قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 129 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية القرض (مشروع تطوير خط لوجستيات
التجارة بين القاهرة والإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية
والبنك الدولى للإنشاء والتعمير
بمبلغ (400) مليون دولار أمريكى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية القرض (مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية ، والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بمبلغ (400) مليون دولار أمريكى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 رمضان سنة 1444 هــ
( الموافق 2 أبريل سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 22 ذى الحجة سنة 1444 هــ
(الموافق 10 يوليـــــة سنة 2023 م) .
قرض رقم (9446) مصر

اتفاقية القرض
(مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة
بين القاهرة والإسكندرية)
بين
جمهورية مصر العربية
و
البنك الدولى للإنشاء والتعمير
قرض رقم (9446) مصر
اتفاق القرض
اتفاق مؤرخ فى تاريخ التوقيع بين حكومة جمهورية مصر العربية (المقترض) وبين البنك الدولى للإنشاء والتعمير (البنك). وقد اتفق المقترض والبنك على ما يلى :
المادة (1)
الشروط العامة والتعاريف
1-1 : طبق الشروط العامة (كما هو معرف فى الملحق المرفق بهذا الاتفاق) على هذا الاتفاق وتشكل جزءًا منه .
1-2 : ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، فإن المصطلحات الواردة فى هذا الاتفاق ذات المعانى المحددة لها فى الشروط العامة أو فى ملحق
هذا الاتفاق.
المادة (2)
القرض
2- يوافق البنك على إقراض المقترض مبلغ (400) مليون دولار أمريكي، ويجوز أن يتم تحويل هذا المبلغ من وقت لآخر إلى عملة أخرى من خلال تحويل العملة (القرض) وذلك للمساهمة فى تمويل المشروع الموضح فى الجدول رقم (1) بهذا الاتفاق («المشروع»).
2-2 : يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض طبقا للقسم (3) من الملحق
رقم «٢» بهذا الاتفاق، وتكون «الهيئة القومية لسكك حديد مصر» ممثلاً عن المقترض لأغراض اتخاذ أى إجراء مطلوب اتخاذه أو مسموح به طبقًا لهذا البند (الجهة المنفذة للمشروع).
2-3 : يبلغ الرسم المقدم ربعًا من واحد بالمائة (٠٫٢٥%) من مبلغ القرض.
2-4 : تبلغ عمولة الارتباط نسبة ربع من واحد بالمائة (٠٫٢٥%) سنويًا على الرصيد غير المسحوب من القرض .
2-5 : يكون معدل الفائدة المستحق السداد بواسطة المقترض عن كل فترة فائدة بسعر يعادل السعر المرجعى (على النحو المحدد فى الفقرة (92) فى مرفق الشروط العامة) بالنسبة إلى عملة القرض بالإضافة إلى الهامش المتغير، شريطة ألا تقل الفائدة المستحقة الدفع بأى حال عن صفر بالمائة (0%) فى السنة، وشريطة أنه عند تغيير عملة كامل أصل مبلغ القرض أو أى جزء منه، فإن الفائدة واجبة الدفع من جانب المقترض على هذا المبلغ خلال فترة التغيير يتم تحديدها وفقًا للأحكام ذات الصلة من المادة (4) من الشروط العامة .
2-6 : يقع تاريخا السداد فى (15) مايو و(15) نوفمبر من كل عام .
2-7 : يسدد أصل مبلغ القرض وفقًا للجدول(3) بهذا الاتفاق.
2-8 : حدد المقترض وزارة المالية فى بلده – نيابة عنه ـ للقيام بسداد مدفوعات خدمة الدين الخاصة بالقرض بالنيابة عن المقترض .
المادة (3)
المشروع
3-1 : يعلن المقترض ، التزامه بأهداف المشروع ولهذا الغرض، ينفذ المقترض المشروع الجزء ١-١ من المشروع من خلال وزارة النقل، وتكليف الهيئة المسؤولة عن إدارة تنفيذ الأجزاء (1-2) و(1-5) و (2) وفقًا لأحكام المادة (5) من الشروط العامة والملحق (2) بهذا الاتفاق واتفاق المشروع .
المادة (4)
النفاذ ، والإنهاء
4-1 : يصبح هذا الاتفاق نافذًا فور تلقى البنك، ما يثبت اتخاذ المقترض كافة الإجراءات الدستورية اللازمة وفقًا لأحكام القسم (9-1) من الشروط العامة .
4-2 : يتمثل الشرط الإضافى للنفاذ فى إبرام اتفاقية القرض الفرعية بين المقترض والجهة المنفذة للمشروع .
4-3 : يتمثل الشأن القانونى الإضافى الذى ينبغى إدراجه فى شهادة سلامة الإجراءات، هو قيام المقترض والجهة المنفذة للمشروع باعتماد اتفاق القرض الفرعى ،
وأن يصبح ملزمًا قانونًا لكل من المقترض والجهة المنفذة للمشروع، طبقًا لشروط هذا الاتفاق .
4-4 : حددت فترة (۲۱۰) مائتى وعشرة يومًا من تاريخ التوقيع على هذا الاتفاق ، أو أى تاريخ لاحق قد يحدده البنك طبقًا للبند (9-4) من الشروط العامة، كمهلة محددة لنفاذ هذا الاتفاق .
المادة (5)
الممثل والعناوين
5-1 : ممثل المقترض هو الوزير المسؤول عن التعاون الدولي .
5-2 : لأغراض القسم (10٫01) من الشروط العامة : (أ) عنوان المقترض هو:
وزارة التعاون الدولى
(8) شارع عدلى
القاهرة – جمهورية مصر العربية ؛ و
(ب) العنوان الإلكترونى للمقترض هو :
العنوان البرقى
وزارة التعاون الدولى
القاهرة ، جمهورية مصر العربية
فاكس : 2815-2391 (202)
5167 – 2391 (202)
5 -3 : لأغراض القسم (10٫01) من الشروط العامة : (أ) عنوان البنك
الدولى هو :
البنك الدولى للإنشاء والتعمير
1818 H Street, N. W.
Washington, D.C. 20433
؛ وUnited States of America
(ب) العنوان الإلكترونى للبنك الدولى هو:
تلكس :
24823 (MCI)
64145(MCI)
فاكس :
1-202-477-6391

تم الاتفاق اعتبارًا من تاريخ التوقيع
جمهورية مصر العربية
عنها :
الممثل المفوض بالتوقيع
الاسم/
المنصب :
التاريخ :
البنك الدولى للإنشاء والتعمير
عنه :
الممثل المفوض بالتوقيع
الاسم/
المنصب :
التاريخ :
الملحق (1)
وصف المشروع
تتمثل أهداف هذا المشروع فى تحسين أداء الخدمات اللوجستية والنقل وتدعيم الحد من الانبعاثات الكربونية لهذين القطاعين فى خط سكة حديد الإسكندرية -6 أكتوبر – القاهرة الكبرى .
ويتألف المشروع من الأجزاء التالية :
الجزء (1) إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات، ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص .
1-1 : إصلاح قطاع السكك الحديدية :
(أ) تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية تتضمن (۱) صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة ؛ ، (۲) تحديد الرسوم التى يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية ؛ (3) مساندة الهيئة فى صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة ؛ و(ب) وضع إطار تنظيمى يتضمن تحديد النطاق والمسؤوليات التفصيلية لشبكة السكك الحديدية وإطار الحوكمة المرتبط بذلك ؛ (ج) تحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية .
1 – 2 : أنشطة تنفيذ المشروع :
(أ) تكليف شركة استشارية لتنسيق وإشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التى تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض فى إطار الجزء (2) وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها؛ (ب) تمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال فى إطار الجزء (2) المشروع .
1 – 3 : تشجيع توظيف النساء ومشاركة أصحاب المصلحة :
(أ) تشجيع توظيف النساء فى الهيئة المسئولة عن إدارة تنفيذ المشروع من خلال : (۱) تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني (۲) دعم برنامج تدريب الإناث، و(ب) تنفيذ أنشطة فى إطار خطة مشاركة أصحاب المصلحة لتعزيز المشاركة الهادفة لأصحاب المصلحة فى إطار المشروع .
1 – 4 : تهيئة الظروف لتعبئة رؤوس الأموال الخاصة لقطاع السكك الحديدية :
تدعيم الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إطار ما تقوم به من معاملات فى سياق التعامل مع شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بفرص مشاركة القطاع الخاص فى قطاع السكك الحديدية .
1 – 5 : الدراسة المعنية بالحد من الانبعاثات الكربونية :
إجراء دراسة فنية لتطوير خارطة طريق للهيئة بشأن الحد من الانبعاثات الكربونية.
الجزء (2) : توسيع السكة، وتحديث أنظمة إشارات السكك الحديدية، وتحديثات محددة للمسارات لإنشاء تفريعة للسكك الحديدية حول منطقة القاهرة الكبرى .
2 – 1 : الوصلة الجديدة :
إنشاء وصلة جديدة من خط بشتيل – إيتاى البارود حتى خط المرازيق – الواحات، ويشمل ذلك (أ) أعمال الإنشاءات الكبارى والسحارات) ووضع أساس للسكة ؛ (ب) تركيب القضبان وأنظمة الإشارات ؛ و(ج) تحديد مبلغ التأمين للجزء (2٫1) (ب) الذى يتجاوز قليلاً ( المصروفات المؤهلة وفق الشرط المرتبط بحسن الأداء).
2-2 : تحديث خط المرازيق – الواحات :
تحديث السكة الحالية وتحديث أنظمة الإشارات من المرازيق لمسافة تقدر بنحو (70) كيلومترا على خط الواحات .
2 -3 : خط بشتيل – إيتاى البارود :
(أ) أعمال الإنشاءات (الكبارى والسحارات) ووضع أساس للسكة الموازية من بشتيل إلى الاتحاد ؛ (ب) عمل قضبان جديدة وتركيب نظام جديد للإشارات على كلا السكتين على خط بشتيل – الاتحاد (ج) تحديث الخط المنفرد الحالى والإشارات فى قطاع الاتحاد – إيتاى البارود.
2 – 4 : خط الاتحاد – التفرع :
تحديث الخط المنفرد الحالى والإشارات على خط الاتحاد – التفرع .
الملحق (2)
تنفيذ المشروع
القسم (1) – ترتيبات التنفيذ :
(أ) الترتيبات المؤسسية :
1 – الجهة المنفذة للمشروع :
(أ) يكلف المقترض، فى جميع الأوقات أثناء تنفيذ المشروع، الجهة المنفذة عن تنفيذ المشروع لتكون مسؤولة عن التنفيذ العام لأنشطة المشروع وتنسيقها والإشراف عليها بخلاف الجزء (1-1) منه بالتنسيق الوثيق مع وزارة النقل، وتحقيقًا لهذه الغاية، ودون أى تقييد أو قيود على أى من التزاماته الأخرى بموجب هذا الاتفاق ، على المقترض: (۱) أداء جميع التزاماته من خلال الهيئة المسئولة عن تنفيذ المشروع وفقًا لأحكام هذا الاتفاق واتفاق المشروع؛ (2) اتخاذ أو التكليف باتخاذ جميع الإجراءات ، بما فى ذلك توفيرالأموال والمرافق والتسهيلات والخدمات وغيرها من الموارد ، الضرورية أو المناسبة لتمكين الجهة المنفذة عن تنفيذ المشروع من أداء هذه الالتزامات ؛ و(3) باستثناء ما يتفق عليه بين المقترض والبنك ، لا يجوز للمقترض اتخاذ
أو السماح باتخاذ أى إجراء من شأنه أن يمنع أو يتعارض مع هذا الأداء .
(ب) على الرغم مما جاء في (أ) أعلاه ، يضمن / يتأكد المقترض قيام الجهة المنفذة بتنفيذ المشروع من خلال وحدة إدارة المشروع والإبقاء عليها طوال مدة تنفيذ المشروع على أن يوافق البنك الدولى على وظائفها وموظفيها ونطاق اختصاصها .
2 – وزارة النقل :
(أ) دون تقييد أحكام الفقرة (1) أعلاه مباشرة، يكلف المقترض وزارة النقل فى جميع الأوقات أثناء تنفيذ المشروع ، لتكون مسئولة عن تنسيق تنفيذ الأنشطة بموجب الجزء (1-1) من المشروع والإشراف على هذا التنفيذ .
(ب) وتحقيقًا لهذه الغاية، يقوم المقترض، من خلال وزارة النقل، بما يلى :
(1) الإبقاء على فريق العمل الخاص بالمشروع فى جميع الأوقات فى أثناء تنفيذ المشروع، بموافقة البنك الدولى من حيث التكوين والوظائف والمسئوليات والموارد المتاحة له، ويكون هذا الفريق مسئولاً عن التنفيذ اليومى للأنشطة فى إطار الجزء (1٫1) من المشروع ؛ و(۲) الإبقاء على لجنة التسيير فى جميع الأوقات أثناء تنفيذ المشروع على أن تكون هذه اللجنة مرضية لدى البنك الدولى وتتولى لجنة تسيير المشروع مسئولية الإشراف الفنى والتنسيق والإشراف على الأنشطة التى تنفذ فى إطار الجزء (1-1) من المشروع، بالتنسيق مع وزارة النقل والجهة المنفذة عن تنفيذ المشروع ، كما هو مبين بمزيد من التفصيل فى دليل عمليات المشروع .
(ب) اتفاق القرض الفرعى :
1 – حتى يتسنى تيسير وتسهيل تنفيذ المشروع ، بخلاف الجزء (1-1) منه، يقوم المقترض بإتاحة حصيلة القرض للجهة المنفذة بموجب اتفاق قرض فرعى بين المقترض والجهة المنفذة ، وفقًا لأحكام وشروط مقبولة للبنك الدولى ، والتى تشمل فى جملة أمور ، ما يلى :(1) سداد أصل الدين ، ودفع الفوائد والرسوم والأقساط وفقًا لأحكام المادة (2) من هذا الاتفاق والمادة (3) من الشروط العامة ؛ (2) سداد أى رسوم أخرى قد يطلبها المقترض ؛ و(3) تتحمل الجهة المنفذة للمشروع مخاطر الصرف الأجنبى («اتفاق إعادة الإقراض») .
2 – يمارس المقترض حقوقه بموجب اتفاق القرض الفرعى على نحو يحمى مصالحه ومصالح البنك الدولى ، ويحقق أغراض القرض ، وباستثناء ما يوافق عليه البنك الدولى بالتشاور مع المقترض ، لا يجوز للمقترض تغيير ، تعديل إلغاء
أو التخلى عن اتفاق القرض الفرعى أو أى من أحكامه .
3 – ويقوم المقترض بتنفيذ المشروع من خلال الجهة المنفذة للمشروع وفقًا للأحكام الواردة فى ارشادات مكافحة الفساد .
(ج) المعابير البيئية والاجتماعية :
1 – يقوم المقترض، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، تنفيذ المشروع وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية على نحو مقبول للبنك الدولى .
2 – دون تقييد لما ورد فى الفقرة (1) أعلاه، يقوم المقترض، جهة تنفيذ المشروع، تنفيذ المشروع وفقًا لخطة الالتزام البيئى والاجتماعي وعلى نحو مقبول للبنك الدولي، وتحقيقًا لهذه الغاية، يتعين المقترض، من خلال جهة تنفيذ المشروع، ما يلي :
(أ) تنفيذ التدابير والإجراءات المحددة فى خطة الالتزام البيئى والاجتماعى بالعناية الواجبة والكفاءة المطلوبة، وعلى النحو الوارد فى هذه الخطة .
(ب) توفير الأموال الكافية لتغطية تكاليف تنفيذ خطة الالتزام البيئى والاجتماعى؛
(ج) تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة ، والاحتفاظ بالموظفين المؤهلين وذوى الخبرة بأعداد كافية لتنفيذ خطة الالتزام البيئى والاجتماعى ، على النحو الوارد فى هذه الخطة ؛ و
(د) عدم تعديل أو إلغاء أو تعليق أو التخلى عن تطبيق خطة الالتزام البيىئ والاجتماعى أو أى حكم أو نص فيها ، إلا إذا وافق البنك الدولى على ذلك كتابة ، وعلى النحو الموضح فى الخطة ، وضمان الإفصاح عن الخطة المنقحة على الفور بعد ذلك .
3 – فى حالة وجود أى تعارض بين خطة الالتزام البيئى والاجتماعى وأحكام هذا الاتفاق ، يؤخذ بالأحكام المنصوص عليها فى هذا الاتفاق .
4 – يقوم المقترض، من خلال جهة تنفيذ المشروع ما يلى :
(أ) يتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجمع وتجميع وتزويد البنك الدولى بتقارير منتظمة و/ أو تقارير منفصلة ويتم إتاحتها بانتظام ووفقًا للتوقيت المحدد فى خطة الالتزام البيئى والاجتماعي، وكذا موافاة البنك بمعلومات عن خطة الالتزام البيئى والاجتماعى والأدوات البيئية والاجتماعية المشار إليها فيها ، وبشرط أن تكون هذه التقارير مقبولة شكلا ومضمونا للبنك الدولي، والتى تحدد ، من بين أمور أخرى : (۱) موقف تنفيذ خطة الالتزام البيئى والاجتماعي (۲) الأوضاع ، إن وجدت ، التى تعيق أو تهدد بإعاقة تنفيذ خطة الالتزام البيئى والاجتماعى ؛ (۳) الإجراءات التصحيحية والوقائية المتخذة أو المطلوب اتخاذها لمعالجة هذه الأوضاع ؛ و
(ب) يتم إخطار البنك الدولى فورًا عن أى حدث أو حادث مرتبط بالمشروع أو له تأثير عليه ، ومن شأنه أو من المحتمل أن يكون له تأثير سلبى كبير على البيئة أو المجتمعات المتضررة أو الجمهور أو العمال وفق خطة الالتزام البيئى والاجتماعى ، والوثائق البيئية والاجتماعية المشار إليها فى هذا الاتفاق والمعايير البيئية والاجتماعية.
5 – ويقوم المقترض ، من خلال الجهة المنفذة للمشروع ، بإنشاء آلية لمعالجة المظالم ، والعمل على تعميم هذه الآلية والإبقاء عليها وتفعيلها لتلقى المخاوف والشواغل والمظالم من المتضررين من المشروع وتيسير حلها واتخاذ جميع التدابير اللازمة والمناسبة لحلها على نحو مقبول للبنك الدولى .
