قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 160 لسنة 2023
بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية)
رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولى
بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ،
الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى
لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ،
ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ،
الموقع بتاريخ 17/1/2023
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم (48298) للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولى – بشأن زيادة المنحة (على النحو المحدد فى اتفاق المنحة) ، الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ (351) ألف يورو ، ليصبح إجمالى قيمتها (3) ملايين و(356) ألف يورو ، الموقع بتاريخ 17/1/2023
وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1444 هــ
الموافق 19 أبريل سنة 2023 م
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 24 ذى القعدة سنة 1444 هــ
(الموافق 13 يونية سنة 2023 م) .