قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 158 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 158 لسنـة 2023
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلي القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص مساحة 10٫2 فدان تقريبًا تعادل 42915٫4م2 من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز ومدينة الواسطى بمحافظة بنى سويف ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة للصرف الصحى .
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 رمضان سنة 1444 هــ
(الموافق 16 أبريل سنة 2023 م)
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية