قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 141 لسنة 2023
بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2016 بإنشاء المجلس
الأعلى للاستثمار ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ، وعضوية كل من :
رئيس مجلس الوزراء .
وزير الدفاع والإنتاج الحربي .
محافظ البنك المركزي المصري .
وزير العدل .
وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية .
وزير التعاون الدولي .
وزير المالية .
وزير الداخلية .
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
وزير التنمية المحلية .
وزير قطاع الأعمال العام .
وزير التجارة والصناعة .
الوزير المختص بشئون الاستثمار .
رئيس جهاز المخابرات العامة .
رئيس هيئة الرقابة الإدارية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية .
رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية .
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية .
رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية .
رئيس الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين .
ويجوز أن ينيب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس ، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة ومن يرى الاستعانة بخبراته من ممثلي القطاع الخاص والخبراء في المسائل المعروضة، دون أن يكون لهم صوت معدود .
( المادة الثانية )
يجتمع المجلس ، بدعوة من رئيسه ، مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
( المادة الثالثة )
تلتزم جميع أجهزة الدولة بالقرارات الصادرة عن المجلس ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها .
( المادة الرابعة )
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تتولى ، على الأخص ، إعداد جدول أعماله ومحاضر جلساته ، وتعميم ما يصدر عنه من قرارات وتوصيات على الوزارات والمحافظات وغيرها من الجهات المعنية ، ومتابعة تنفيذها ، وعرض تقارير بنتائج هذه المتابعة على المجلس .
ويصدر بتشكيل الأمانة الفنية وتحديد اختصاصاتها الأخرى ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء .
( المادة الخامسة )
يلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 478 لسنة 2016 المشار إليه .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1444ﻫ
( الموافق 10 أبريل سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى