قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 144 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية العمل البحرى (2006)
وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية العمل البحرى (2006) ، وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 رمضان سنة 1444 هــ
( الموافق 10 أبريل سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 8 ذى القعدة سنة 1444 هــ
(الموافق 28 مايو سنة 2023 م) .