قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بتاريخ 2024-05-30

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 613 لسنة 2023

بشأن الموافقة على «اتفاق التعاون الاستشارى الخاص بدعم اختيار

المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة

بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبى»

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

(مادة وحيدة )

ووفق على «اتفاق التعاون الاستشارى الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبى» ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ

( الموافق 31 ديسمبر سنة 2023 ) .

عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 15 شعبان سنة 1445 هــ

                                                          (الموافق 25 فبراير سنة 2024 م) .

اتفاق التعاون

رقم 010853 -AA

بين

جمهورية مصر العربية

(ممثلة فى وزارة التعاون الدولي)

و

وزارة البيئة

(ممثلة فى جهاز شئون البيئة)

و

بنك الاستثمار الأوروبي

بشأن

تقديم خدمات استشارية لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI)

من خلال تقييم السوق واختيار مخططات الاستثمار

القاهرة ، 22 أكتوبر 2023

لوكسمبرج ، 10 نوفمبر 2023

تم إبرام اتفاق التعاون هذا («الاتفاق») بين الأطراف التالية :

جمهورية مصر العربية ،

وتنوب عنها وزارة التعاون الدولي

وعنوانها الرسمى :

مقر الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة

جمهورية مصر العربية – وزارة التعاون الدولى «MoIC» ،

                      و

وزارة البيئة بجمهورية مصر العربية

وتعمل من خلال جهاز شئون البيئة المصرى ،

وعنوانها الرسمى :

مبنى وزارة البيئة ، العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة، جمهورية مصر العربية «المنفذ»؛

                      و

بنك الاستثمار الأوروبي

ومقره :

كونراد أديناور

لوكسمبورج، -2950 L لوكسمبورج، « بنك الاستثمار الأوروبي»

يشار إليهم على حدة باسم «طرف» ، ومجتمعين باسم «الأطراف».

الحيثيات :

(أ) حيث أنه فى ۱۹ يوليو ۱۹۹۷ ، أبرم بنك الاستثمار الأوروبى اتفاقًا إطاريًا مع جمهورية مصر العربية ينظم أنشطة بنك الاستثمار الأوروبى فى جمهورية مصر العربية وتم التصديق عليه فى ۲۳ نوفمبر ۱۹۹۸ ( الاتفاق الإطارى ) ، والذى يعتبر سارى المفعول والتأثير .

(ب) وحيث إنه فى فبراير ۲۰۰۳ ، أبرمت جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبى اتفاقًا بشأن إنشاء الامتيازات والحصانات للمكتب التمثيلى للبنك، والذى يظل سارى المفعول بالكامل خلال مدة هذا الاتفاق ( اتفاق المكتب التمثيلي).

(ج) جهاز شئون البيئة المصرى هو الذراع التنفيذى لوزارة البيئة («MoE»). وقد صرحت وزارة البيئة بأنها تدرس تنفيذ مشروع الصناعة الخضراء المستدامة فى مصر (المشروع)، من خلال جهاز شئون البيئة المصري، وطلبت دعم بنك الاستثمار الأوروبى لتوفير تكاليف الخدمات المهنية المطلوبة لاختيار مخططات الاستثمار (الخدمات) ، كما تم وصفها بمزيد من التفصيل فى الملحق رقم (1) .

(د) بنك الاستثمار الأوروبي، نظرًا لأن هذا الدعم لتقديم الخدمات يقع ضمن نطاق وظائفه بمراعاة البيانات والحقائق المذكورة فى هذه الحيثيات، فقد تقرر تنفيذ طلب وزارة البيئة. وفى عام ۲۰۲۱ ، وافق تجمع المانحين المساهمين فى صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية ( FEMIP TF) على المساهمة قدرها 500٫000 يورو من موارد الصندوق لدعم الخدمات، وفقًا لشروط وقواعد «صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية» («وثيقة التمويل»)، وحسب ما هو موضح بمزيد من التفصيل فى الملحق رقم (1) .

(هـ) وحيث أن بنك الاستثمار الأوروبى يرى أن الوصول إلى المعلومات يؤدى دورًا أساسيًا فى الحد من المخاطر البيئية والاجتماعية، بما فى ذلك الانتهاكات لأى حقوق المرتبطة بالمشروعات التى يمولها ، وبالتالى فقد وضع سياسة الشفافية الخاصة به، والغرض منها تعزيز مساءلة بنك الاستثمار الأوروبى أمام الجهات المعنية ومواطنى الاتحاد الأوروبى بشكل عام .

(و) وحيث أنه يجب أن يعالج بنك الاستثمار الأوروبى البيانات الشخصية بما يتفق مع لائحة الاتحاد الأوروبى رقم 2018/1725 الصادرة عن البرلمان الأوروبى ومجلسه المنعقد بتاريخ ۲۳ أكتوبر ۲۰۱۸ بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل مؤسسات الاتحاد والهيئات والمكاتب والوكالات المتعلقة بحرية نقل هذه البيانات وإلغاء اللائحة (EC) رقم 45/2001 والقرار رقم 1247/2002 / 295 p.39) ، 21.11.2018،EC (OJ L . والتفاصيل المتعلقة بمعالجة بنك الاستثمار الأوروبى للبيانات الشخصية متاحة فى إشعار حماية البيانات على الرابط: https://www.eib.org /en/privacy/index.htm.

فقد اتفق الأطراف على ما يلى :

(المادة 1)

1-1 : بموجب شروط هذا الاتفاق وأحكامه، يشترى بنك الاستثمار الأوروبى الخدمات التى يتم تسليمها إلى المنفذ كما هو مفصل فى الملحق(2) ، فإنه يحق للمنفذ أن يتم استشارته بشأن أى تعديلات جوهرية على تصميم الخدمات وكذلك بشأن التغييرات التى تطرأ على فريق الخبراء المقدم من الاستشاري.

1-2 : يتم توفير الخدمات للمنفذ بشكل مستقل عن أى تقييم محتمل للتمويل من قبل بنك الاستثمار الأوروبى إلى جمهورية مصر العربية أو المنفّذ أو أى من الكيانات التى تنفذ استثمارات تدعمها الخدمات، وبالتالى فإن هذا الاتفاق وهذه الخدمات لا تمثل، ولا ينبغى تفسيرها على أنه يمثل التزاما على بنك الاستثمار الأوروبى لتوفير مثل هذا التمويل. وذلك دون المساس بحق الأطراف فى الدخول فى مفاوضات بشأن هذا التمويل.

١-3 : يتفق الأطراف على أن تقديم الخدمات لن يبدأ إلا بعد التوقيع
على هذا الاتفاق على النحو الواجب، وعندها يصير سارى المفعول ونافذا
وفقًا لشروطه .

(المادة 2)

2-1 : لغرض ضمان تسليم الخدمات إلى المنفذ يجب على بنك الاستثمار الأوروبي، وفقًا لسياساته وقواعده وإجراءاته، تنفيذ عملية شراء الخدمات ومنح عقد الخدمة المقابل  «العقد» وإدارة العقد وسداد المدفوعات للمفوضين بتقديم الخدمات أو سداد أى جزء منها بموجب هذا العقد («الاستشاري»).

۲-۲ : فى هذا الصدد، يتفق الأطراف على أن التمويل الذى يوفره بنك الاستثمار الأوروبى للخدمات بموجب وثيقة التمويل يغطى حصريًا تكلفة الخدمات، بعد خصم أى ضرائب غير مباشرة بما فى ذلك، لتجنب الشك، ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الاستقطاع وضريبة المبيعات ورسوم الاستيراد أو أى ضرائب أخرى ذات طبيعة مماثلة ( الضرائب)، والتى قد تكون واجبة الدفع فى مصر ، يتحمل المنفذ تكلفة هذه الضرائب، إن وجدت، دون اللجوء إلى بنك الاستثمار الأوروبى أو إلى التمويل الذى يضمنه بنك الاستثمار الأوروبى للخدمات بموجب وثيقة التمويل.

٢-٣ : لن يُنشئ أى عقد بين بنك الاستثمار الأوروبى والاستشارى – ولا يجوز أن يُفسر على أنه ينشئ – أى علاقة تعاقدية بين وزارة التعاون الدولى أو المنفذ وبين أى استشارى من هذا القبيل. يقر وزارة التعاون الدولى والمنفّذ ويوافقان على أنه لن يكون أيًا منهما طرفًا فى العقد .

2-4 :  لا يعتبر الاستشارى وكيلًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وكذلك لن يعتبر، بل هو متعاقد مستقل . لا يقدم بنك الاستثمار الأوروبى أى تمثيل، ولا يقدم أى ضمانات، ولا يتحمل أى مسؤولية من أى نوع تجاه وزارة التعاون الدولى ولا تجاه المنفّذ، ولا سيما فيما يتعلق بالجودة أو حسن التوقيت أو الملاءمة لغرض الخدمات المقدمة بمعرفة الاستشاري، ووزارة التعاون الدولى والمنفّذ، حسب ماهو واجب التطبيق، هما المسؤولان وحدهما عن اتخاذ قرار بشأن متابعة أو تنفيذ أى مقترحات أو توصيات أو حلول يقدمها الاستشارى كجزء من الخدمات ، وكذلك عن إجراء التقييم الخاص بهما بخصوص مدى ملاءمة الخدمات للغرض الذى يسعون لتحقيقه. يجوز للمنفذ إبلاغ بنك الاستثمار الأوروبى كتابيًا بأنه يرفض تسليمًا مقدمًا من الاستشارى وفقًا للقسم (3) من الملحق (2) من الاتفاق الماثل .

٢-٥: دون الإخلال بالأحكام السابقة من هذه المادة (2) ، ولغرض ضمان مواءمة المصالح بين الأطراف فيما يتعلق بتقديم الخدمات، يجب على وزارة التعاون الدولى والمنفّذ، حسب ما هو واجب التطبيق التعاون فى الوقت المناسب مع بنك الاستثمار الأوروبى فى تصميم المواصفات الفنية من أجل أن يستخدمها بنك الاستثمار الأوروبى فى وثائق المناقصة لشراء الخدمات وفى المراقبة وإشراف الاستشارى على تقديم الخدمات، وعليهما أن يضمنا اتخاذ قرارات وتقديم استجابات سريعة إلى بنك الاستثمار الأوروبى والاستشارى حسب الاقتضاء من أجل التسليم الصحيح للخدمات. والعمليات والإجراءات الخاصة بهذا التعاون مفصلة فى الملحق (2).

وفيما يتعلق بما سبق، يتفق الأطراف على أن المنفذ يجب أن يكون بمثابة النظير الرئيسى لبنك الاستثمار الأوروبى لأغراض هذا الاتفاق، وأنه يجوز لبنك الاستثمار الأوروبي، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، أن يفترض أن أى إشعار أو موافقة أو اتصال آخر يقدمها المنفذ الذى إلى بنك الاستثمار الأوروبى بموجب هذا الاتفاق بشأن الخدمات يعبر عن وجهات نظر المنفّذ وأى وجميع الكيانات الأخرى المستفيدة من الخدمات، حيث يمكن تحديد هذه الكيانات فى الملحق (1) .

2-6 : يجب على بنك الاستثمار الأوروبى أن يأخذ فى حسبانه وجهات النظر والآراء التى يرسلها المنفذ فيما يتعلق بالخدمات ومع ذلك وعلي الأخذ فى الاعتبار دورها والتزاماتها المحددة باعتبارها الجهة المشترية والمتعاقدة على الخدمات، يقبل وزارة التعاون الدولى والمنفذ على أن الإجراءات والقرارات التى تتعلق بإجراءات الشراء لاختيار الاستشاري، بما فى ذلك قرار منح العقد وأى قرار يتعلق بتنظيم وإدارة العقد والذى يشمل على سبيل المثال لا الحصر : (۱) تعديل نطاق الخدمات التى يغطيها العقد؛ (۲) قبول الخدمات التى قدمها الاستشارى على أنها قد تم تسليمها وفقًا لشروط العقد ؛ أو (۳) دفع أى مدفوعات إلى الاستشاري، ودفع الباقى بالكامل إلى بنك الاستثمار الأوروبى .

2-7 : من أجل ضمان تقديم الخدمات بنجاح، يجب على وزارة التعاون الدولى والمنفّذ، حسب ما هو واجب التطبيق ، التعاون فى الوقت المناسب وبحسن نية مع الاستشاري، ولا سيما من خلال :

2-7-1 : دعم الاستشاري، إلى أقصى حد ممكن، مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول بها بشأن العمالة الأجنبية فى مصر، فيما يخص الحصول على التأشيرات والتصاريح المطلوبة، بما فى ذلك تصاريح العمل والإقامة لموظفى الاستشارى وعائلاتهم، ومن المفهوم ضمنا أنه لن يكون على وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ أى التزام لتغطية تكاليف ذلك، وأن مسؤولية تقديم طلب التأشيرة أو التصريح، مع المستندات الداعمة المرتبطة به، إلى سلطة إصدار التأشيرات فى مصر تقع فقط على الاستشارى ؛

2-7-2 : توفير أماكن المكاتب والمرافق الأخرى للاستشارى لتقديم الخدمات فى مصر، إن وجدت، كما هو محدد فى الملحق (1) ؛

2-7-3 : تزويد الاستشاري، دون تأخير لا داعى له ، بهذه المعلومات والوثائق الموجودة تحت تصرفه والتى تكون ذات صلة وضرورية لتقديم الخدمات وفقًا للمواصفات الفنية المتفق عليها. فى هذا الصدد، قد تطلب وزارة التعاون الدولى والمنفذ من الاستشارى إبرام اتفاق سرى منفصل مع وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ، حسب ماهو واجب التطبيق حسب الاقتضاء، والتى (۱) يجب الاتفاق على شروطه مسبقًا مع بنك الاستثمار الأوروبى ؛ و(۲) لا يخل بأى التزامات إبلاغ أو إفصاح من جانب الاستشارى تجاه بنك الاستثمار الأوروبى وفقًا للعقد أو القانون المعمول به .

2-8 : يتخذ كل طرف التدابير المناسبة للامتثال لمتطلبات الإعلان عن الممول الموضحة فى الملحق (1) .

2-9 : مع مراعاة أى حقوق ملكية فكرية موجودة مسبقًا على (النحو المحدد أدناه) لأى فرد أو كيان قانونى بما فى ذلك أى من الأطراف، والتى ستبقى لمالكها الأصلي، وحقوق الملكية الفكرية فى المواد الجديدة التى تم تجميعها أو إعدادها بواسطة الاستشارى فى تنفيذ العقد، بما فى ذلك جميع التقارير والبيانات والمعلومات ذات الصلة مثل الخرائط والرسوم البيانية والخطط وقواعد البيانات والوثائق والبرامج الأخرى والسجلات أو المواد الداعمة، يجب أن تصبح ملكًا لبنك الاستثمار الأوروبي.

لأغراض هذا الاتفاق، فإن «حقوق الملكية الفكرية» تعنى حقوق طبع ونشر وحقوق ذات صلة، أو حقوق فى التصميمات، أو حقوق قواعد البيانات، أو الحقوق فيما يخص برامج الكمبيوتر ، أو أسماء المجالات أو العلامات التجارية) أو علامات الخدمات أو براءات الاختراع، أو الأسماء التجارية أو أى تطبيقات تتصل بما سبق، فضلا عن الحقوق فى الحفاظ على المعلومات السرية (بما فى ذلك المعرفة والأسرار التجارية) أو الحقوق أو الالتزامات المماثلة والحقوق المعنوية، فى كل حالة سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة وتشمل جميع الطلبات (أو حقوق التقديم)، والتجديدات أو أى امتدادات لهذه الحقوق وجميع الحقوق المماثلة أو المكافئة أو أشكال الحماية التى قد توجد الآن أو فى المستقبل فى أى جزء من العالم.

٢-10 : باستثناء حقوق الملكية الفكرية فى النواتج أو المخرجات الأخرى التى ينتجها الاستشارى والتى يرفض المنفذ قبولها صراحة، يمنح بنك الاستثمار الأوروبى بموجب هذا الاتفاق ترخيصا غير حصرى وخاليا من حقوق الملكية إلى المنفّذ مدة غير محددة، لاستخدام أى حقوق ملكية فكرية يحصل عليها بنك الاستثمار الأوروبى وفقا للبند (2-9) .

يجوز للمنفذ أن يصدر ترخيصًا فرعيًا لأى حقوق ملكية فكرية مغطاة بالترخيص المحدد بموجب هذا الاتفاق لطرف ثالث، وفقًا لموافقة كتابية مسبقة من بنك الاستثمار الأوروبي، والتى يجب أن تحدد شروط ومدة هذا الترخيص الفرعي.

يجوز لبنك الاستثمار الأوروبى أن يصدر الترخيص فى أى وقت ، مع مراعاة أن مدة الإشعار ثلاثة أشهر . لن يتحمل بنك الاستثمار الأوروبى أى مسؤولية فيما يتعلق بالعواقب المحتملة لإنهاء لأى تراخيص فرعية قد يمنحها المنفذ لأطراف ثالثة .

(المادة 3)

٣-١ : تقر وزارة التعاون الدولى والمنفّذ أنه عند الوفاء بالتزاماتهما بموجب هذا الاتفاق، يجب أن يكون لهما حق الوصول إلى البيانات الشخصية ومعالجتها (على النحو المحدد فى البند ٣-٤) المتعلقة بأفراد الطرف الثالث، بما فى ذلك الخبراء المُعينون من قبل الاستشارى لتقديم الخدمات . فى هذا الصدد، يجب على وزارة التعاون الدولى والمنفذ :

3-1-1 : معالجة هذه البيانات الشخصية فقط باعتبارها ضرورية لأغراض التحقق من مؤهلات وقدرات الخبراء المقترحين لتقديم الخدمات بمعرفة الاستشاري؛

3-1-2 : عدم الكشف عن أى بيانات شخصية لأى شخص إلا بموافقة كتابية مسبقة من بنك الاستثمار الأوروبي، ويجب عليه إبلاغ بنك الاستثمار الأوروبى على الفور كتابيًا إذا كان ملزمًا بموجب القانون بالكشف عن أى بيانات شخصية، مع توفير جميع التفاصيل اللازمة؛

3-1-3 : منح الأشخاص المعنيين بالبيانات الشخصية عند الطلب، حقوق الوصول إلى بياناتهم الشخصية وتصحيحها ومسحها وحذفها والاعتراض عليها وتقييد معالجتها، بما يعادل الحقوق المتاحة لهم فيما يتعلق بنفس البيانات الشخصية التى تمت معالجتها من قبل بنك الاستثمار الأوروبى بموجب لائحة (الاتحاد الأوروبي) 2018/1725 الصادرة عن البرلمان الأوروبى والمجلس بتاريخ ۲۳ أكتوبر ۲۰۱۸ بشأن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية من قبل مؤسسات الاتحاد والهيئات والمكاتب والوكالات بشأن حرية حركة هذه البيانات وإلغاء اللائحة (EC) رقم 45/2001 والقرار رقم 1247/2002 / EC (OJ
295 21.11.2018L8 ، ص ۳۹۰) ، حيث تم وصف هذه الحقوق فى الملحق (2) ؛

3-1-4 : فى جميع الأوقات توضع التدابير الأمنية الفنية والتنظيمية المناسبة موضع التطبيق لحماية البيانات الشخصية من التدمير العرضى أو غير القانونى أو الفقد أو التغيير أو الكشف عنها أو الوصول غير المصرح به ؛

3-1-5 : حذف جميع البيانات الشخصية عندما لا تكون هناك حاجة إليها للأغراض الموضحة فى البند ۳-۱-1 أعلاه، وفى كل الأحوال فى موعد لا يتجاوز سبع سنوات بعد استكمال الخدمات أو بعد إنهاء هذا الاتفاق، أيهما أقرب ؛

3-1-6 : إعطاء هذه المعلومات لبنك الاستثمار الأوروبى على الفور ، والوصول إلى الأنظمة والموظفين المستخدمين لمعالجة البيانات الشخصية، وفقا لما يطلبه بنك الاستثمار الأوروبى من وقت لآخر لتمكينه من التحقق من الامتثال لأحكام هذه
البند ٣-١؛

3-1-7 : إبلاغ بنك الاستثمار الأوروبى كتابيًّا على الفور بالتفاصيل الكاملة، كلما كان ذلك ممكنا، بما يلى :

1 – (۱) علم بأى خرق للبيانات الشخصية؛ أو

(٢) يتلقى أى اتصال بخصوص :

(أ) موضوع البيانات الذى يسعى إلى ممارسة حق بموجب قانون حماية البيانات الشخصية المعمول به أو يدعى انتهاكه ؛

أو

(ب) سلطة إشرافية أو سلطة أخرى مختصة لحماية البيانات .

فيما يتعلق بالبيانات الشخصية؛ وإعطاء بنك الاستثمار الأوروبى تلك المعلومات والتعاون والمساعدة التى يطلبها بنك الاستثمار الأوروبى لتمكينه من معالجة العواقب القانونية أو العواقب الأخرى لخرق البيانات الشخصية أو موضوع هذا الاتصال .

3-2 : يجوز للموضوع الخاص بالبيانات الشخصية، بصفته طرفًا ثالثًا مستفيدًا، أن يطبق المواد من ٣-١-١ إلى ۳-۱-5 ضد وزارة التعاون الدولى والمنفذ. ومع ذلك، يجب أن يطلب صاحب البيانات أولًا من بنك الاستثمار الأوروبى اتخاذ الإجراءات المناسبة لإنفاذ حقوقه ضد وزارة التعاون الدولى أو المنفذ. إذا لم يتخذ بنك الاستثمار الأوروبى مثل هذا الإجراء فى غضون مدة معقولة (والتى قد تكون شهرًا واحدًا فى الظروف العادية)، فيجوز لصاحب البيانات عندئذ إنفاذ حقوقه ضد وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ مباشرة.

3-3 : يجب أن يتخذ بنك الاستثمار الأوروبى خطوات مناسبة لضمان دقة البيانات الشخصية وحداثتها عند الكشف عنها إلى وزارة التعاون الدولى أو المنفذ، كما يجب أن يضمن تزويد أصحاب البيانات الشخصية بالمعلومات اللازمة للتأكد من أن معالجة بياناتهم الشخصية من قبل وزارة التعاون الدولى والمنفذ على النحو الذى تسمح به البند ۳-۱ هى معالجة عادلة، بما فى ذلك إبلاغهم بما يلى :

۱- الكشف عن بياناتهم الشخصية لكل من وزارة التعاون الدولى والمنفّذ؛

2 – الأغراض التى من أجلها يتم الكشف عن بياناتهم الشخصية؛

3 – حقوقهم على النحو المشار إليه فى البند ٣-١-٣ ، ومن يجب الاتصال بهم لممارسة تلك الحقوق ؛ وتزويدهم بالمعلومات الأخرى التى تتطلبها قوانين حماية البيانات الشخصية المعمول بها.

3-4 : لأغراض هذا الاتفاق، تعنى «البيانات الشخصية» أى معلومات تتعلق بشخص طبيعى محدد أو يمكن التعرف عليه ؛ والشخص الذى يمكن التعرف عليه هو الشخص الذى يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى وجه
الخصوص بالرجوع إلى معرّف مثل الاسم أو رقم التعريف أو بيانات الموقع
أو المعرّف عبر الإنترنت أو إلى واحد أو أكثر من العوامل المحددة للعوامل المادية،
الفسيولوجية، الهوية الجينية، العقلية، الاقتصادية، الثقافية أو الاجتماعية
لذلك الشخص .

(المادة 4)

4-1 : يترتب على إبرام هذا الاتفاق، إقرار جمهورية مصر العربية والمنفذ بأن بنك الاستثمار الأوروبى قد يكون ملزمًا بالامتثال لقوانين العقوبات الاقتصادية
أو المالية، اللوائح الحظر التجارى أو غيرها من التدابير التقييدية («العقوبات») التى يتم سنها ، إدارتها ، تنفيذها و/ أو فرضها من وقت لآخر بواسطة أى مما يلى :

(أ) الأمم المتحدة، وأى وكالة أو شخص معين أو مفوض على النحو الصحيح
من قبل الأمم المتحدة لسن هذه التدابير، إدارتها ، تنفيذها و/ أو إنفاذها ؛

(ب) الاتحاد الأوروبي، وأى وكالة أو شخص معين أو مفوض على النحو الصحيح من قبل الاتحاد الأوروبى لسن هذه التدابير ، إدارتها، تنفيذها و/ أو إنفاذها ؛ و

(ج) مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)، وزارة الخارجية الأمريكية و / أو وزارة التجارة الأمريكية.

وعند القيام بذلك، قد يُحظر على بنك الاستثمار الأوروبي، من بين أمور
أخرى إتاحة الأموال و / أو الموارد الاقتصادية (بما فى ذلك الخدمات) بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى أو لصالح شخص طبيعى أو اعتبارى أو كيان يكون هدفًا محددًا للعقوبات أو يكون خاضعًا للعقوبات (يُشار إلى كل منها باسم الشخص»
الخاضع للعقوبات) .

4-2 تقدم كل من جمهورية مصر العربية والمنفذ الإقرارات التالية فى تاريخ توقيعهما على هذا الاتفاق :

4-2-1 : أنه ليس شخـصًا خاضعًا للعقوبات أو ينتهك ما يؤدى إلى عقوبات، ووفقًا لمعرفته واعتقاده لم يكن أى من الأشخاص المعنيين (على النحو المحدد أدناه) شخـصًا خاضعًا للعقوبات أو ينتهك ما يؤدى إلى عقوبات، حيث يتم تعيين
«الشخص المعنى» :

(أ) فيما يتعلق بجمهورية مصر العربية، أى مسؤول أو ممثل عن أى من الإدارات التابعة له، أو أى هيئات حكومية تنفيذية مركزية أخرى أو أقسام فرعية حكومية أخرى، أو أى شخص آخر يعمل نيابة عنه أو تحت سيطرته، وله سلطة إعطاء التوجيهات وممارسة الرقابة فيما يتعلق بالخدمات ؛

(ب) فيما يتعلق بالمنفذ، أى مسؤول أو ممثل، أو أى شخص آخر يعمل نيابة عنه أو تحت سيطرته، وله سلطة إعطاء التوجيهات وممارسة الرقابة فيما يتعلق بالخدمات؛

4-2-2 : لم تتم إدانته ، ولا أى شخص ذى صلة، بحكم نهائى بتهمة إتيان سلوك محظور، حيث يتم تحديد هذا المصطلح فى سياسة بنك الاستثمار الأوروبى بشأن منع وردع السلوك المحظور فى أنشطة بنك الاستثمار الأوروبى ( مكافحة – سياسة الاحتيال )، كما هو متاح على الموقع الإليكترونى لبنك الاستثمار الأوروبى فى التاريخ ذى الصلة ؛

٤ – 3 : أثناء سريان هذا الاتفاق، لا يجوز لجمهورية مصر العربية ولا للمنفّذ، بشكل مباشر أو غير مباشر :

(أ) الحفاظ على علاقة عمل أو الدخول فيها، فيما يتعلق بالخدمات، مع أى شخص خاضع للعقوبات ؛

(ب) فيما يتعلق بالخدمات ، إتاحة أى أموال و / أو موارد اقتصادية (ويشمل ذلك الخدمات) لأى شخص خاضع للعقوبات أو لصالحه ؛

(ج) استخدام كل الخدمات أو جزء منها بأى طريقة من شأنها أن تؤدى إلى خرق العقوبات من قبل جمهورية مصر العربية أو المنفذ أو من قبل بنك الاستثمار الأوروبي؛

(د) إذا كان ذلك ممكنًا، أن يمول كل أو جزء من التزاماته المالية بموجب هذا الاتفاق (وفقًا للبند ۲-۲ و / أو المادة 7) من العائدات المتأتية من الأنشطة
أو الأعمال التجارية مع شخص خاضع للعقوبات أو شخص ينتهك العقوبات ، أو بأى طريقة من شأنها أن تؤدى مباشرة إلى انتهاك العقوبات من قبل جمهورية مصر العربية أو المنفذ أو من قبل بنك الاستثمار الأوروبى .

4-4 : تتعهد وزارة التعاون الدولى والمنفذ باتخاذ الإجراءات المناسبة فى غضون إطار زمنى معقول فيما يتعلق بأى شخص ذى صلة يصبح شخــصًا خاضعًا للعقوبات أو يخضع لحكم نهائى فيما يتعلق بالسلوك المحظور المرتكب فى سياق ممارسة واجباتهم المهنية من أجل ضمان استبعاد هذا الشخص ذى الصلة من أى من أنشطة جمهورية مصر العربية أو المنفذ فيما يتعلق بالخدمات .

4-5 : يجب على جمهورية مصر العربية والمنفّذ إبلاغ بنك الاستثمار الأوروبى دون تأخير بما يلى :

١) أى ادعاء أو شكوى حقيقية فيما يتعلق بأى سلوك محظور أو أى عقوبة تتعلق بالخدمات، و

(٢) أى حقيقة أو معلومات تدرك جمهورية مصر العربية أو المنفذ أنها تؤكد
أو تشير بشكل معقول إلى حدوث أى سلوك محظور أو أى انتهاك لما يوجب العقوبات أو الذى قد يحدث فيما يتعلق بالخدمات، أو أن أى أموال مستخدمة لغرض الوفاء بأى من الالتزامات المالية المشار إليها فى البند ٤ – ٣- مشتقة من مصدر غير مشروع؛

وتحديد الإجراءات التى يتعين اتخاذها فيما يتعلق بهذه الأمور على النحو المحدد فيما سبق ؛

(۳) أى حقيقة أو حدث، بما فى ذلك أى تغييرات تؤثر على ملكيتها أو سيطرتها أو وضع مصلحة لها (حيث يكون لكلمات «سيطرة» و «مصلحة» و «ملكية» المعنى المعطى لمثل هذه المصطلحات من قبل سلطة العقوبات فيما يتعلق بأى عقوبات ذات صلة) مما يؤدى إلى أن تكون جمهورية مصر العربية أو المنفّذ أو أى شخص ذى صلة شخـصًا خاضعًا للعقوبات.

4-6 : من المفهوم أن الإقرارات والتعهدات فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها فى المواد من ٤-2 إلى ٤-٥- يتم طلبها وإعطاؤها فقط إلى الحد المسموح به وفقًا لأى قاعدة سارية لمكافحة المقاطعة فى الاتحاد الأوروبي، مثل اللائحة 96/2271 (EC) المؤرخة ٢٢ نوفمبر ١٩٩٦ التى تحمى من آثار التطبيق خارج أراضى الدولة للتشريعات المعتمدة من قبل دولة ثالثة، والإجراءات المبنية عليها
أو الناتجة عنها (309) OL 29/11/1996 ، ص (۱) بصيغته المعدلة من
وقت لآخر .

4-7 : إذا أجرى بنك الاستثمار الأوروبى أو المفوضية الأوروبية تقييمًا أو مهمة مراقبة للخدمات، فإن جمهورية مصر العربية والمنفذ يوافقان على تقديمهما إلى ممثلى بنك الاستثمار الأوروبى أو المفوضية الأوروبية أو الأشخاص المصرح لهم من قبل بنك الاستثمار الأوروبى أو المفوضية الأوروبية أو الأشخاص المخولين من قبل أى منهما كل الوثائق والمعلومات التى تكون فى حيازة جمهورية مصر العربية أو المنفذ، والتى ستساعد فى أداء تلك المهمة .

4-8 : أن تسمح جمهورية مصر العربية والمنفّذ ، على النحو المعمول به ، لبنك الاستثمار الأوروبى والمفوضية الأوروبية، والمحكمة الأوروبية للمراجعين، والمكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال (OLAF) ومكتب المدعى العام الأوروبى (EPPO) وأى طرف ثالث مرخص له من قبل أى من الجهات السابقة بما يلى :

١) التحقق من خلال فحص المستندات الأصلية (بما فى ذلك الحق فى عمل نسخ منها) وعن طريق الفحوصات الميدانية، من تنفيذ الخدمات؛ و / أو

(۲) إجراء تدقيق كامل على أساس أى وثيقة داعمة ذات صلة بتمويل الخدمات.

وقد تتم عمليات التحقق هذه لمدة تصل إلى سبع سنوات بعد التاريخ الذى يتم فيه سداد الدفعة النهائية للاستشارى من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، وهو التاريخ الذى يجب أن يتم إبلاغه من قبل بنك الاستثمار الأوروبى إلى وزارة التعاون الدولى والمنفّذ كتابةً دون تأخير لا مُسوّع له.

توافق وزارة التعاون الدولى والمنفذ على توفير الموظفين أو الوكلاء المعينين من بنك الاستثمار الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، والمحكمة الأوروبية لمراجعى الحسابات ، والمكتب الأوروبى لمكافحة الاحتيال OLAF ، ومكتب المدعى العام الأوروبى EPPO ، وأى طرف ثالث مخول من قبل أى مما سبق، أو يضمن تزويده بكل إمكانات الوصول والمساعدة اللازمين للأغراض المحددة فى هذا البند ٤-٨. يُمنح هذا الوصول على أساس السرية فيما يتعلق بأطراف ثالثة، دون المساس بالتزامات القانون العام أو قانون الاتحاد الأوروبى الذى تخضع له هذه المؤسسات أو الهيئات وموظفوها أو وكلاؤها أو ممثلوها المعتمدون.

(المادة 5)

5-1 : يجب أن يكون أى إخطار أو اتصال آخر يتم تقديمه بموجب هذا الاتفاق كتابيًا وأن يذكر العنوان اتفاق التعاون رقم 001 -AA-010853 فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) من خلال تقييم السوق واختيار مخططات الاستثمار المتعلقة بهذا الاتفاق.

5-2 : أى إخطار أو اتصال آخر يتم تقديمه إلى أحد الأطراف بموجب هذا الاتفاق أو فيما يتعلق به مكتوبًا باللغة ينبغى أن يصاغ بالإنجليزية، فإن لم يكن مصوغا بالإنجليزية، فيجب أن يكون مصحوبًا بترجمة له إلى الإنجليزية، وفى هذه الحالة، تُغلَّبُ حُجيَّة الترجمة الإنجليزية، إلا أن تكون الوثيقة تشريعية أو قانونية أو ذات صبغة رسمية أخرى.

5-3 : ترسل جميع الإخطارات والمراسلات المتعلقة بهذا الاتفاق والخدمات بالبريد المسجل (مع إخطار الاستلام) أو الفاكس أو، إلى الحد الذى يتفق عليه الأطراف كتابة بالبريد الإلكترونى أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الاتصال الإلكترونية إلى العناوين التالية :

فيما يخص بنك الاستثمار

بنك الاستثمار الأوروبي: ۹۸ – ۱۰۰، كونراد أديناور

L-2950 – لوكسمبورج

رقم الفاكس: + ٦٢٦٥٠٤٣٧٩٣٥٢

البريد الإلكتروني:

k.kanapinskaite@eib.org

عناية: السيدة / كريستينا كانا بينسكايت

مدير وحدة القطاع العام لدول الجوار الأوروبي

فيما يخص وزارة التعاون

وزارة التعاون الدولي: الحى الحكومي، العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة – جمهورية مصر العربية

البريد الإلكترونى : miniseoffice@moic.gov.eg

عناية : الأستاذة الدكتورة رانيا المشاط، الوزيرة

فيما يخص المنفذ : جهاز شئون البيئة المصري

مبنى وزارة البيئة العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة، جمهورية مصر العربية

رقم الهاتف: + (٢٠٢) ٢٥٢٥٦٤٥٢

رقم الفاكس: + (٢٠٢) ٢٥٢٥٦٤٩٠

البريد الإلكترونى : eeaa@eeaa.gov.eg

عناية: السيد الدكتور / على أبو سنة

٥-٤ : لا يسرى أى تغيير يُجرى على تفاصيل الاتصال أعلاه إلا بعد إرسال إخطار كتابى إلكترونى أو ورقى إلى الأطراف الأخرى على العناوين المذكورة أعلاه.

٥- ٥ : تعتبر الإخطارات والمراسلات الأخرى قد تم استلامها (۱) فى وقت الاستلام المسجل بواسطة خدمة التوصيل إذا تم إرسالها بالبريد المسجل، أو (۲) فى وقت الإرسال إذا تم إرسالها عن طريق الفاكس أو عن طريق البريد الإلكتروني،
أو إذا كان هذا الوقت يقع خارج ساعات العمل فى مكان الاستلام عند استئناف ساعات العمل فى هذه المادة ، تعنى ساعات العمل من ٩:٠٠ صباحًا إلى ٥:٠٠ مساءً من الاثنين إلى الخميس فى يوم ليس عطلة عامة فى مكان الاستلام .

5-6 : لا تنطبق هذه المادة على خدمة أى إجراءات أو مستندات أخرى فى أى إجراء قانونى أو عند الاقتضاء، أى تحكيم أو أى طريقة أخرى لتسوية المنازعات .

(المادة 6)

6-1 : يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ فى تاريخ إرسال وزارة التعاون الدولى إخطارًا إلى بنك الاستثمار الأوروبى بالتصديق على هذا الاتفاق من قبل البرلمان المصري، وتظل سارية طالما ظلت أى حقوق أو التزامات أو التزامات ناشئة عن أحكامها معلقة ما لم يتم إنهاؤها وفقا لهذه المادة (6) .

6-2 :يجب أن تكون أى تعديلات على هذا الاتفاق، بما فى ذلك ملاحقها، مكتوبة وموقعة من قبل الأطراف .

٦-٣ : يجوز لبنك الاستثمار الأوروبى إصدار تعليمات للاستشارى بتعليق تقديم كل الخدمات أو جزء منها (يُخطر بها المنفذ) ويجوز لوزارة التعاون الدولى أو المنفذ أن تطلب من بنك الاستثمار الأوروبى القيام بذلك، إذا كانت الظروف (بما فى ذلك ظروف قهرية، حيث يتم تعريف هذا المفهوم بموجب القانون المعمول به)يجعل من الصعب أو الخطير الاستمرار . إذا طلب المنفّذ من بنك الاستثمار الأوروبى تعليق تقديم الخدمات، فيجب عليه تزويد بنك الاستثمار الأوروبى دون تأخير بجميع التفاصيل والأسباب اللازمة للطلب.

٦-4 : يجوز لبنك الاستثمار الأوروبى أيضًا إصدار تعليمات للاستشارى بتعليق توفير كل الخدمات أو بعضها :

۱) عندما يرى ضرورة لفحص ما إذا كان تنفيذ العقد قد تأثر بأخطاء جوهرية
أو مخالفات أو سلوك محظور ؛ أو

(۲) عندما يأمر المانح بذلك أو يطلب منه ذلك ؛ أو

(۳) إذا لم تمتثل وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ لأى التزام جوهرى يقع عليها بموجب هذا الاتفاق أو القانون المعمول به ، على الرغم من تلقى إخطار كتابى
مدته ٣٠ يوم عمل من بنك الاستثمار الأوروبى يطلب من وزارة التعاون الدولى أو من المنفذ الامتثال .

يجب على وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ حسب الاقتضاء، تقديم أى معلومات أو توضيح أو مستند يطلبه بنك الاستثمار الأوروبى فى سياق الفحوصات المشار إليها فى النقطة (۱) أعلاه فى ٣٠ يوم عمل بدءًا من تاريخ استلام هذا الطلب الكتابي. إذا أسفرت هذه الفحوصات عن معلومات موثوقة تفيد بأن تنفيذ العقد قد تأثر بأخطاء كبيرة أو مخالفات أو سلوك محظور منسوب إلى وزارة التعاون الدولى
أو المنفّذ، يحتفظ بنك الاستثمار الأوروبى بالحق فى (۱) إرشاد الاستشارى بالتوقف عن تقديم الخدمات و (۲) إنهاء هذا الاتفاق بأثر فوري، دون أى مسؤولية على بنك
الاستثمار الأوروبي.

٦-٥ : يحتفظ بنك الاستثمار الأوروبى بالحق، دون أى مسؤولية على بنك الاستثمار الأوروبي، فى إصدار تعليمات للاستشارى بوقف تقديم الخدمات
وإنهاء هذه الاتفاقية دون إخطار، وإبلاغ الأطراف الأخرى بشروط هذا الإنهاء، فى الحالتين التاليتين :

۱) لأى سبب من الأسباب، يتم سحب التمويل الذى يضمنه بنك الاستثمار الأوروبى للخدمات بموجب وثيقة التمويل، أو

٢) يصبح غير قانونى فى أى اختصاص قضائى معمول به، أو يصبح أو من المحتمل أن يتعارض مع أى عقوبات، بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبى لأداء أى من التزاماته على النحو المنصوص عليه فى هذا الاتفاق .

6-6 : قد يطلب بنك الاستثمار الأوروبى من الاستشارى التوقف عن تقديم الخدمات، وبعد تقديم إخطار كتابى مدته ١٥ يومًا إلى الأطراف الأخرى، ينهى
هذا الاتفاق دون أى مسؤولية على بنك الاستثمار الأوروبى فى حالة حدوث أى من الحالات التالية :

(أ) الاتفاق الإطارى أو اتفاق المكتب التمثيلى هى أو من المحتمل أن (۱) تمتنع عنه مصر أو يكون غير ملزم لمصر بأى شكل من الأشكال ؛ أو (۲) يكون غير فعال وفقًا لشروطه أو تزعم وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ أنه غير فعال وفقًا لشروطه؛ أو (۳) يكون قد تم الإخلال به، بمعنى أن أى التزام تتحمله مصر بموجب الاتفاق الإطارى أو اتفاق المكتب التمثيلى لم يعد يتم الوفاء به فيما يتعلق بأى خدمات يوفرها بنك الاستثمار الأوروبى لأى متلق فى أراضى مصر .

(ب) فى حال علق بنك الاستثمار الأوروبى تقديم كل الخدمات أو جزء منها وفقًا للفقرة ٦-٤ (٢) ، ويستمر هذا التعليق لأكثر من ١٨٠ يوم عمل ؛

(ج) وقوع حدث تغيير القانون، حيث يعنى «حدث تغيير القانون» ما يلى :

(1) سن، إصدار، تنفيذ أو التصديق على/ أو أى تغيير أو تعديل لأى قانون، قواعد أو لائحة (أو فى التطبيق أو التفسير الرسمى لأى قانون، قواعد أو لائحة)، أو

(2) فرض أى عقوبات؛ أو

(3) أى تغييرات قانونية مالية فنية أو تنظيمية تؤثر على وزارة التعاون الدولى أو المنفذ التى تحدث بعد تاريخ هذا الاتفاق والتي، فى رأى بنك الاستثمار الأوروبي، من شأنها أن تضعف ماديًا قدرة وزارة التعاون الدولى أو المنفذ، حسب ما هو معمول به على أداء التزاماتها بموجب هذا الاتفاق أو تقديم الخدمات إلى المنفذ ؛

(د) وقوع حدث تغيير السيطرة، حيث يعنى «حدث تغيير السيطرة» ما يلي:

(1) أى شخص أو مجموعة من الأشخاص يكتسبون، وفقًا للتفاهم القدرة على السيطرة على جهاز شئون البيئة المصرى أو

(2) عدم قدرة وزارة البيئة على السيطرة على جهاز شئون البيئة المصرى أو

(3) فى حال حدوث تخفيض فى نسبة أعضاء مجلس الإدارة المعينين من قبل وزارة البيئة فى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة المصرى فى تاريخ التوقيع أو

(4) يتم اتخاذ أى قرار لحل جهاز شئون البيئة المصرى أو

(5) فى حال كان أى شخص لديه سيطرة أو له مصلحة أو ملكية للمنفذ قد أصبح شخصا خاضعا لعقوبات؛ أو كان أى شخص يكتسب السيطرة أو المصلحة أو الملكية
لـ «جهاز شئون البيئة المصرى» قد أصبح مدرجا فى «قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات» بشكل مباشر أو غير مباشر  (حيث يكون لكلمات «السيطرة» و «المصلحة» و العمل الجماعى غير المشروع» و «الملكية» المعنى المعطى لهذه المصطلحات من قبل سلطة العقوبات فيما يتعلق بأى عقوبات ذات صلة.

(6) يقصد بمصطلح «العمل الجماعى غير المشروع» العمل معا وفقًا لاتفاق أو تفاهم (سواء أكان رسميًّا أو غير رسمى)؛ و «السيطرة» تعنى القدرة على توجيه إدارة وسياسات أى كيان، سواء من خلال ملكية رأس المال الذى يحق لصاحبه التصويت، أو عن طريق العقد أو غير ذلك .

(المادة 7)

7-1 : لا يجوز اعتبار أى طرف فى حالة خرق لأى من التزاماته بموجب هذا الاتفاق إذا تم منعه أو تأخيره عن تنفيذ تلك الالتزامات بسبب ظروف قهرية.

7-2 : لا يتحمل بنك الاستثمار الأوروبى تحت أى ظرف من الظروف أو لأى سبب من الأسباب أى مسؤولية عن أى ضرر أو خسارة أو إصابة تتكبدها وزارة التعاون الدولى أو المنفّذ، أو موظفو وزارة التعاون الدولى أو المنفذ، أو ممتلكاتها الناشئة فيما يتعلق بتقديم الخدمات من قبل الاستشاري، بما فى ذلك عندما يكون هذا الضرر أو الإصابة نتيجة لأى فعل أو إغفال من قبل الاستشاري، أو فى حال لم يقدم الاستشارى الخدمات وفقًا للعقد، إلا أن تكون هذه الخسائر أو الأضرار أو الإصابات ناتجة فقط عن الإهمال الجسيم من بنك الاستثمار الأوروبى أو الاحتيال أو سوء السلوك المتعمد فى تنفيذ التزاماته بموجب هذا الاتفاق؛

7-3 : لا تتحمل المفوضية الأوروبية، التى تمثل الاتحاد الأوروبي، بصفتها عضوًا فى جمعية المانحين للصندوق الائتمانى لتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية «FEMIP، المسؤولية تحت أى ظرف من الظروف أو لأى سبب من الأسباب عن أى ضرر أو خسارة أو إصابة يتعرض لها المروّج، أو يتسبب فيها أى من الموظفين التابعين لـ «المنفّذ» أو أى تلف يحدث لممتلكاتها يكون ناشئا عن هذا الاتفاق، أو يكون متعلقًا بتنفيذه ؛

7-4 : يجب على وزارة التعاون الدولى والمنفّذ، مجتمعين ومنفردين، تعويض وإبراء ذمة بنك الاستثمار الأوروبى وموظفيه ومسؤوليه ومحافظيه ومندوبيهم أو وكلائه من وضد أى خسائر أو مطالبات أو طلبات أو أضرار أو التزامات مترتبة على أى نوع من المصاريف (بما فى ذلك أتعاب ومصاريف الاستشاريين) التى قد يتحملها بنك الاستثمار الأوروبى أو يتكبدها نتيجة لأى فعل أو إغفال ارتكبته وزارة التعاون الدولى أو المنفذ أو لم تمتثل وزارة التعاون الدولى أو المنفذ لأى من التزاماتها المنصوص عليها فى هذا الاتفاق، ويشمل ذلك ما يتعلق بأية عقوبات.

(المادة 8)

٨-١ يخضع هذا الاتفاق وصياغته وتكوينه وصلاحيته للقانون الفرنسي.

٨-٢ يبذل الأطراف قصارى جهدهما لتسوية أى نزاع بينهما وديًا . ولأغراض هذه المادة (8) فإن مصطلح «نزاع» يعنى أى نزاع أو مطالبة أو اختلاف أو خلاف ينشأ عن أو يتعلق بـ أو يكون ذا صلة بهذا الاتفاق، بما فى ذلك أى نزاع يتعلق بوجوده، وصلاحيته، ، وتفسيره ، وأدائه ، وخرقه ، أو تعليقه أو إنهائه أو عواقب بطلانه وأى نزاع يتعلق بأى التزامات غير تعاقدية تنشأ عنه أو تتعلق به.

٨-٣ إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق ودى فى غضون ٦٠ يومًا من تاريخ قيام أحد الأطراف بإخطار الطرف الآخر بالنزاع، فيجب تقديم جميع النزاعات إلى المحاكم الفرنسية، والتى يكون لها اختصاص حصرى لتسوية أى نزاع من هذا القبيل. يتفق الأطراف على أن المحاكم الفرنسية هى أكثر المحاكم ملاءمة لتسوية النزاعات، وبالتالى لن يجادل أى من الأطراف على خلاف ذلك .

8-4 : لا يوجد فى هذه المادة (8) ما يتعارض مع امتيازات وحصانات بنك الاستثمار الأوروبى على النحو المنصوص عليه فى معاهدات الاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حصانة أرشيفية، ويحتفظ بنك الاستثمار الأوروبى صراحة بحقوقه فى ذلك الخصوص.

(المادة 9)

9-1 : لا يجوز تفسير أى إخفاق أو تأخير من بنك الاستثمار الأوروبى فى ممارسة أى من حقوقه بموجب الاتفاق الماثل أو بموجب القانون المعمول به على أنه تنازل منه عن ذلك الحق.

9-2 : لا يجوز اعتبار أى نص فى الاتفاق الماثل على أنه بمثابة تنازل صريح أو ضمني، عن الامتيازات أو الحصانات أو الإعفاءات التى يتمتع بها بنك الاستثمار الأوروبى أو محافظوه أو مديروه أو من ينوب عنهم أو موظفوه أو خبراؤه الذين يضطلعون بمهام لصالح بنك الاستثمار الأوروبى .

9-3 : لا يجوز لوزارة التعاون الدولى أو للمنفّذ التنازل عن أو نقل أى حقوق أو التزامات ناشئة عن هذا الاتفاق دون موافقة كتابية مسبقة من بنك الاستثمار الأوروبي.

٩-4 :  إذا تم اعتبار أى حكم من أحكام هذا الاتفاق غير قانونى أو غير قابل للتنفيذ فى إجراء قضائي، فسيتم فصل هذا الحكم ويكون غير سارى المفعول، شريطة أن تظل الأحكام والشروط الأساسية لهذا الاتفاق قانونية وقابلة للتنفيذ، فإن بقيته تظل اتفاقا سارى المفعول وملزمًا للطرفين.

9-5 : باستثناء ما هو منصوص عليه فى البند ۳-۲ ، فقد تم إعداد هذا الاتفاق لصالح الأطراف، ولا يحق لأى شخص ليس طرفا تنفيذ أو التمتع بمزايا أى بند
من بنود هذا الاتفاق.

الإحالات على الأطراف الثالثة، ولا سيما العلاقات القانونية المبرمة بين الأطراف وأى أطراف ثالثة فى سياق الخدمات، لا تمنح، ولا يجوز تفسيرها على أنها تمنح أى حق لهذه الأطراف الثالثة تفرض بمقتضاه ، التمتع بمزايا أو الاعتماد على أى حكم من أحكام هذا الاتفاق. يوافق الأطراف صراحة على أن هذه الإشارات تتم فقط لغرض توفير فهم مناسب لإدارة الخدمات وأنه لا يجوز لأى بند من بنود الاتفاق أن يمنح، بشكل مباشر أو غير مباشر ، أى حق لأى طرف ثالث، ما لم يكن ذلك منصوصا عليه صراحة فى هذا الاتفاق. تسود هذه الفقرة على أى حكم يخالف الاتفاق، سواء أكان صريحًا أم ضمنيًا.

(المادة 10)

10-1 : يشتمل هذا الاتفاق على هذه الشروط المنفذة والملحقات التالية، والتى تعد جزءا لا يتجزأ منه :

الملحق ١ – الخدمات .

الملحق ٢ – إجراءات التعاون فى تصميم ومراقبة تقديم الخدمات .

فى حال وجود تعارض بين أحكام هذه الشروط المنفذة وأحكام أى ملحق، تكون هذه الشروط المنفذة هى السائدة .

10-2 : يوافق الأطراف على عدم جعل هذا الاتفاق، أو أى جزء منه، علنيًا بأى شكل من الأشكال دون موافقة كتابية مسبقة من الأطراف الأخرى، إذ يجب أن تحدّد أيضا أى شروط أو أحكام يتم بموجبها منح هذه الموافقة.

10-3 : ستشمل الإحالات على منظمة عامة من يخلفها، وإذا لم تعد مؤسسة عامة موجودة أو توقفت عن أداء وظائفها دون من يخلفها، فسيتم اعتبار الإشارات إلى هذه المنظمة العامة على أنها تتضمن إشارة إلى أى منظمة عامة أو أى مؤسسة عامة أو كيان يتولى أى من وظائف ومسؤوليات هذه المنظمة العامة أو كليهما .

10-4 : المراجع التى تحتوى على مصطلحات مثل «يشمل» و «ويشمل ذلك»، سواء استخدمت أم لم تستخدم الكلمات «ليس المذكور حصريا» أو «على سبيل المثال لا الحصر»، لن تُعَدَّ مقيدة بعدد العناصر المذكورة، ولكنها ستفهمُ على أنها «ليست حصرية» ، وتُفسَّرُ على أنها تعنى «يشمل ذلك أمورًا ليست حصرية»
و «يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر».

10-5 :  العبارات العامة التى ترد فى هذا الاتفاق وتكون مسبوقة أو متبوعة بعبارة من قبيل «آخر» أو «ويشمل ذلك» أو «مثل» أو «على وجه الخصوص» لن تكون مقيدة بمعنى تلك العبارة السابقة أو التابعة لها، ذلك أنها عبارات متبوعة أو مسبوقة (وفقا لمقتضى الحال) بأمثلة معينة يُقصد منها أن تلك الأمثلة متضمنة فى معنى تلك العبارات العامة.

10-6 : ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، حيثما استُخدمت صيغة الجمع فى هذا الاتفاق فإنه تنطبق على صيغة المفرد، وكذلك صيغة المفرد تنطبق على صيغة الجمع، وحيثما استخدمت جُمَلٌ منسوبة إلى أحد الجنسين فهى تنطبق على النسبة إلى الجنس الآخر.

أنفذ الأطراف هذا الاتفاق، ووقع عليه نيابة عنهم ؛ وقد حُرّر من أربع نسخ أصلية باللغة الإنجليزية (ووقع على كل صفحة منه بالأحرف الأولى ممثل عن وزارة التعاون الدولى والمنفّذ)، وسلمت نسخة واحدة منها لوزارة التعاون الدولى ونسخة واحدة للمنفّذ ونسختان لبنك الاستثمار الأوروبي.

نيابة عن جمهورية مصر العربية

وزارة التعاون الدولى التى تمثلها تمثيلًا صحيحًا لأغراض التوقيع
على الاتفاق الماثل :

معالى الدكتورة / رانيا المشاط

الوزيرة

تاريخ التوقيع :    /    /    20

نيابة عن وزارة البيئة :

جهاز شئون البيئة المصرى الذى يمثلها تمثيلا صحيحًا لأغراض التوقيع
على الاتفاق الماثل:

د/ على أبو سنة

الرئيس التنفيذي

تاريخ التوقيع :    /    /    20

ينيب عن بنك الاستثمار الأوروبي

ويمثله تمثيلا صحيحًا لأغراض التوقيع على هذا الاتفاق:

السيد/ ليونيل رابايل

Lionel Rapaille

مدير بنك الاستثمار الأوروبى

تاريخ التوقيع :    /    /    202

السيد / مارتن فاتر

Martin Vatter

استشارى إدارى / رئيس وحدة

الإدارة القانونية

تاريخ التوقيع :    /    /    202

الملحق (1)

الخدمات

(أ) الخلفية :

منذ عام ۲۰۰۲، تم تجميع عمليات بنك الاستثمار الأوروبى فى بلدان المنطقة الأورو – متوسطية الشريكة فى إطار تسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية FEMIP» . تهدف الشراكة إلى مساعدة بلدان المنطقة الأورو- متوسطية الشريكة فى مواجهة تحديات التحديث الاقتصادى والاجتماعى وتعزيز التكامل الإقليمى من خلال الدعم المالى لمشروعات البنية التحتية والاستثمارات فى رأس المال البشرى والمخططات التى تستهدف حماية البيئة على وجه التحديد.

فى سياق تسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية، أنشأ بنك الاستثمار الأوروبي، فى عام ۲۰۰٤ ، الصندوق الائتمانى متعدد المانحين ومتعدد الأغراض والقطاعات. هدفه الرئيسى هو دعم أنشطة بنك الاستثمار الأوروبى فى بلدان المنطقة الأورو – متوسطية الشريكة من خلال تمويل الأنشطة الاستشارية المتعلقة بالمشروع، ودعم بناء القدرات والدراسات الأولية، وعمليات رأس المال المخاطر «صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية.

كان صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية FTF ممولا رئيسا فى منطقة الجوار الأوروبى الجنوبى لدعم وتعزيز التأثير الإنمائى لأنشطة بنك الاستثمار الأوروبى فى منطقة البحر المتوسط. تتمثل أهداف صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية FTF فى تقديم الدعم للمشروعات فى أربعة قطاعات ذات أولوية ، وهى الوصول إلى التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات ذات رأس المال المتوسط، والبنية التحتية والبيئة، ورأس المال البشري، والبحث والتطوير والابتكار من خلال المساعدة الفنية وعمليات رأس المال المخاطر.

سيتم تمويل عملية المساعدة الفنية بمنحة من «تسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية» و «الصندوق الائتماني» التابع لها وهى تمثل «وثيقة التمويل» لغرض الاتفاق الماثل.

(ب) وصف المشروع الذى تدعمه الخدمات :

يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة (GSI) للشركات العامة
والخاصة قروضا ميسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء فى المجالات الرئيسة التالية :

التخلص من التلوث الصناعى للهواء والماء والتربة وأماكن العمل ؛

تقليل الانبعاثات الكربونية فى القطاع الصناعى من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الصافى والغاز الحيوى ؛

تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة وكفاءة استخدام الموارد وتدخلات الاقتصاد الدائري.

وكذلك سيساعد المشروع الجديد المنفذ فى رقمنة إجراءاته البيئية الرئيسية مثل التصاريح البيئية وتقييم الآثار البيئية، والتى ينبغى أن تساهم بشكل مؤثر وفعال فى الكفاءة والشفافية على وجه العموم.

(جـ) وصف الخدمات :

1 – الخدمات :

قامت وحدة إدارة المشروع التابعة للبرنامج المصرى لمكافحة التلوث الصناعى – 3 EPAP III بإعداد قائمة مشروعات استثمارية محتملة لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة GSI بناءً على بعض التحليلات الأولية للسوق. وبناءً على هذا العمل ، ستضطلع المساعدة الفنية بما يلى :

1 – تحديد المنفذ والاتفاق معه على نطاق الاستثمارات المستهدفة بما يتسق مع الغرض المعلن من مبادرة المعايير العالمية ومع المفاهيم المتعلقة بالتغيرات المناخية والتمويل الأخضر .

2 – إجراء تقييم مفصل للسوق لتحديد الاحتياجات الاستثمارية لـ: المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs، وللشركات الصناعية الكبرى وللفرص التى تتيحها السوق لاعتماد الأنشطة المتعلقة بـ : الحد من التلوث، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتفعيل الاقتصاد الدائرى .

3 – الاتصالات، والمقابلات ، وجمع المعلومات من الشركات لتحديد نطاق الاستثمارات وبناء مجموعة مشروعات، ويشمل ذلك تقييم القدرة على تحمل التكاليف لشركة تدير مثل هذه الاستثمارات.

4 – تحديد أولويات لخطط الاستثمار ، بما يتسق مع المعايير المؤهلة المتعلقة ببنك الاستثمار الأوروبي، ومع غيرها من المعايير المتفق عليها مع جهات التمويل المحتملة ومساعدة المنفّذ فى اختيار الاستثمارات ذات التأثير الأكبر على التخفيف من حدة آثار التغيرات المناخية والآثار البيئية.

5 – إجراء تحليل مالى لخطط الاستثمار المختارة وتحديد حزمة الاستثمار المثلى لكل مستفيد لتعزيز جهود التحول الأخضر، ويشمل ذلك النسبة المثلى للمنحة /
القرض مع مراعاة حالة السوق، كما يشمل خطط التمويل السائدة .

6 – دعم وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة المصرى عبر رقمنة إجراءاتهم وعملياتهم البيئية من خلال مراجعة المتطلبات الحالية واقتراح حل لدمج التقنيات الرقمية فى عمليات المنفذ.

7 – وضع كتيب للتشغيل وإطار منطقى لتبسيط عملية وإجراءات البرنامج المصرى لمكافحة التلوث الصناعى من أجل تسهيل التنفيذ وجذب الطلب.

8 – وضع مذكرة مفاهيمية تحدد احتياجات بناء القدرات لدعم التنفيذ الفعال للصناعة الخضراء المستدامة .

التكلفة التقديرية للخدمات : مبلغ 500.000 يورو .

2 – الكيانات المستفيدة :

يتمثل المستفيدون من الخدمات المذكورة أعلاه فى : جهاز شئون البيئة المصرى (EEAA)، ووزارة البيئة (MoE).

٣- التسهيلات التى سيتم توفيرها :

إلى الحد المذكور فى الشروط المرجعية لعقود الخدمات، يجب على المستفيد إتاحة مكتب الاستشاريين والمرافق والتسهيلات الأخرى لتقديم الخدمات فى مصر .

٤- عناصر الإعلان عن الجهة الممولة :

يجب على المستفيد اتخاذ جميع التدابير المناسبة للإعلان عن حقيقة أن الخدمات يتم تمويلها من خلال الدعم المالى من بنك الاستثمار الأوروبي،
صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية
«FEMIP Trust Fund» . يجب أن تقر المعلومات المقدمة للصحافة أو إلى أى طرف ثالث وجميع المواد الدعائية ذات الصلة والإخطارات والتقارير والمنشورات الرسمية بأن الخدمات يتم تقديمها بتمويل من صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية، من خلال بنك الاستثمار الأوروبي».

يجب أن تتضمن جميع المواد المعدلة والمتاحة للجمهور النص التالى :

 يتم تمويل عملية المساعدة الفنية من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية. تم إنشاء هذا الصندوق فى عام ۲۰۰٤ وتم تمويله- حتى الآن – من قبل ١٦ دولة عضوًا فى الاتحاد الأوروبى والمفوضية الأوروبية، ويهدف إلى تعزيز تنمية القطاع الخاص وتعزيز البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية فى منطقة البحر المتوسط من خلال تمويل إعداد المشروعات وتنفيذها، وبناء القدرات ودعم رأس المال المخاطر».

الملحق (2)

إجراءات التعاون فى تصميم ومراقبة تقديم الخدمات

يوفر هذا الملحق التوجيهات التى بموجبها يتفق الأطراف على العمل فى تصميم الخدمات وشرائها ومراقبتها والموافقة عليها.

1 – المبادئ العامة للتعاون :

وفقًا للبند ٢-٥ من الاتفاق، سوف يقوم المنفّذ بتسهيل الاتصال والتعاون بين السلطات المختصة ذات الصلة فى جمهورية مصر العربية حسب الضرورة للتصميم وتقديم الخدمات بنجاح.

لتنسيق المشروع وتحقيق إجماع فنى ومتابعة التقدم، سيتم تشكيل لجنة توجيهية للمشروع من ممثلين عن جميع الجهات المعنية بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة التعاون الدولي، المنفّذ وبنك الاستثمار الأوروبي. يتمثل الدور الرئيسى لهذه اللجنة فى تزويد الاستشارى بجميع البيانات المتاحة ذات الصلة من مختلف الجهات المعنية، ومتابعة التقدم المحقق فى المهمة، وتوجيه المهمة وتسهيلها لتمكين الاستشارى من تقديم الخدمات بنجاح فى حدود الاتفاق والموافقة على الجدول الزمنى الخاص به.

2 – تصميم وشراء الخدمات :

2-1 تصميم الخدمات :

سيتعاون الأطراف فى تصميم المواصفات الفنية للخدمات، وتحديد الأهداف والنطاق وطرق تقديم الخدمات إلى الحد الذى يتم فيه تسليم الخدمات بموجب عقود منفصلة، يجب إعداد مجموعات منفصلة من المواصفات الفنية والموافقة عليها من قبل الأطراف. ويجب أن تصبح هذه المواصفات الفنية جزءًا من الشروط المرجعية
التى يجب أن يدرجها بنك الاستثمار الأوروبى فى وثائق الشراء لاستخدامها فى اختيار الاستشاري.

بمجرد الانتهاء من وضع الشروط المرجعية، سيقدم المنفذ موافقته الكتابية على الشكل النهائى للشروط المرجعية عبر البريد الإلكترونى على المستوى التشغيلي.
من خلال تقديم هذا القبول، سيقر المنفّذ بأن الشروط المرجعية المذكورة تعكس وتستجيب بشكل كامل للاحتياجات المحددة، وأن المنفّذ يقبلها دون تحفظ . لن يتم حجب هذا القبول إلا لمسوّغات قوية وسيعتبر أنه قد تم منحه إذا لم يتم رفضه
صراحة فى غضون عشرين يوم عمل من تلقى طلب كتابى بهذا الصدد من بنك الاستثمار الأوروبي.

بناء على الشروط المرجعية الموضوعة والاتفاق عليها كما هو موضح أعلاه، سيطلق بنك الاستثمار الأوروبى المناقصة ويختار الاستشارى لتقديم الخدمات وفقًا لقواعد وإجراءات الشراء الخاصة به. يقر المنفّذ بأنه، بصفته الجهة المشترية للعقد، قد يحتاج بنك الاستثمار الأوروبى إلى تعديل أو تفسير الشروط المرجعية أثناء إجراء الشراء، شريطة أن يكون أى تغيير أو تفسير من هذا القبيل، عندما يتعلق الأمر بالنطاق أو المحتوى أو التسلسل أو يتم الاتفاق على مدة الخدمات مع المنفّذ قبل أن ينقلها بنك الاستثمار الأوروبى إلى المرشحين أو مقدمى العطاءات .

من أجل تجنب مخاطر عدم الامتثال لمبادئ الشراء (الشفافية والتناسب والمساواة فى المعاملة وعدم التمييز وتجنب تضارب المصالح) يتعهد المنفذ بعدم الإفصاح (۱) حتى منح العقد المبرم من قبل بنك الاستثمار الأوروبى أو الشروط المرجعية أو أى معلومات إضافية فيما يتعلق بالاختصاصات باستثناء الأشخاص الذين يحتاجون إلى معرفة الأغراض المحددة فى الفقرة السابقة ، و (۲) بعد منح العقد من قبل بنك الاستثمار الأوروبى فقط بموافقة كتابية مسبقة من بنك الاستثمار الأوروبى ووفقًا للشروط المتفق عليها .

2-2 شراء الخدمات :

يحق للمنفذ تعيين ممثل كمراقب أو عضو له حق التصويت، فى لجنة التقييم التى تم تشكيلها من قبل بنك الاستثمار الأوروبى لاختيار الاستشارى يتم تحديد دور ممثل «المنفّذ» فى لجان التقييم من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، وفقًا لقواعده وإجراءاته الداخلية، وسيتم إبلاغه فى الوقت المناسب إلى «المنفذ». سيشارك ممثل المنفّذ فى لجنة التقييم عبر الإنترنت . يتحمل المنفذ جميع التكاليف المتعلقة بمشاركة ممثله فى لجان التقييم المذكورة فى حال حدوث ذلك .

فيما يتعلق بما سبق، فإن إجراءات لجنة التقييم من فتح المناقصات حتى انتهاء عمل لجنة التقييم، تكون سرية. لا يجوز لأى مشارك فى لجنة التقييم الإفصاح عن أى معلومات تتعلق بفحص المناقصات أو توضيحها أو تقييمها، ولا يجوز الإفصاح عن أى قرارات بشأن منح العقد قبل اعتماد تقرير التقييم من قبل بنك الاستثمار الأوروبي. أى إفشاء لهذه المعلومات بعد الموافقة على تقرير التقييم من قبل بنك الاستثمار الأوروبى لن يتم إلا من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، وفقًا لقواعده وإجراءاته الداخلية، أو بموافقة كتابية مسبقة من بنك الاستثمار الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تظل وثائق المناقصات داخل مبانى بنك الاستثمار الأوروبى فى جميع الأوقات.

إذا لم يقم المنفذ بتعيين ممثل فى لجنة التقييم التى تم تشكيلها من قبل
بنك الاستثمار الأوروبى لاختيار الاستشاري، فسيبلغ بنك الاستثمار الأوروبي
المنفذ بنتيجة إجراء المناقصات بمجرد قبوله توصية لجنة التقييم بشأن
إرساء العقد.

3 – الرقابة على الخدمات :

سيتعاون المنفذ وبنك الاستثمار الأوروبى بشكل وثيق فى مراقبة تقديم الخدمات من قبل الاستشاري.

يقوم المنفذ بمراجعة المخرجات وتقارير النشاط (وفقا للشروط المرجعية) المقدمة من قبل الاستشارى وسيقدم عن طريق البريد الإلكترونى إلى بنك الاستثمار الأوروبى مع تعليقاته المكتوبة أو قبوله لهذه التسليمات أو التقارير ، ويشمل ذلك عند الاقتضاء أسباب رفضه لهذا القبول. سيتم اعتبار قبول المنفذ للتسليم أو التقرير ذى الصلة قد تم تقديمه إذا لم يتم رفضه صراحةً فى غضون (15) يومًا من أيام العمل من تلقى طلب كتابـى فى هذا الصدد من  بنك الاستثمار الأوروبي.

كما هو محدد فى البند ٢-٦ من الاتفاق، سيأخذ بنك الاستثمار الأوروبى فى الاعتبار رأى المنفّذ عندما يتخذ قراره الخاص بشأن الموافقة على المخرجات والتقارير التى يصدرها الاستشارى مقابل شروط العقد مع الأخذ فى الحسبان الالتزامات التعاقدية لبنك الاستثمار الأوروبى تجاه الاستشارى بموجب العقد، يقر المنفذ بأن القرار النهائى بشأن الموافقة على المخرجات والتقارير التى يصدرها الاستشارى على أنه قد تم تسليمها وفقا للعقد يقع على عاتق بنك الاستثمار الأوروبى .

مع الأخذ فى الحسبان أحكام البند ٢-٤ من الاتفاق، فإن الموافقة على الخدمات (أو أى جزء منها، بما فى ذلك أى تقرير عن النشاط) من قبل بنك الاستثمار الأوروبي، وأنه قد تم تسليمها وفقًا لشروط العقد يجب أن تكون دون الإخلال بحق المنفّذ فى رفض مثل هذا التسليم باعتباره لا يستجيب لاحتياجاته الخاصة. يجب على المنفذ إبلاغ بنك الاستثمار الأوروبى بهذا الرفض كتابة موضحًا أسبابه. علاوة على ذلك، يتعهد المنفذ بعدم استخدام أى من هذه التسليمات، وبناءً على طلب كتابى من بنك الاستثمار الأوروبي، إتلاف أى نسخ من التسليمات التى فى حوزته والتأكد من أن أى نسخ من المخرجات التى قد تكون فى حوزة كيانات أخرى يتم تدميره.

من أجل الوضوح، فإن قرار بنك الاستثمار الأوروبى بقبول، وفقًا للفقرة ٢-٦
(۲) ، أن الخدمات التى قدمها الاستشارى قد تم تسليمها وفقا لشروط العقد  ليست- ولن تكون كذلك – تُفسَّر على أنها تلغى أو تبطل رفضًا لنفس الخدمات من قبل المنفذ على أنه لا يستجيب لاحتياجات المنفّذ أو لا يكون مناسبا للغرض الذى ينوى المنفّذ القيام به كتقييم للخدمات من قبل بنك الاستثمار الأوروبى ومن قبل المنفّذ على التوالي، وفقًا لمعايير مختلفة.

يتولى المنفذ، إذا طلب بنك الاستثمار الأوروبى منه ذلك ، مراجعة الجداول الزمنية التى تسجل أيام أو ساعات عمل خبراء الاستشارى فى الموقع فى مصر، ويؤكد دقتها من خلال التوقيع عليها . يحق للمنفذ رفض قبول الجداول الزمنية المقدمة من واحد أو أكثر من الخبراء المعينين من قبل الاستشارى لتقديم الخدمات، إذا كان الجدول الزمنى لا يعكس بشكل صحيح أيام أو ساعات عمل هذا الخبير فى تقديم الخدمات، أو إذا كانت جودة الخدمات المقدمة من قبل الخبير المعني، فى رأى مسبب لا تتوافق مع متطلبات الشروط المرجعية، أو – إذا كان ذلك ممكنا – لا تتوافق مع المعايير المهنية المتوقعة فى الصناعة ذات الصلة من مزود، خبير فى تقديم هذه الخدمات.

يجب على المنفذ إبلاغ بنك الاستثمار الأوروبى بقراره بشأن قبول أى جدول زمني، بما فى ذلك عند الضرورة، أسباب رفضه لهذا القبول. يعتبر قبول المنفذ للجدول الزمنى ذى الصلة ممنوحًا إذا لم يتم رفضه صراحة فى غضون ١٥ يوم عمل من تلقى طلب فى هذا الصدد من بنك الاستثمار الأوروبي.

4 – تعديلات على الخدمات والتغييرات المتعلقة بموظفى الاستشارى :

يجوز للمنفّذ أن يطلب تعديلات على تصميم الخدمات أثناء تنفيذ العقد. يتم إرسال هذا الطلب إلى بنك الاستثمار الأوروبى إلى جانب تسويغ  التعديلات المطلوبة، قبل (30) يوم عمل على الأقل من التاريخ المحدد لتطبيق هذه التعديلات. يحق لبنك الاستثمار الأوروبى معارضة تلك التعديلات لا سيما للأسباب المتعلقة بقواعد إدارة المشتريات والعقود المعمول بها، على أن يبلغ المنفذ بأسباب هذا الرفض .

يحق للمنفذ أن يتم استشارته والموافقة على أى تعديلات جوهرية على تصميم الخدمات والتى قد يتصورها بنك الاستثمار الأوروبى أو الاستشارى أثناء تنفيذ العقد. سيتم اعتبار المنفّذ موافقا على أى تعديلات من هذا القبيل إذا لم يرفضها صراحةً فى غضون (15) يوم عمل من تلقى الاتصال من بنك الاستثمار الأوروبى بشأن التعديلات المقترحة. إذا كان ذلك ممكنا ، فسوف يبلغ المنفّذ بنك الاستثمار الأوروبى بأسباب رفضه .

يحق للمنفّذ أن يتم استشارته والموافقة على أى تغييرات تطرأ على فريق الخبراء المقدم من الاستشارى على النحو المحدد فى الشروط المرجعية، التى يتوخاها بنك الاستثمار الأوروبى أو الاستشارى أثناء تنفيذ العقد. سيتم اعتبار المنفّذ موافقًا على أى تعديلات من هذا القبيل إذا لم يرفضها صراحة فى غضون (15) يوم عمل من تلقى الاتصال من الاستشارى أو بنك الاستثمار الأوروبى بشأن التعديلات المقترحة. إذا كان ذلك ممكنا ، فسوف يبلغ المنفذ بنك الاستثمار الأوروبى بأسباب رفضه.

يجوز للمنفذ فى أى وقت أثناء تنفيذ العقد أن يطلب استبدال واحد أو أكثر من الخبراء الذين يقدمهم الاستشارى إلى الحد الذى يكون فيه مبررًا على أسس معقولة. يجب إرسال هذا الطلب إلى بنك الاستثمار الأوروبى مع توضيح مسوغات التغييرات المطلوبة. يحق لبنك الاستثمار الأوروبى معارضة تلك التعديلات، لا سيما للأسباب المتعلقة بقواعد إدارة المشتريات والعقود المعمول بها، على أن يبلغ البنك المنفذ بأسباب هذا الرفض.

يحتفظ بنك الاستثمار الأوروبي، بصفته الطرف المقابل التعاقدى للاستشارى بموجب العقد بالقرار النهائى بشأن تنفيذ أى تعديل على العقد، ويمكنه أن يستشير المنفّذ، عند الضرورة، وبما يتواءم مع ما ورد أعلاه .

5 – الإفصاح عن البيانات الشخصية :

سوف يُفصح بنك الاستثمار الأوروبي، أو من ينوب عنه، للمنفّذ عن بيانات شخصية وسيستخدمها المنفّذ على النحو التالى :

(أ) الأشخاص الذين تخصهم البيانات سوف تتعلق البيانات الشخصية بأشخاص الخبراء الذين عينهم الاستشاريون لتقديم الخدمات.

(ب) فئات البيانات الشخصية ستشمل البيانات الشخصية ما يخص الفئات التالية : التعريف بالشخص صاحب البيانات (مثل اسمه وصفته الوظيفية وما إلى ذلك) ؛ والتعريف بمؤهلاته العلمية وخبراته المهنية.

(ج) التدابير الأمنية : يتعهد المنفّذ باعتماد تدابير أمنية فنية وتنظيمية لمعالجة المخاطر الكامنة فى التعامل مع البيانات الشخصية المعنية والنظر فى طبيعتها من أجل مراعاة ما يلى :

1 – منع أى شخص غير مصرح له من الوصول إلى أنظمة الكمبيوتر التى تعالج البيانات الشخصية، ولا سيما: (۱) القراءة أو النسخ أو التغيير أو الإزالة غير المصرح بها لوسائط التخزين ؛ (۲) إدخال البيانات غير المصرح بها أو الكشف غير المصرح به أو تغيير أو محو البيانات الشخصية المخزنة؛ و (۳) الأشخاص غير المصرح به لهم باستخدام أنظمة معالجة البيانات عن طريق مرافق نقل البيانات ؛

2 – التأكد من أن مستخدمى نظام معالجة البيانات المصرح لهم بذلك
لا يستطيعون الوصول إلا للبيانات الشخصية المنصوص على منحهم حق
الوصول إليها؛

3 – تسجيل البيانات الشخصية التى تم إرسالها ، ومتى أرسلت، ولمن أرسلت؛

4 – التأكد من أن البيانات الشخصية المُعالجة لصالح أطراف ثالثة لن يُسمح بمعالجتها إلا بالطريقة التى تحددها المؤسسة المتعاقدة أو الكيان المتعاقد ؛

5 – التأكد من عدم إمكانية قراءة البيانات الشخصية أو نسخها أو محوها إلا بإذن أثناء إرسالها أو نقل وسائط التخزين التى تحتوى عليها ؛

6 – تصميم هيكلها التنظيمى بطريقة تلبى متطلبات حماية البيانات .

(د) تفاصيل الاتصال بالأشخاص أصحاب البيانات لممارستهم حقوقهم
فى هذا الصدد
:

تحديد تفاصيل الاتصالات الخاصة بنقطة الاتصال المتعلقة بالمنفذ فى الأمور ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية :

جهاز شئون البيئة المصري

مبنى وزارة البيئة العاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة، جمهورية مصر العربية

البريد الإلكتروني: ‏eeaa@eeaa.gov.eg

عناية : د. على أبو سنة

 

وزارة التعاون الدولي

مقر الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة، جمهورية مصر العربية

البريد الإلكترونى : ministeroffice@moic.gov.eg.

عناية : معالى الدكتورة/ رانيا المشاط، الوزيرة

(هـ) حقوق الأشخاص أصحاب البيانات الوصول والتصحيح والحذف والاعتراض:

يجب تزويد موضوعات البيانات، سواء بشكل مباشر أو عن طريق طرف ثالث بالمعلومات الشخصية الخاصة بهم التى تحتفظ بها المؤسسة، باستثناء الطلبات التى تكون مسيئة بشكل واضح، بناءً على مواعيد دورية غير مناسبة، من حيث عددها
أو مُعدَّل تكرارها أو طبيعتها المنهجية، أو الطلبات التى لا تدعو الحاجة إلى منح حق الوصول إليها بموجب القواعد والإجراءات المعمول بها لدى بنك الاستثمار الأوروبي.

شريطة أن يكون المشرف الأوروبى على حماية البيانات قد أعطى موافقته المسبقة ،
ولا يتطلب الأمرُ منح حق الوصول إلى البيانات إن كان من المرجح أن ينجم عنه إلحاق ضرر جسيم بمصالح المنفّذ أو بمصالح المنظمات الأخرى التى تتعامل مع وزارة التعاون الدولى أو مع المنفذ، ولا يجوز التعدى على الحقوق والحريات الأساسية للشخص صاحب البيانات.

لا يتطلب الأمر تحديد مصادر البيانات الشخصية إن تعذَّر الوصول إلى تلك المصادر إلا ببذل جهود استثنائية، أو إن ترتب على تحديد تلك المصادر انتهاك حقوق أشخاص آخرين بخلاف صاحب البيانات.

يجب أن يكون أصحاب البيانات قادرين على تصحيح المعلومات الشخصية الخاصة بهم أو تعديلها أو حذفها عندما تكون غير دقيقة أو تتم معالجتها وفقًا لهذه المبادئ . إذا كانت هناك أسباب مقنعة للشك فى شرعية الطلب، فقد تطلب المنظمة مزيدًا من التبريرات قبل الشروع فى التصحيح أو التعديل أو الحذف. لا يُشترط تقديم إخطار بأى تصحيح أو تعديل أو حذف لأطراف ثالثة أفصح لها عن البيانات إن كان ذلك يتطلَّب جهدًا استثنائيًا .

كما يجب أن يكون لأصحاب البيانات الحقُّ فى الاعتراض على معالجة بياناتهم الشخصية إن كان لاعتراضهم حُجَيَّةٌ تستند إلى مُسوّغات شرعية راسخة تتصل بأوضاعهم الخاصة. يقع عبء إثبات حُرِّيَّة الرفض على عاتق وزارة التعاون الدولى
أو المنفذ، وقد يطعن صاحب البيانات على الرفض أمام المشرف الأوروبى على
حماية البيانات.

اشترك في القائمة البريدية