قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2024 بتاريخ 2024-04-15

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقـم 90 لسنـة 2024

رئيـس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة 1963 ؛

وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛

وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ بشأن الأراضى الصحراوية ؛

وعلى القانون رقم ٧ لسنة ۱۹۹۱ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛

وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ؛

وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152  لسنة ٢٠٠١ بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۰۱ بإنشاء المركر الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة ٢٠١٤ بشأن تخصيص بعض المساحات من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٢ لسنة ۲۰۱۸ بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٥٤ لسنة ۲۰۱۹ بشأن تخصيص قطعتى أرض بناحية أسوان  لصالح محافظة أسوان لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم فى الفترة السابقة على إنشاء السد العالى ؛

وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة ۲۰۱۹؛

وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قــــــــرر :

(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض بمساحة 2724٫48 فدان تقريبًا تعادل 11445098م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية خور قندي – محافظة أسوان، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة أسوان، لاستخدامها فى الأنشطة التنموية المختلفة وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها فى هذا الشأن ، وذلك نقلاً من الأراضى ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .

(المادة الثانية)

تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحات موضوع هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية .

( المــادة الثالثة )

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية  .

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رمضان سنة 1445 هــ

(الموافق 21 مارس سنة 2024 م) .

عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية