتوسط على النحو الذى يحدده الصندوق .
الاقتراح الوارد فى الفقرة (3) خاص بتقييم سداد الاكتتابات على النحو التالى: (1) وحدة حقوق السحب الخاصة ، أو (2) العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة – التى هى حاليًَا الدولار الأمريكى ، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليورو والرنمينبى ، أو (3) عملة الدولة المشاركة أو المانحة إذا كانت هذه العملة قابلة للتحويل الحر، وإذا كان اقتصاد الدولة المشاركة أو المانحة لم يشهد معدل تضخم يزيد على 10 فى المائة سنويًَا فى المتوسط، كما حدده الصندوق وذلك خلال الفترة التى وافق عليها نواب الصندوق . |
4 – تاريخ النفاذ :
يدخل التجديد السادس عشر حيز النفاذ فى التاريخ الذى تودع فيه الدول المشاركة أو المانحة أدوات اكتتاب لدى الصندوق يمثل مجموع قيمتها ما لا يقل عن ثلاثين فى المائة (%30) من مجموع الاكتتابات المتعهد بها والمنصوص عليها فى الملحق (1) لهذا القرار (يسمى فيما بعد «تاريخ النفاذ») ، شريطة ألا يتجاوز هذا التاريخ 30 يونيو 2023 أو وفقًا لما يحدده مجلس الإدارة .
5 – تخصيص الموارد :
يخصص مبلغ من إجمالى الموارد المتاحة([1]) فى إطار التجديد السادس عشر لموارد الصندوق لصالح تسهيل الدعم فى المرحلة الانتقالية ، وتسهيل دعم الائتمان بالقطاع الخاص وتسهيل إعداد المشروعات ، والاعتمادات المالية لتغطية العمليات الإقليمية (regional operations envelope) وتخصص موارد التجديد السادس عشر المتبقية للبلدان المؤهلة فى إطار التخصيص القائم على الأداء .
6 – سداد الاكتتابات :
(أ) تواريخ السداد : باستثناء ما ينص على خلاف ذلك فى هذا القرار ، يجب سداد كل اكتتاب يتم وفقًا لهذا القرار على ثلاثة أقساط سنوية متساوية وذلك بوحدات حقوق السحب الخاصة ، أو إحدى العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة ، أو بالعملات القابلة للتحويل الحر التى يقبلها الصندوق . ووفقًَا لأحكام الفقرتين 4 و8 ، وإذا لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، يسدد القسط الأول من هذه الأقساط فى / أو قبل 17 أبريل 2023 ، أو فى موعد لا يتجاوز 30 يومًَا بعد تاريخ النفاذ ، مع استحقاق الدفعتين الثانية والثالثة على التوالى ، فى موعد لا يتجاوز 15 يناير 2024 و15 يناير 2025 . وكحالة استثنائية ، إذا كانت الدولة المشاركة أو المانحة لا تستطيع سداد الدفعة الأولى فى الموعد المحدد طبقًَا للجملة الثانية من هذه الفقرة الفرعية بسبب إجراءاتها التشريعية ، يجب أن يسدد هذا القسط فى موعد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ إيداع أداة الاكتتاب ذات الصلة .
(ب) تواريخ سداد الاكتتابات المشروطة : يتم سداد الاكتتاب المشروط فى غضون 30 يومًَا ، وبعد أن يصبح هذا الاكتتاب غير مشروط وفقًا لتواريخ السداد السنوية المحددة فى الفقرة الفرعية (أ) أعلاه .
الدولة المشاركة أو المانحة التى أودعت أداة اكتتاب مشروطة ، يجب أن تُبلغ الصندوق بموقف اكتتابها فى موعد لا يتجاوز 30 يومًَا بعد مواعيد السداد السنوى المحددة فى الفقرة الفرعية 6 -(أ) أعلاه .
(ج) برنامج السداد : يتعين على كل دولة مشاركة أو مانحة عند إيداع أداة اكتتابها ، أن تخطر الصندوق ببرنامجها المقترح لسداد الأقساط وفقًا للترتيبات المنصوص عليها أعلاه فى الفقرة (6) .
(د) ترتیبات اختيارية : يجوز لأى دولة مشاركة أو مانحة ، من خلال إعلان كتابى ، أن تخطر الصندوق بعزمها السداد فى تواريخ مبكرة أو بعدد أقل من الأقساط أو بنسب مختلفة ، لا تقل تفضيلًَا للصندوق من تلك المحددة فى الفقرات الفرعية (أ) و (ب) أعلاه .
(هـ) طريقة السداد : يتم سداد كل اكتتاب نقدًَا أو حسب اختيار الدولة المشاركة أو المانحة لطريقة السداد ، وذلك عن طريق إيداع سندات غير قابلة للتداول بدون فائدة ، أو أيه أداة التزام مماثلة من جانب الدولة المشاركة أو المانحة، بحيث تكون قابلة للسداد بقيمتها الاسمية عند طلب الصندوق وفقًا لشروط الفقرة الفرعية (و) .
(و) تسييل السندات : ما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، سيقوم الصندوق بتسييل السندات أو الالتزامات المماثلة من الدول المشاركة أو المانحة وفقًا لجدول الصرف الزمنى القياسى البالغ عشر سنوات ، والوارد فى الملحق (2) . وفيما يتعلق بالدولة المشاركة أو المانحة غير القادرة على الوفاء بطلب واحد أو أكثر من طلبات السداد ، يجوز للصندوق أن يتفق معها على جدول زمنى معدل لتسييل هذه السندات .
(ز) السداد المعجل : مع عدم المساس بالفقرة 6 (و) من هذا القرار ، يجوز أن تطلب الدولة المشاركة أو المانحة عند إيداع أداة الاكتتاب أو فى أى وقت لاحق أن تستخدم دخل الاستثمار الناتج عن السداد المعجل لأقساطها فى: (1) لزيادة مساهمتها فى التجديد ، أو (2) الحصول على تخفيض فى سداد اكتتابها مع الاحتفاظ ثبات حجم الأعباء (3) الحد من الفجوة الفنية فى التجديد السادس عشر (4) سداد التزامات أخرى للصندوق (على سبيل المثال منح أو مبادرة تخفيف أعباء الدين متعددة الأطراف) ، أو (5) الوفاء بالدفعات المستحقة الخاصة بالتجديدات الماضية أو المستقبلية طبقًَا للشروط والأحكام الواردة فى التقرير .
(ح) شروط السداد : مع عدم المساس بالأحكام السابقة فى الفقرة (6) ، لا تعد أية دولة مشاركة أو مانحة ملزمة بسداد أى مبلغ إلا عندما يصبح اكتتابها متاحًا للالتزامات التشغيلية على النحو المحدد فى الفقرة (8)
من هذا القرار .
الاقتراح الوارد فى الفقرة (6) من مشروع القرار هذا هو أن يتم سداد الاكتتابات على ثلاثة أقساط سنوية متساوية بوحدة السداد المقبولة للصندوق . وقد تم تقديم مقترحات محددة حول توقيت سداد هذه الأقساط . تخضع هذه المقترحات لموافقة مجلس النواب. ومن الجدير بالذكر أنه يسمح للدول المشاركة والمانحة بتحديد تواريخ سداد مبكرة وبنسب مختلفة بشرط أن يكون هذا الترتيب الاختيارى ليس أقل تفضيلًَا للصندوق من الترتيبات المطبقة بشكل عام وفقًا للاتفاق بين ممثلى الدول المشاركة والمانحة فى الصندوق . |
7 – الاكتتابات المقدمة :
(أ) مستوى الاكتتاب المقدم : بهدف تجنب حدوث أى توقف فى قدرة الصندوق على توفير الالتزامات التنفيذية فى انتظار نفاذ التجديد السادس عشر ، وإذا كان الصندوق قد تلقى سندات اكتتاب من الدولة المشاركة أو المانحة بقيمة إجمالية لا تقل عن ما يعادل عشرين فى المائة (20 %) من المبلغ الإجمالى للاكتتابات المزمعة المدرجة فى الملحق (1) لهذا القرار، قد يقرر الصندوق قبل تاريخ النفاذ اعتبار ما يعادل مبلغ الشريحة الأولى من كل اكتتاب تم إيداع المساهمة أو السند الخاص به بواسطة الدولة المشاركة أو المانحة ، وحيثما ينطبق ، اتفاقية قرض ميسر يتم تنفيذها على النحو الواجب للحصول على قرض الجهات المانحة الميسر الذى يتلقاه الصندوق كاكتتاب مقدم .
(ب) توحيد المصطلحات : تطبق الأحكام والشروط الخاصة بالاكتتابات والمنصوص عليها بموجب هذا القرار ، على الاكتتابات المقدمة حتى تاريخ دخول التجديد حيز النفاذ .
(ج) حقوق التصويت المؤقتة : فى حال عدم نفاذ التجديد السادس عشر لموارد الصندوق بحلول 17 أبريل 2023 ، يتم تخصيص حقوق التصويت للاكتتابات المقدمة- حسب مقدار السداد – لكل دولة مشاركة قامت بسداد الاكتتاب مسبقًا كما لو كانت قد سددت الاكتتاب بموجب هذا القرار ، وتتمتع كل دولة مشاركة لم تسدد اكتتابًا مقدمًا بحقها الاستباقى فى الاكتتاب بالشروط التى يحددها الصندوق .
(د) استخدام الاكتتابات المقدمة فى الالتزامات التشغيلية : دون الإخلال بنصوص الفقرات الفرعية السابقة ، يجوز لأى دولة مشاركة أو مانحة ، طبقًَا لاختيارها، أن تخطر الصندوق بأن اكتتابها ، أو جزءً منه ، يعتبر اكتتابا مقدما ، وقد يكون متاحًا للصندوق لغرض تقديم الالتزامات قبل الحصول على الاكتتاب المقدم المحدد فى الفقرة الفرعية 7 – (أ) وحال الحصول على الاكتتاب المقدم ، فإن النصوص الواردة فى الفقرات الفرعية 7 -(ب) و (ج) تطبق على أى مبلغ يتاح للصندوق وفقًَا للأحكام المنصوص عليها هنا .
لحين نفاذ التجديد السادس عشر لموارد الصندوق ، فإن إيداع أدوات اكتتاب لدى الصندوق تمثل ما لا يقل عن (20 %) من المبالغ الإجمالية للاكتتابات المتعهد بها المذكورة بالملحق (1) من القرار ، سوف يستدعى تطبيق شروط الاكتتابات المقدمة، وذلك لتجنب أى توقف فى عمليات الصندوق انتظارا لنفاذ التجديد السادس عشر لموارده . وسوف ييسر هذا ايضا الانتقال السلس من فترة التجديد الخامس عشر إلى فترة التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الأفريقى . |
8 – سلطة الالتزام :
(أ) – الاكتتابات غير المشروطة : لغرض الالتزامات التشغيلية والتمويل الذى يقدمه الصندوق فى إطار برنامجه التشغيلى خلال فترة التجديد السادس عشر لموارده، يقسم كل اكتتاب غير مشروط إلى ثلاث شرائح متساوية تكون متاحة للارتباطات التشغيلية للصندوق على النحو التالى :
( 1 ) الشريحة الأولى : فى تاريخ النفاذ ، شريطة أن تكون الاكتتابات المقدمة قد أصبحت متاحة للالتزامات التشغيلية للصندوق قبل تاريخ النفاذ وفقًا للفقرة 7 من هذا القرار ؛
(2) الشريحة الثانية : اعتبارًَا من 1 يناير 2024، و
(3) الشريحة الثالثة : اعتبارًَا من 1 يناير 2025 .
(ب) الاكتتابات المشروطة : يصبح كل اكتتاب مشروط متاحًا للالتزامات التشغيلية للصندوق ، عندما يصبح غير مشروط ، فى صورة شرائح لا تقل عن ثلث المجموع الكلى لكل اكتتاب خلال الأعوام 2023، 2024 و2025 على التوالى .
(ج) الاستثناءات : مع عدم المساس بالفقرات الفرعية السابقة وبموجب الفقرة 7 من هذا القرار ، يجوز لأى دولة مشاركة أو مانحة ، التصريح باستخدام شرائح اكتتابها لغرض الالتزامات التشغيلية للصندوق ، وفقًا لجدول زمنى أكثر ملاءمة للصندوق مما هو محدد فى الفقرات الفرعية (أ) و(ب) أعلاه .
9 – الاجتماع التشاورى للدول المشاركة والمانحة :
إذا حدث ، فى سياق التجديد السادس عشر لموارد الصندوق ، تأخير فى إيداع أدوات الاكتتاب فى الإفراج عن شرائح الاكتتاب لغرض الالتزامات التشغيلية وفقًا للفقرة 8 من هذا القرار ، أو فى سداد الاكتتابات ، وتسبب هذا التأخير ، أو هدد بالتسبب فى تعليق عمليات الصندوق الخاصة بالإقراض ، أو المنح ، أو منع تحقيق تقدم كبير فى تحقيق أهداف التجديد السادس عشر لموارده ، يقوم الصندوق ، بناءً على توجيه من مجلس الإدارة ، بعقد اجتماع لممثلى الدول المشاركة والمانحة لإعادة تقييم الوضع والاتفاق على خطوات عملية تهدف إلى استيفاء الشروط اللازمة لاستمرار عمليات الصندوق أو لتحقيق تقدم كبير فى تلك الأهداف .
10 – عام :
(أ) تخصيص الحقوق التصويتية : لغرض تحديد حصة الدولة المشاركة من إجمالى أصوات الدول المشاركة بموجب المادة 29 (3) من الاتفاقية ، وإلى الحد الذى تم به السداد ، تضاف كل زيادة فى اكتتاب الدولة المشاركة إلى الاكتتابات التى سددتها هذه الدولة بموجب المادتين 6 و7 من هذه الاتفاقية فى 31 مارس ، 30 يونيو، 30 سبتمبر و31 ديسمبر من كل عام، اعتبارًا من سريان هذا القرار . بالإضافة إلى ذلك، فإن كل دولة مشاركة قدمت قرضًا ميسرًا بالمبلغ المنصوص عليه فى الملحق1 سيتم إخطارها من قبل الصندوق بعنصر المنحة الذى يحدده الصندوق فيما يتعلق بهذا القرض. سيتم الأخذ بعين الاعتبار بعنصر المنحة الخاصة بهذا القرض بطريقة مماثلة للطريقة التى يعترف بها الصندوق بتعويضات المنحة المقدمة بموجب المبادرة متعددة الأطراف لتخفيف أعباء الدين The Multilateral Debt Relief Initiative (MRI)I ، وبما يتفق مع القرار 12/2006/ F/BG وأحكام هذه الفقرة الفرعية من هذا القرار ، بعد دفع هذا القرض إلى الصندوق . علاوة على ذلك ، يمكن تخصيص الحقوق التصويتية للمساهمات المقدمة إلى نافذة العمل المناخى (Climate Action Window) بموجب الفقرة 12 من هذا القرار ، وفقًا للشروط المنصوص عليها فى التقرير . وبالمثل ، فإن التعويض التراكمى عن المنح المتلقاه من الدول المشاركة يجب أن يؤخذ فى الاعتبار عند حساب الحقوق التصويتية للدول المشاركة .
(ب) موافقة الدولة المشاركة : توافق كل دولة مشاركة على أحكام الفقرة الفرعية (أ) أعلاه بقدر اشتراط موافقتها بموجب المادة ۲۹ (۳) من هذه الاتفاقية .
(ج) انتخاب المديرين التنفيذيين : لأغراض المادة (۲۷) (٦) (ب) من الاتفاقية ، يتعين إجراء انتخابات مجلس الإدارة خلال الاجتماع السنوى لمجلس محافظى الصندوق فى عام ٢٠٢٣ .
(د) الحفاظ على القيمة : إن حقوق والتزامات الدولة المشاركة التى تسدد اكتتابات إضافية طبقًَا لهذا القرار وحقوق والتزامات دول أخرى مشاركة ، وبنك التنمية الإفريقى ، وصندوق التنمية الإفريقى ، فيما يتعلق بالاكتتابات الإضافية المنصوص عليها فى هذا القرار (باستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك فى هذا القرار) ، يجب أن تكون ذات الحقوق والالتزامات التى تحكم الاكتتابات الأولية للمشاركين الأصليين والتى تم تحديدها طبقًَا للمادة ٦ من الاتفاقية ، باستثناء أنه لغرض تقييم اكتتابات إضافية تم التفويض بها بموجب هذا القرار ، يتم تجاهل الفقرتين (۱) و(۲) من المادة ١٣ من الاتفاقية ، وتصبحان غير قابلتين للتطبيق .
