قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 612 لسنة 2023
بشأن الموافقة على «اتفاق التعاون المالى بمبلغ (80) مليون يورو
بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
وذلك لتمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والدعم المالى
لمبادرة التعليم الفنى الشامل ، وآليات إدارة المخاطر»
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على «اتفاق التعاون المالى بمبلغ (80) مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك لتمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل ، وآليات إدارة المخاطر»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ
( الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 شعبان سنة 1445 هــ
(الموافق 25 فبراير سنة 2024 م) .
اتفاق
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
و
حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
بشأن
التعاون المالى
لعام 2020
إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
إنطلاقًا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية،
ورغبة فى توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال التعاون المالى المبنى على روح المشاركة،
وادراكًا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساسا لهذا الاتفاق ؛
وعزمًا على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمناسبة بيئيًا فى جمهورية مصر العربية ،
وبالإشارة إلى محضر المفاوضات الحكومية بتاريخ ٤ نوفمبر ۲۰۲۰ –
قد اتفقتا على ما يلي :
(المادة الأولى)
تمكن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية حكومة جمهورية مصر العربية أو أى جهات مستلمة أخرى تشترك الحكومتان فى اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني (KFW) على المساهمات المالية التالية التى لا ترد والتى تصل قيمتها الإجمالية إلى ۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ یورو (ثمانون مليون يورو ،
وهذا للمشاريع :
1 – آليات إدارة المخاطر بما فيها الإجراءات المصاحبة بقيمة تصل إلى ۲۸٫۰۰۰٫۰۰۰ يورو (ثمانية وعشرون مليون يورو) ،
2 – « الدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل مع مصر – FCTI المرحلة الثانية بقيمة تصل إلى ۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰ یورو (اثنان وثلاثون مليون يورو) .
3 – البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة – المرحلة الثالثة بقيمة تصل إلى ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ يورو (عشرون مليون يورو)، شريطة أن تثبت الدراسة جدوى دعمها ويتم التأكد من أنها – كإجراءات تخدم تحسين وضع المرأة فى المجتمع أو إجراءات للمساعدة الذاتية فى مكافحة الفقر أو كصناديق ضمان ائتمان للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أو كمشروعات للبنية الأساسية الاجتماعية أو لحماية البيئة – تستجيب للشروط الخاصة المبررة للدعم فى صورة مساهمة مالية.
(المادة الثانية)
(۱) تحكم استخدام المبالغ المشار إليها فى المادة الأولى من هذا الاتفاق وشروط منحها وكذلك الإجراءات الواجب اتباعها لترسية العطاءات الاتفاقيات التمويلية
التى تبرم بين بنك التعمير الألمانى KFW وبين مستلمى المساهمات المالية، وتكون هذه الاتفاقيات خاضعة للقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية
ألمانيا الاتحادية .
(۲) تُلغى الموافقة على المبالغ الواردة فى المادة الأولى من هذا الاتفاق ما لم يتم إبرام الاتفاقيات التمويلية المذكورة فى الفقرة (۱) أعلاه فى غضون خمس سنوات بعد سنة الموافقة عليها . ويكون ٤ نوفمبر ۲۰۲٥ هو آخر موعد بالنسبة لهذه المبالغ. إذا تم إبرام الاتفاقيات التمويلية المذكورة فى الفقرة (۱) أعلاه لجزء فقط من المبالغ الموافق عليها خلال المدة المذكورة فلا يسرى بند الإلغاء هذا إلا على المبالغ الجزئية التى لم تشملها الاتفاقيات التمويلية المبرمة .
(۳) تضمن حكومة جمهورية مصر العربية، ما لم تكن هى نفسها الجهة المستلمة للمساهمات المالية الوفاء بتسديد المبالغ المستحقة لبنك التعمير الألمانى KFW التى قد تنشأ بناء على الاتفاقيات التمويلية التى يتم إبرامها بموجب الفقرة
(1) أعلاه .
(المادة الثالثة)
تعفى حكومة جمهورية مصر العربية بنك التعمير الألمانى KFW من أية ضرائب مباشرة مفروضة فى جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بإبرام وتنفيذ الاتفاقيات التمويلية المشار إليها فى الفقرة (۱) من المادة الثانية من هذا الاتفاق.
(المادة الرابعة)
(1) يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بمجرد قيام حكومة جمهورية مصر العربية بإخطار حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بأنه قد تم الانتهاء من استيفاء الإجراءات الوطنية الدستورية وغيرها من الإجراءات القانونية اللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز النفاذ. ويكون تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ هو تاريخ استلام الإخطار.
(۲) تقوم حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ باتخاذ اللازم على وجه السرعة نحو تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة وفقا لأحكام المادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة ويتم إخطار الطرف الآخر بإتمام عملية التسجيل ورقم التسجيل لدى الأمم المتحدة، بمجرد قيام الأمانة العامة للأمم المتحدة بتأكيد عملية التسجيل .
(۳) أى نزاعات متعلقة بتفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق يتم حلها وديًا بين الطرفين
المتعاقدين عن طريق المحادثات والمفاوضات .
حرر فى شرم الشيخ بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٢ من نسختين أصليتين كل منهما باللغات العربية والإنجليزية والألمانية وتكون لجميع النصوص الثلاثة نفس الحجية. وفى حالة الاختلاف فى تفسير النصين الألمانى والعربى يعتد بالنص الإنجليزي.
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية
(إمضاء) (إمضاء)