6 – يضمن المقترض، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، أن تشمل جميع مستندات وعقود المناقصات المتعلقة بالأعمال المدنية فى إطار هذا المشروع (أ) إلزام المقاولين والمتعاقدين والجهات الإشرافية بالتقيد بالجوانب ذات الصلة في خطة الالتزام البيئى والاجتماعى والإرشادات البيئية والاجتماعية المشار إليها فيها ؛ و(ب) اعتماد إنفاذ مدونات قواعد السلوك التى يزود بها جميع العمال ويحصل على توقيعهم عليها بحيث تفصل التدابير اللازمة للتصدى للمخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الصحة والسلامة ، وجميع المخاطر الأخرى المشار إليها فى خطة الالتزام البيئى والاجتماعى على نحو ما ينطبق على الأعمال المدنية المكلف بها أو المنفذة عملاً بمقتضى العقود المذكورة .
(د) النفقات المؤهلة الخاصة بالشروط المرتبط بحسن الأداء فى إطار الجزء 2-1 (ج) من المشروع .
1 – يقوم المقترض من خلال الجهة المنفذة للمشروع ، تحديد مبلغ المدفوعات التى يجوز للمقترض ، من خلال الجهة المنفذة للمشروع أن يطلبها للنفقات المؤهلة بموجب الجزء (2-1) (ج) من المشروع على أساس الحد الأقصى للمبلغ الذى يخصصه البنك الدولى لكل شرط خاص بحسن الأداء وفقًا لأحكام القسم (3) من الملحق (2) باتفاقية القرض شريطة ألا يتجاوز هذا المبلغ إجمالى الدفعة الخاصة بالنفقات المؤهلة التى تم تكبدها خلال السنة التى تغطيها الدفعة المطلوبة في إطار التمويل المستند إلى الشرط الخاص بحسن الأداء ، مع استبعاد أى مبلغ من النفقات المؤهلة الممولة من مصادر التمويل الأخرى ؛ و
2 – على الرغم من أحكام الفقرة الفرعية (1) أعلاه مباشرة ، تخضع جميع المدفوعات الخاصة بالشرط المرتبط بحسن الأداء لموافقة البنك الخطية المسبقة
ولا تكون مؤهلة للتمويل من حصيلة القرض إلا إذا وافق عليه البنك ، وبالقدر الذى يوافق عليه وفقًا لأحكام القسم (3) من الملحق (2) .
(هــ) التحقق والمراجعة الفنية :
يضمن المقترض من خلال الجهة المنفذة للمشروع ما يلى :
1 – القيام فى موعد لا يتجاوز (18) شهرًا من تاريخ النفاذ ، أو فى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه كتابة مع البنك الدولى من وقت لآخر ، بتعيين جهة تحقيق مستقلة ذات مؤهلات وخبرات وبموجب صلاحيات واختصاصات مقبولة للبنك الدولى ،
للقيام بما يلى : (أ) التحقق من البيانات والأدلة الأخرى الداعمة لتحقيق الشرط المرتبط بحسن الأداء على النحو المبين فى بروتوكول التحقق والتوصية بصرف المبالغ المطلوبة في إطار ذلك حسب الاقتضاء فى إطار الفئة (2) ، و(ب) إجراء مراجعة فنية مستقلة ورفع تقارير عن جودة الأعمال وأعمال التركيبات التى تم تنفيذها في إطار المشروع .
2 – ضمان قيام الجهة المستقلة للقيام بأعمال التحقق والمراجعة بما يلى : (أ) وضع واعتماد بروتوكول تحقق مفصل بشرط أن يجوز قبول البنك الدولى ؛ (ب) تنفيذ عمليات التحقق وفقًا لبروتوكول التحقق المعتمد لتحديد ما إذا كان الشرط المرتبط بحسن الأداء قد تم الوفاء به ؛ (ج) تقديم تقرير التحقق المقابل للبنك الدولى
فى الوقت المناسب بشرط أن يحوز رضا البنك الدولى شكلاً ومضمونًا للاطلاع والمراجعة النهائية .
القسم (2) – متابعة المشروع وإعداد تقاريره وتقييمه :
يقدم المقترض من خلال الجهة المنفذة للمشروع للبنك الدولى كل تقرير يخص المشروع ويغطى الفترة نصف السنوية فى موعد غايته (60) يومًا بعد انتهاء
هذه الفترة .
القسم (3) – سحب حصيلة القرض :
(أ) عام :
دون تقييد أحكام المادة (2) من الشروط العامة ووفقًا لخطاب الصرف والمعلومات المالية ، يجوز للمقترض سحب حصيلة القرض للقيام بما يلى : (أ) تمويل النفقات المؤهلة ؛ (ب) دفع : (1) رسم الحصول على القرض ؛ و(2) كل مبلغ بشأن سقف
أو طوق سعر الفائدة بالمبلغ المخصص ، وإن أمكن حتى النسبة المئوية المحددة مقابل كل فئة من الجدول التالى :

الفئة المبلغ المخصص من القرض (الدولار الأمريكى) النسبة المئوية للمصروفات المطلوب تمويلها (غير شاملة الضرائب)

(1) السلع والأشغال والأعمال والخدمات غير الاستشارية والخدمات الاستشارية وتكاليف التشغيل الخاصة بالمشروع للجزءين (1و2) باستثناء الأجزاء (2-1) (أ) و(2-1 (ج) و(2-3)(أ) من المشروع . 389.000.000 100%

(2) المصروفات المؤهلة الخاصة بالشرط المرتبط بحسن الأداء فى إطار الجزء (2-1) (ج) من المشروع . 10٫000٫000 (100٪) من قيمة الشرط المرتبط بحسن الأداء (أو نسبة أقل تمثل مجموع المصروفات المؤهلة المرتبطة بالشرط المرتبط بحسن الأداء التى تتحملها من خلال الجهة المنفذة للمشروع اعتبارًا من تاريخ السحب) .

(3) رسم الحصول على القرض 1٫000٫000 المبلغ واجب الدفع بموجب القسم (2-3) من هذه الاتفاقية وفقًا للقسم (2-7) (ب) من الشروط العامة .

(4) سقف أو طوق سعر الفائدة(1) 0 المبلغ مستحق الدفع بموجب البند (4-5) (ج) من الشروط العامة

إجمالى المبلغ 400٫000٫000

(ب) شروط السحب ومدة السحب :
1 – دون الإخلال بأحكام الجزء «أ» من هذا البند ، لا يجوز سحب أى مبلغ يخص ما يلى :
(أ) سداد مدفوعات تمت قبل تاريخ التوقيع ؛ و
(ب) فى إطار الفئة (۲)، ما لم يقدم المقترض، من خلال الجهة المنفذة للمشروع، أدلة مقبولة للبنك الدولى على أنه تم دفع الأموال الخاصة المحتجزة فى إطار الجزء (2-1) (ج) من المشروع والتحقق منها لتحقيق الشرط المرتبط بحسن الأداء الذى تم طلب الدفع بموجبه وفقًا لبروتوكول التحقق .
1 – على الرغم من أحكام الجزء «أ» من هذا القسم، لا يجوز أن تتجاوز المدفوعات بموجب الفئة (۲) الحد الأقصى للمبالغ المخصصة للشرط المرتبط بحسن الأداء على النحو المنصوص عليه فى بروتوكول التحقق .
2 – على الرغم من أحكام الفقرة 1 (ب) من هذا القسم 3 (ب)، إذا لم يتحقق الشرط المرتبط بحسن الأداء على النحو الوارد فى بروتوكول التحقق فى تاريخ الإقفال، يجوز للبنك ، بالتشاور مع المقترض: (أ) إعادة تخصيص حصيلة القرض أو جزء منها المخصصة حينئذٍ للفئة (2) و/أو أى فئة أخرى ، و/أو (ب) إلغاء حصيلة القرض
أو جزء منها المخصصة حينئذٍ للفئة (2) .
3 – تاريخ الإقفال هو 28 سبتمبر 2029

الملــــــحق (3)
يبين الجدول التالى تواريخ سداد أقساط أصل والنسبة المئوية لإجمالى
أصل مبلغ القرض المستحق السداد فى كل تاريخ سداد قسط من أصل القرض
(نسبة القسط) .

تاريخ سداد أصل القرض نسبة القسط

فى 15 مايو و15 نوفمبر من كل عام اعتبارًا من 15 نوفمبر 2029 حتى 15 نوفمبر 2050 2٫27 ٪

فى 15 مايو 2051 2٫39٪

مرفـــــق
التعــاريـــــف
1 – خط السكة الحديدية الإسكندرية /6 أكتوبر/ القاهرة الكبرى هو خط من ميناء الإسكندرية إلى ميناء 6 أكتوبر الجاف ومنطقة القاهرة الكبرى.
2 – تعنى إرشادات مكافحة الفساد لأغراض الفترة (6) من المرفق الخاص بالشروط العامة: «إرشادات البنك الدولى بشأن منع ومكافحة الاحتيال والفساد فى المشروعات التى تمول بقروض من البنك الدولى للإنشاء والتعمير واعتمادات ومنح من المؤسسة الدولية للتنمية» والمؤرخة 15 أكتوبر ٢٠٠٦ والمعدلة فى يناير ۲۰۱۱ وحتى 1 يوليو 2016
3 – تعنى «الفئة»: إحدى الفئات المبينة فى الجدول الوارد فى القسم 3 (أ) من الملحق «٢» بهذا الاتفاق.
4 – يعنى الاختصار (ENR) «الهيئة القومية لسكك حديد مصر المنشأة وتعمل بموجب القانون رقم 266 لسنة ١٩٥٦ ، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠
5 – «خطة الالتزام البيئى والاجتماعي» تعنى الخطة التى تم إعدادها بتاريخ ١٢ سبتمبر ۲۰۲۲، حيث يمكن تعديلها من وقت لآخر وفقا لأحكامها، والتى تحدد التدابير والإجراءات المادية التى يجب على المقترض تنفيذها أو التسبب في تنفيذها لمعالجة المخاطر والآثار البيئية والاجتماعية المحتملة للمشروع، بما فى ذلك الأطر الزمنية للإجراءات والتدابير المؤسسية، والموظفين، والتدريب، وترتيبات الرصد والمتابعة، وإعداد التقارير، وأى أدوات بيئية واجتماعية يتم إعدادها بموجب الخطة.
6 – تعنى «المعايير البيئية والاجتماعية» بصورة مجمعة: (۱) «المعيار البيئى والاجتماعى 1: تقييم وإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والآثار المترتبة عليها»؛ (۲) «المعيار البيئى والاجتماعى ٢: العمل وظروف العمل»؛ (۳) «المعيار البيئى والاجتماعى 3: الكفاءة فى استخدام الموارد ومنع التلوث وإدارته؛ (4) «المعيار البيئى والاجتماعى 4: الصحة والسلامة المجتمعية»؛ «(٥) «المعيار البيئى والاجتماعى 5: الاستحواذ على الأراضى والقيود المفروضة على استخدام الأراضى وإعادة التوطين القسرية») «(6) «المعيار البيئى والاجتماعى 6: حفظ التنوع البيولوجى والإدارة المستدامة للمواد الطبيعية الحية»؛ (7) «المعيار البيئى والاجتماعى 7: الشعوب الأصلية/ المجتمعات المحلية التقليدية المحرومة فى أفريقيا جنوب الصحراء»؛ «(۸) «المعيار البيىئ والاجتماعى 8: التراث الثقافي»؛ المعيار البيئى والاجتماعى 9 «الوسطاء الماليون» (۱۰) «المعيار البيىئ والاجتماعى 10: مشاركة أصحاب المصلحة والإفصاح عن المعلومات ، السارية بتاريخ 1 أكتوبر ۲٠۱۸، كما نشرها البنك الدولي .
7 – تعنى «السنة المالية»: فترة الاثنى عشر شهرًا للجهة المنفذة للمشروع وتبدأ فى 1 يوليو وتنتهى فى 30 يونيو من العام التالى .
8 – تعنى «الشروط العامة» الشروط العامة للبنك الدولى للإنشاء والتعمير بشأن التمويل المقدم من البنك ، وتمويل المشروعات الاستثمارية ، الصادرة بتاريخ 14 ديسمبر 2018 (المنقحة فى 1 أغسطس 2020 ، و21 ديسمبر 2020 ، و1 أبريل 2021 ، و1 يناير 2022) .
9 – تعنى خطة تحصيل «الرسوم مقابل خدمات السكك البنية التحتية للسكك الحديدية» ما يتم دفعه من جانب مشغلى السكك الحديدية الجهة المنفذة للمشروع لاستخدام سكك ومحطات الهيئة .
10 – تعنى «عقود تحصيل الرسوم مقابل خدمات البنية التحتية للسكك الحديدية» كل عقد من عقود استخدام البنية التحتية، بالشكل والمضمون المقبولين لدى البنك، بين الجهة المنفذة للمشروع ومشغلى عمليات السكك الحديدية من القطاع الخاص التى تنص على إمكانية استخدام السكك الحديدية مقابل رسوم محددة وشروط وإجراءات ورد ذكرها فى هذه العقود.
11 – تعنى «الجهة المستقلة القائمة بعمليات التحقق والمراجعة»: الجهة المشار إليها فى القسم (1-هــ) من الملحق (2) بهذا الاتفاق.
12 – تعنى «وزارة المالية» وزارة المالية التابعة للمقترض أو أى جهة تخلفها.
13 – تعنى «وزارة التعاون الدولي» وزارة التعاون الدولى التابعة للمقترض و/أو أية جهة تخلفها؛
14 – تعنى «وزارة النقل» وزارة النقل التابعة للمقترض و/أو أية جهة تخلفها؛
15 – تعنى «تكاليف التشغيل»: النفقات الإضافية المعقولة الناشئة فى إطار المشروع، واستنادا إلى خطة العمل والموازنة، والمحملة على حساب تشغيل وصيانة المركبات، وصيانة المعدات، وتكاليف الاتصالات والتأمين، وتكاليف إدارة المكاتب، والمرافق، والإيجارات، والإعاشة، والمصروفات البنكية، ومصروفات الإعلانات، والسفر وبدل المصروفات اليومية، ولكن باستثناء مرتبات موظفى الخدمة المدنية التابعين للمقترض.
16 – يعنى اختصار «PBC»: الشرط المرتبط بحسن الأداء كما ورد فى بروتوكول التحقق، وبناء على تحقيقه، يمكن سحب مبلغ القرض المخصص لهذا الشرط وفقًا لأحكام القسم (3) من الملحق (2) بهذا الاتفاق .
17 – تعنى «النفقات المؤهلة للشرط المرتبط بحسن الأداء» النفقات المحددة المؤهلة للتمويل على أساس تحقيق هذا الشرط على النحو المنصوص عليه فى بروتوكول التحقق .
18 – تعنى «اتفاق المشروع» الاتفاق المبرم بين الجهة المنفذة للمشروع والبنك الدولى بشأن المشروع، والمؤرخة فى تاريخ هذا الاتفاق نفسه، والتى يتم تعديلها من وقت لآخر.
19 – تعنى «الجهة المنفذة للمشروع» الهيئة القومية لسكك حديد مصر.
20 – يعنى «تشريع الجهة المنفذة للمشروع «القانون رقم ٢٦٦ لسنة 1956 ، والقانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٨٠
21 – تعنى «وحدة إدارة المشروع» الوحدة التابعة للجهة المنفذة للمشروع وهذه الوحدة مسؤولة عن تنفيذ مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر (القرض
رقم ۹۲۰۰-EG) وقد تمت الإشارة إليها فى القسم (1-أ-1) من ملحق
اتفاق المشروع .
22 – يعنى «دليل عمليات المشروع»: الدليل المشار إليه فى القسم (1-ب-1)
من ملحق اتفاق المشروع.
23 – يعنى «تاريخ التوقيع» : التاريخ الأخير من التاريخين اللذين وقع فيهما المقترض والبنك على هذا الاتفاق وينطبق هذا التعريف على جميع الإشارات المرجعية إلى «تاريخ اتفاق القرض» فى الشروط العامة .
24 – تعنى خطة مشاركة أصحاب المصلحة خطة المشاركة والمشاورات مع أصحاب المصلحة بتاريخ 27 أغسطس 2022 التى اعتمدها المقترض وفقًا لخطة الالتزام البيئى والاجتماعى .
25 – تعنى «لجنة تسيير المشروع» اللجنة المنشأة فى إطار مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر (القرض رقم 9209-EG) والمشار إليها فى القسم (1-أ-2) (ب) (2) من الملحق (2) بهذا الاتفاق ، أو أى من يخلفها .
26 – تعنى «اتفاقية القرض الفرعية» الاتفاقية المشار إليها فى القسم (1-ب) من الملحق (2) بهذا الاتفاق الذى يقوم المقترض بموجبها بإتاحة حصيلة القرض للجهة المنفذة للمشروع .
27 – «الشركة المسئولة عن توحيد الأنظمة والإشراف» تعنى الشركة المسئولة على الإشراف على الأشغال والأعمال وتعمل مع الجهة المنفذة للمشروع بشأن إدارة المشروع وتحقيق تكامل الأنظمة في إطار الجزء (2) من المشروع ، بما فى ذلك
فى إعداد المواصفات وأعمال المشتريات والتعاقدات الخاصة بالأشغال فى إطار الجزء المذكور .

اشترك في القائمة البريدية