قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 145 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل (القرض)
التى وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ، المقدمة
من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية (HERMES)
بمبلغ 1.991.648.246 يورو ، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE)
بمبلغ 268.800.541.31 يورو ، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول
لشبكة القطار الكهربائى السريع
بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( مادة وحيدة )
وُوفق على اتفاقيات التمويل (القرض) التى وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ، المقدمة من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية (HERMES) بمبلغ 1.991.648.246 يورو ، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) بمبلغ 268.800.541.31 يورو ، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) ، وذلك مع التحفُظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 11 أبريل سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 شوال سنة 1444ﻫ
( الموافق 10 مايو سنة 2023م ) .

اشترك في القائمة البريدية