قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 70 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1975 بشأن نظام هيئة قناة السويس ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم ٧ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون
رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2017 بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱٨ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1788 لسنة 2017 بشأن إنشاء الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
تخصص قطعة أرض بمساحة 12.17 فدان تقريبًا تعادل 51150م2
من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح هيئة قناة السويس لاستخدامها فى مشروع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا ، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى بموجب قرار رئيس الجمهورية
رقم 341 لسنة 2017 المشار إليه .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 21 شعبان سنة 1445ھ
( الموافق 2 مارس سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى