قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 17 لسنة 2023
رئيـس الجمهـورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1968 بتعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 فى شأن إنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكبارى ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراض صحراوية لوزارة الدفاع باعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــــرر :
( المــادة الأولى )
تُخصص الأراضى الصحراوىة الواقعة بعمق 2 كيلو متر على جانبى الطرق الجديدة الموضحة بالجدول المرفق لصالح القوات المسلحة ، وذلك دون المساس بالتصرفات التى قامت بها أجهزة الدولة قبل تاريخ العمل بهذا القرار على المساحات الواقعة فى هذه الأراضى .
( المــادة الثــانية )
تتولى الهيــئة العامة للتخطيط العمـــرانى بالتنسيق مع الجهات المعنيـــة بالدولة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية اللازمة لتنمية تلك المساحات خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .
( المــادة الثــالثة )
فيما عدا الأراضى التابعة لولايـــة أو إشراف أو إدارة جهـــات الـــدولة المعنيـــة ، تسرى على المساحات المنصوص عليها فى المــادة الأولى من هذا القرار أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 المشار إليه .
وتلتزم جهات الدولة المعنية المشار إليها بالفقرة السابقة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالقوات المسلحة والهيئة العامة للتخطيط العمرانى والهيئة العامة للطرق والكبارى قبل تنفيذ أى مشروعات مخططة على أى جزء من المساحات التابعة لها .
( المــادة الرابعــة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة رجب سنة 1444 هـ
( الموافق 23 يناير سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى