قرار رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-04

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 63 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017 بإعادة تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة الجيزة
والمنيا والبحيرة لاستخدامها فى أغراض الاستصلاح والاستزراع ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــــرر :

( المادة الأولى )

ووفق على تغيير الغرض من استخدام مساحة 97.5 فدان تقريبًا تعادل 409590م2 من الأراضى المخصصة لصالح محافظة المنيا لأغراض الاستصلاح والاستزراع بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 529 لسنة 2017 المشار إليه ،
وفقًا للخريطة وجدول الإحداثيات المرفقين ، من نشاط الاستصلاح والاستزراع إلى إقامة محطة معالجة الحمأة الناتجة من مياه الصرف .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1445ھ

                        ( الموافق 2 مارس سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية