قرار رئيس الجمهورية رقم 76 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-10

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 76 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹ ولائحته التنفيذية ؛

وعلى القانون رقم ۱۷۱ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ؛

وعلى ما عرضه وزير العدل ؛

قـــــــــرر :

( المادة الأولى )

تشكل لجنة مؤقتة برئاسة السيد الدكتور/ طلعت عبد القوى السيد عبد اللطيف ، وعضوية كل من :

السيد المستشار/ أمير عادل رمزي حنا .

السيد اللواء/ محمد على توفيق لطفي .

السيدة السفيرة/ نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف .

الشيخ/ أسامة السيد محمود سعد الأزهري .

السيد/ حاتم محمد متولي حسن منصور .

السيدة/ رانيا نصر علي عبد العليم .

( المادة الثانية )

تختص اللجنة بالآتى :

1- اتخاذ كافة الإجراءات التمهيدية اللازمة لتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي ، ومنها توجيه دعوة الانضمام للتحالف إلى مؤسسات المجتمع الأهلي المصري ، والكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة للقانون رقم 149 لسنة ۲۰۱۹ ، والأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع ، على أن تنتهي اللجنة من اتخاذ هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار تشكيلها ، أو من تاريخ انعقاد أول جمعية عامة للتحالف ، أيهما أقرب ، تمهيدًا للعرض على السيد رئيس الجمهورية ، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم ۱۷۱ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى .

2- إعداد مقترح للائحة النظام الأساسي للتحالف ، ولوائح الشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية ، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشئونه ، ليكون تحت بصر مجلس الأمناء عند تشكيله .

وتعرض اللجنة على رئيس الجمهورية تقريرًا بما تنتهى إليه من أعمال .

 ( المادة الثالثة )

للجنة فى سبيل أداء مهامها أن تستعين بمن ترى لزوم الاستعانة بهم من الخبراء والمختصين لمعاونتها على القيام بأعمالها .

( المادة الرابعة )

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1445ھ

( الموافق 10 مارس سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية