قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-04

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 82 لسنـة 2024

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى لاعبى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2024 وهم :

اللاعب/ محمد على عبد المطلب على .

اللاعب/ كريم مصطفى حسن هنداوى .

اللاعب/ محمد عصام مصطفى الطيار .

اللاعب/ أحمد هشام حسين سيد نافع .

اللاعب/ مازن رضا عبد الفتاح عثمان .

اللاعب/ على زين العابدين على إسماعيل .

اللاعب/ حسن وليد أحمد محمد قداح .

اللاعب/ عبد الرحمن علي سيد عبده .

اللاعب/ يحيى محمد يحيى الدرع .

اللاعب/ سيف محمد يحيى الدرع .

اللاعب/ أحمد مصطفى خيرى نصر الله .

اللاعب/ إبراهيم محمد إبراهيم المصرى .

اللاعب/ خالد وليد إبراهيم عز الدين .

اللاعب/ أحمد عادل عبد الرحيم مصلحى .

اللاعب/ محمد ممدوح هاشم شبيب .

اللاعب/ محمد هشام محمد أنيس على .

اللاعب/ أكرم عادل يسرى سعد .

اللاعب/ مهاب محمد سعيد عبد الحق .

اللاعب/ محسن رمضان محمد محمود .

اللاعب/ يحيى خالد محمود فتحى عمر .

السيد/ هانى شعبان الفخرانى .

السيد/ محمد شوقى محمود موسى .

السيد/ نور الدين محمد أحمد أبو زيد .

السيد/ محمود سعيد محمد مصطفى .

السيد/ محمد مصطفى محمد إمام .

السيد/ خوان كارلوس باستور جوميز (أسبانى الجنسية) .

السيد/ مانويل الجندرو اورتيجا ديسيرا (أسبانى الجنسية) .

السيد/ خوسى مانويل سيرا منديز (أسبانى الجنسية) .

السيد/ إدواردو اسكويرداوا مولاس (أسبانى الجنسية) .

( المــادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1445 هــ

الموافق 14 مارس سنة 2024 م

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية