قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-11

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 78 لسنة 2024

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون
رقم 83 لسنة 2002 ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ؛

قــــــــرر :

( المادة الأولى )

يعين السيد/ محمد أحمد محمد محمود أحمد – نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية (لمدة عام) .

( المادة الثانية )

يعين السيد/ أحمد جمال محمد محمد متولى – نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية (لمدة عام) .

( المادة الثالثة )

يعين السيد/ محمد عبد الجواد السيد أحمد علام – نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج (لمدة عام) .

( المادة الرابعة )

يعامل النواب المعاملة المقررة لنائب الوزير .

( المادة الخامسة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من 10/3/2024

صـدر بـرئاسة الجمهورية فى 29 شعبان سنة 1445ھ

( الموافق 10 مارس سنة 2024م ) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية