قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 203 لسنة 1990
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط
الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتعديل بعض أحكام القانون
رقم 122 لسنة 1981 فى شأن خدمة ضباط الشرف وضباط الصف
والجنود بالقوات المسلحة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور .
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة .
وعلى قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 .
قرر :
القانون الآتى نصه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص البند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا ( 1 ) ، وبنص الفقرة الثانية من المادة 122 من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه النصان الآتيان :
بند 2 ( أ ) من المادة 122 مكررا ( 1 ) :
مكافآة شهرية مقدارها ألف جنية إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وستمائة جنية إذا كان من الطبقة الثانية ، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافآة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته .
وتعفى هذه المكافآت من الضرائب .
الفقرة الثانية من المادة 123 :
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافآة شهرية مقدارها ألف جنية طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة العامة أو معاشه أو معاش ورثته .
وتعفى هذه المكافآة من الضرائب .
( المادة الثانية )
يستبدل بنص المادة 94 من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة المشار إليه النص الآتى :
مادة 94 – يستحق من يمنح نوط الجمهورية العسكرى من ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة مكافآة شهرية مقدارها خمسمائة جنية إذا كان النوط من الطبقة الأولى وثلاثمائة جنية إذا كان من الطبقة الثانية ويحتفظ حامل النوط بهذه المكافآة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته .
وتعفى هذه المكافآة من الضرائب .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون او يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ومن اول الشهر الثانى لتاريخ نشره بالنسبة للحالات القائمة .
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ربيع الأول سنة 1411 هـ .
( الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 م ).