قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 78 لسنة 2024
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون
رقم 83 لسنة 2002 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد/ محمد أحمد محمد محمود أحمد – نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية (لمدة عام) .
( المادة الثانية )
يعين السيد/ أحمد جمال محمد محمد متولى – نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية (لمدة عام) .
( المادة الثالثة )
يعين السيد/ محمد عبد الجواد السيد أحمد علام – نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج (لمدة عام) .
( المادة الرابعة )
يعامل النواب المعاملة المقررة لنائب الوزير .
( المادة الخامسة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من 10/3/2024
صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1445ھ
( الموافق 10 مارس سنة 2024م ) .
عبد الفتاح السيسى