قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 82 لسنـة 2024
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1972 بشأن الأوسمة والأنواط المدنية ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
منح نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى لاعبى وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى للمنتخب الوطنى لكرة اليد الفائز بكأس الأمم الأفريقية 2024 وهم :
اللاعب/ محمد على عبد المطلب على .
اللاعب/ كريم مصطفى حسن هنداوى .
اللاعب/ محمد عصام مصطفى الطيار .
اللاعب/ أحمد هشام حسين سيد نافع .
اللاعب/ مازن رضا عبد الفتاح عثمان .
اللاعب/ على زين العابدين على إسماعيل .
اللاعب/ حسن وليد أحمد محمد قداح .
اللاعب/ عبد الرحمن علي سيد عبده .
اللاعب/ يحيى محمد يحيى الدرع .
اللاعب/ سيف محمد يحيى الدرع .
اللاعب/ أحمد مصطفى خيرى نصر الله .
اللاعب/ إبراهيم محمد إبراهيم المصرى .
اللاعب/ خالد وليد إبراهيم عز الدين .
اللاعب/ أحمد عادل عبد الرحيم مصلحى .
اللاعب/ محمد ممدوح هاشم شبيب .
اللاعب/ محمد هشام محمد أنيس على .
اللاعب/ أكرم عادل يسرى سعد .
اللاعب/ مهاب محمد سعيد عبد الحق .
اللاعب/ محسن رمضان محمد محمود .
اللاعب/ يحيى خالد محمود فتحى عمر .
السيد/ هانى شعبان الفخرانى .
السيد/ محمد شوقى محمود موسى .
السيد/ نور الدين محمد أحمد أبو زيد .
السيد/ محمود سعيد محمد مصطفى .
السيد/ محمد مصطفى محمد إمام .
السيد/ خوان كارلوس باستور جوميز (أسبانى الجنسية) .
السيد/ مانويل الجندرو اورتيجا ديسيرا (أسبانى الجنسية) .
السيد/ خوسى مانويل سيرا منديز (أسبانى الجنسية) .
السيد/ إدواردو اسكويرداوا مولاس (أسبانى الجنسية) .
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 رمضان سنة 1445 هــ
الموافق 14 مارس سنة 2024 م
عبد الفتاح السيسى