قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 145 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل (القرض)
التى وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ، المقدمة
من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية (HERMES)
بمبلغ 1.991.648.246 يورو ، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE)
بمبلغ 268.800.541.31 يورو ، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول
لشبكة القطار الكهربائى السريع
بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( مادة وحيدة )
وُوفق على اتفاقيات التمويل (القرض) التى وقعتها وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق ، المقدمة من عدة بنوك أوروبية بضمان هيئة تنمية الصادرات الألمانية (HERMES) بمبلغ 1.991.648.246 يورو ، وهيئة تنمية الصادرات الإيطالية (SACE) بمبلغ 268.800.541.31 يورو ، لتمويل مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع بين (العين السخنة – الإسكندرية – العلمين – مطروح) ، وذلك مع التحفُظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 رمضان سنة 1444 ﻫ
( الموافق 11 أبريل سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 20 شوال سنة 1444ﻫ
( الموافق 10 مايو سنة 2023م ) .