(هـ) إدارة الاكتتابات فى إطار التجديدات السابقة : فى تاريخ نفاذ التجديد السادس عشر لموارد الصندوق ، فإن أية أموال أو إيرادات أو أصول أو غيرها من الموارد التى يحتفظ بها الصندوق من التجديدات السابقة سيتم إدارتها فى إطار التجديد السادس عشر لموارده ، وفقا لأحكام وشروط هذا التجديد ويصرح للصندوق باستخدام هذه الأموال لتوفير التمويل فى شكل قروض ومنح .
(و) التفويض العام : يقوم مجلس الإدارة باتخاذ جميع التدابير الضرورية أو المناسبة ، لتحقيق التنفيذ السليم لهذا القرار فى ضوء أهداف السياسات والمبادئ الإرشادية التشغيلية الواردة فى التقرير .
وفقا للمواد ٦ و٧ و١٣ (١) من الاتفاقية ، كانت الدول المشاركة تلتزم بالحفاظ على قابلية التحويل الحر وقيمة العملات المستخدمة لاكتتاباتها الأولية، والاكتتابات المقدمة فى إطار التجديد الأول لموارد الصندوق . وبالمثل ، كان الصندوق ملزمًا بموجب المادة ۱۳ (۲) من الاتفاقية أن يعيد إلى الدولة المشاركة مبلغ من عملة هذه الدولة المشاركة إذا زادت القيمة الاسمية لهذه العملة مقابل الوحدة الحسابية (UA Unit of Account) . ومنذ التجديد الثانى ، وافق الصندوق والبنك والدول المشاركة على التنازل عن الاحتفاظ بشروط القيمة عن كل تجديد دون أن يؤثر ذلك سلبًا على الحقوق والالتزامات المكتسبة بموجب الاكتتابات الأولية والاكتتابات وفقًَا للتجديد الأول . |
11 – أسعار الصرف :
تم تحديد الاكتتابات المقدمة بموجب هذا القرار ، كما هو مبين فى الملحق (۱) أمام كل دولة مشاركة أو مانحة على أساس أسعار الصرف اليومية ، والمتوسط الشهرى ، ومعبرًا عنها بوحدات حقوق السحب الخاصة التى أعلنها صندوق النقد الدولى خلال الستة أشهر التى تبدأ فى ١ يناير ۲۰۲۲ وتنتهى فى ٣٠ يونيو ۲۰۲۲
12 – إنشاء نافذة العمل المناخى (Climate Action Window (CAW :
(أ) اعترافًا بتأثير تغير المناخ على اقتصادات البلدان الإقليمية الأعضاء فى بنك التنمية الأفريقى ذات الدخل المنخفض ، والحاجة إلى زيادة التمويل لمواجهة هذا التهديد ورهنا بشروط الإطلاق والفعالية المذكورة فى التقرير ، تم إنشاء نافذة العمل المناخى (CAW) داخل الصندوق للأغراض المذكورة ووفقا للشروط المنصوص عليها فى التقرير .
(ب) أعربت الدول المشاركة (المدرجة فى الملحق (3) المرفق) عن عزمها المساهمة فى نافذة العمل المناخى التى سيتم إنشاؤها بموجب هذا القرار على أن يكون مفهومًَا أنه لا يمكن تقديم أى التزام فى هذا الصدد من قبل الدول المشاركة حتى يتم الحصول على كافة الموافقات الداخلية اللازمة .
(*) ملحوظة استشارية عامة : إن النصوص فى المربعات الواردة فى هذا القرار تهدف إلى التوضيح فقط دون أن تكون ملزمة على الدول المشاركة أو المانحة .
[1](1) يشير إجمالى الموارد المتاحة إلى إجمالى الموارد التى تم جمعها بالفعل ، والتى يمكن أن يلتزم بها الصندوق خلال فترة التجديد السادس عشر لموارده وتشمل الاكتتابات الإجمالية المنصوص عليها فى الملحق 1 والموارد المرحلة من التجديدات السابقة والموارد المولدة داخليًَا (مثل القدرة على الالتزام المسبق) .