قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 76 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم ۱۷۱ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ؛
وعلى ما عرضه وزير العدل ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
تشكل لجنة مؤقتة برئاسة السيد الدكتور/ طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف ، وعضوية كل من :
السيد المستشار/ أمير عادل رمزي حنا .
السيد اللواء/ محمد على توفيق لطفي .
السيدة السفيرة/ نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف .
الشيخ/ أسامة السيد محمود سعد الأزهري .
السيد/ حاتم محمد متولي حسن منصور .
السيدة/ رانيا نصر علي عبد العليم .
( المادة الثانية )
تختص اللجنة بالآتى :
1- اتخاذ كافة الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ، ومنها توجيه دعوة الانضمام للتحالف إلى مؤسسات المجتمع الأهلي المصري ، والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة للقانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹ ، والأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع ، على أن تنتهي اللجنة من اتخاذ هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف ، أيهما أقرب ، تمهيدًا للعرض على السيد رئيس الجمهورية ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ۱۷۱ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى .
2- إعداد مقترح للائحة النظام الأساسي للتحالف ، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية ، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئونه ، ليكون تحت بصر مجلس الأمناء عند تشكيله .
وتعرض اللجنة على رئيس الجمهورية تقريرًا بما تنتهى إليه من أعمال .
( المادة الثالثة )
للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين لمعاونتها على القيام بأعمالها .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1445ھ
( الموافق 10 مارس سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى