قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 169 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 169 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019
بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير
داخل جمهورية مصر العربية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جلوبال لاستضافة فرع لجامعة هيرتفوردشاير داخل جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى 4200 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛
وعلى الطلب المقدم من الممثل القانونى لجامعة هيرتفوردشاير ؛
وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص البندين (رابعًا ، خامسًا) الواردين بالمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 المشار اليه النص الآتى :
رابعًا – كلية العلوم الإنسانية وتشتمل على البرامج الآتية :
1- الإعلام .
٢- التربية .
خامسًا – كلية الصحة والعمل الاجتماعى وتشتمل على البرامج الآتية :
۱- العلاج الطبيعى .
٢- العلاج الطبيعى المتقدم .
3- الأشعة والمسح الضوئى .
٤- التمريض للكبار .
(المادة الثانية )
يُضاف إلى البنود (أولاً ، ثانيًا ، ثالثًا ، سادسًا) الواردة بالمادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 المشار إليه البرامج الآتية :
أولاً :
٣- التغذية .
٤- علم النفس .
5- علم الرياضة والتدريب .
6- إدارة الأعمال الرياضية .
7- الصيدلة العلاجية المتقدمة .
8- أبحاث الدواء والسموم .
9- إدارة البيئة المائية .
ثانيًا :
5- التمويل والاقتصاد .
6- دراسات الإدارة بنظم المعلومات .
7- دراسات الإدارة مع القيادة .
8- إدارة وتسويق الفاعليات .
9- إدارة الأعمال .
10- التمويل وبنوك الاستثمار .
11- تحليل واستشارات الأعمال .
12- إدارة الأعمال الدولية .
ثالثًا :
4- هندسة كهربائية وإلكترونية .
5- علوم الحاسب (الشبكات والأمن السيبراني) .
6- علوم البيانات.
7- الذكاء الاصطناعى والروبوت .
8- علوم البيانات والتحليلات .
9- إدارة المشروعات .
10- الأمن السيبرانى والبحث المتقدم .
11- إدارة سلاسل الإمداد .
سادسًا :
3- إدارة الملابس والموضة .
4- العمارة .
5- التصميم والألعاب ثلاثية الأبعاد .
6- الموضة والملابس .
( المادة الثالثة )
يُضاف إلى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2019 المشار إليه البنود الآتية :
١٤- بكالوريوس التغذية .
١٥- بكالوريوس علم النفس .
١٦- بكالوريوس علم الرياضة والتدريب .
۱۷- بكالوريوس إدارة الأعمال الرياضية .
۱۸- بكالوريوس التمويل والاقتصاد .
۱۹- بكالوريوس دراسات الإدارة بنظم المعلومات .
۲۰- بكالوريوس دراسات الإدارة مع القيادة .
۲۱- بكالوريوس إدارة وتسويق الفاعليات .
۲۲- بكالوريوس هندسة كهربائية وإلكترونية .
۲۳- بكالوريوس علوم الحاسب (الشبكات والأمن السيبراني) .
٢٤- بكالوريوس علوم البيانات .
٢٥- بكالوريوس إدارة الملابس والموضة .
٢٦- بكالوريوس العمارة .
۲۷- بكالوريوس التصميم والألعاب ثلاثية الأبعاد .
۲۸- ماجستير الصيدلة العلاجية المتقدمة .
۲۹- ماجستير أبحاث الدواء والسموم .
۳۰- ماجستير إدارة البيئة المائية .
۳۱- ماجستير إدارة الأعمال .
۳۲- ماجستير التمويل وبنوك الاستثمار .
۳۳- ماجستير تحليل واستشارات الأعمال .
٣٤- ماجستير إدارة الأعمال الدولية .
٣٥- ماجستير الذكاء الاصطناعى والروبوت .
٣٦- ماجستير علوم البيانات والتحليلات .
٣٧- ماجستير إدارة المشروعات .
۳۸- ماجستير الأمن السيبرانى والبحث المتقدم .
۳۹- ماجستير إدارة سلاسل الإمداد .
٤٠- ماجستير العلاج الطبيعى المتقدم .
٤١- ماجستير الأشعة والمسح الضوئى .
٤٢- ماجستير التمريض للكبار .
٤٣- ماجستير الموضة والملابس .
٤٤- ماجستير التربية .
( المادة الرابعة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شوال سنة 1444ﻫ
( الموافق 1 مايو سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية