قرار رئيس الجمهورية رقم 64 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-04

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 64 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ؛

وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قـــــــــرر :

( المادة الأولى )

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 71.77 فدان تقريبًا تعادل 301510م2 ناحية مركز أرمنت بمحافظة الأقصر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة الأقصر لإقامة مجمع تعليمى متكامل ، وفقًا للقواعد والقوانين المعمول بها فى هذا الشأن .

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1445ھ

                        ( الموافق 2 مارس سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية