قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 160 لسنة 2023
بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية)
رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولى
بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ،
الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى
لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ،
ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ،
الموقع بتاريخ 17/1/2023
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولى – بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ، ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ، الموقع بتاريخ 17/1/2023
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1444 هــ
الموافق 19 أبريل سنة 2023 م
عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 24 ذى القعدة سنة 1444 هــ
(الموافق 13 يونية سنة 2023 م) .

اشترك في القائمة البريدية