قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 2024 بتاريخ 2024-03-21

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 88 لسنـة 2024

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 بإزالة صفة النفع العام
عن بعض أملاك الدولة العامة ونقل ملكيتها لوزارة المالية (الخزانة العامة للدولة) ؛

وبناءً على ما عرضه وزيرا المالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــرر :

( المــادة الأولى )

تستبدل باللوحة وجدول الإحداثيات المرموز لهما بالرقم (23) المرفقين بقرار رئيس الجمهورية رقم 572 لسنة 2022 المشار إليه ، اللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بهذا القرار .

( المــادة الثانية )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رمضان سنة 1445 هــ

الموافق 21 مارس سنة 2024 م

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية