قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 170 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووى
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية الأمان النووى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 11 شوال سنة 1444 هــ
( الموافق أول مايو سنة 2023م) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ذى الحجة سنة 1444 هــ
(الموافق 21 يونيــــة سنة 2023 م) .
المرفـــــــق
اتفاقية الأمان النووى
الديباجة :
إن الأطراف المتعاقدة
1 – إذ تدرك الأهمية التى يمثلها للمجتمع الدولى ضمان استخدام الطاقة النووية على نحو مأمون وجيد التنظيم وسليم بيئيًا ؛
2 – وإذ تؤكد من جديد ضرورة الاستمرار فى العمل على رفع مستوى الأمان النووى على نطاق العالم ؛
3 – وإذ تؤكد من جديد أن مسؤولية الأمان النووى تقع على عاتق الدولة التى تخضع لولايتها منشأة نووية ؛
4 – ورغبة منها فى نشر ثقافة فعالة عن الأمان النووى ؛
5 – وإدراكًا منها بأن الحوادث التى تقع فى المنشآت النووية يمكن أن تكون لها آثار عابرة للحدود ؛
6 – وإذ تضع فى اعتبارها اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (١٩٧٩)، واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووى (١٩٨٦)، واتفاقية تقديم المساعدة فى حالة وقوع حادث نووى أو طاریء إشعاعى (١٩٨٦) ؛
7 – وإذ تؤكد على أهمية التعاون الدولى لتعزيز الأمان النووى من خلال الآليات القائمة الثنائية والمتعددة الأطراف، ومن خلال وضع هذه الاتفاقية المشجعة ؛
8 – وإذ تسلم بأن هذه الاتفاقية تنطوى على التزام بتطبيق مبادىء أساسية لأمان المنشآت النووية لا معايير مفصلة للأمان، وبأن هناك مبادىء توجيهية للأمان صيغت على نطاق دولى ويتم استيفاؤها من حين لآخر، وبذلك يمكن أن تقدم توجيهات بشأن الوسائل الحديثة لبلوغ مستوى عال من الأمان ؛
9 – وإذ تؤكد على ضرورة البدء فورا بوضع اتفاقية دولية بشأن أمان تصريف النفايات المشعة بمجرد أن تسفر العملية الجارية لوضع أساسيات لأمان تصريف النفايات عن اتفاق دولى واسع النطاق ؛
10 – وإذ تسلم بجدوى القيام بمزيد من الأعمال التقنية المتعلقة بأمان الأجزاء الأخرى لدورة الوقود النووي، وبأن هذه الأعمال يمكن أن تيسر فى الوقت الملائم تطوير الصكوك الدولية الراهنة أو استحداث صكوك دولية لاحقة ؛
قد اتفقت على ما يلي :
الفصل (1)
الأهداف والتعاريف ونطاق التطبيق
المادة (1)
الأهداف
تتمثل أهداف هذه الاتفاقية فيما يلي :
1 – بلوغ مستوى عال من الأمان النووى على نطاق العالم، والحفاظ على ذلك المستوى، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولى على نحو يشمل – عند الاقتضاء – التعاون التقنى فيما يتعلق بالأمان ؛
2 – إنشاء دفاعات فعالة فى المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة، والحفاظ على تلك الدفاعات، لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت؛
3 – الحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب فى حالة وقوعها.
المادة (2)
التعاريف
لأغراض هذه الاتفاقية :
1 – تعنى «المنشأة النووية» بالنسبة لكل طرف متعاقد أى محطة أرضية مدنية للقوى النووية تخضع لولايته بما فى ذلك ما قد يوجد فى نفس الموقع من مرافق لتخزين ومناولة ومعالجة المواد المشعة، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بتشغيل محطة القوى النووية، ولا تعتبر مثل هذه المحطة منشأة نووية عندما يتم سحب جميع عناصر الوقود النووى بصفة دائمة من قلب المفاعل، و يتم تخزينها بأمان وفقًا لإجراءات متفق عليها، وتوافق الهيئة الرقابية على برنامج لوقف التشغيل نهائيًا .
2 – تعنى «الهيئة الرقابية» بالنسبة لكل طرف متعاقد أى هيئة أو هيئات خولت السلطة القانونية من قبل ذلك الطرف المتعاقد لإصدار رخص للمنشآت النووية، ولتنظيم عملية اختيار مواقعها، وتصميمها، وتشييدها، وإعدادها للتشغيل، وتشغيلها، ووقف تشغيلها نهائيًا.
3 – تعنى «الرخصة» أى إذن تصدره الهيئة الرقابية المقدم الطلب لكى يضطلع بالمسؤولية عن اختيار الموقع الخاص بمنشأة نووية، وتصميمها، وتشييدها، وإعدادها للتشغيل، وتشغيلها ، ووقف تشغيلها نهائيًا.
المادة (3)
نطاق التطبيق
تنطبق هذه الاتفاقية على أمان المنشآت النووية .
الفصل (2)
الالتزامات
(أ) أحكام عامة
المادة (4)
تدابير التنفيذ
يتخذ كل طرف متعاقد، فى إطار قانونه الوطني، ما يلزم من تدابير تشريعية ورقابية وإدارية وغير ذلك من خطوات ضرورية لتنفيذ التزاماته بموجب هذه الاتفاقية.
المادة (5)
تقديم التقارير
يقدم كل طرف متعاقد، قبل كل اجتماع من الاجتماعات المشار إليها فى المادة (20)، تقريرًا عما اتخذه من تدابير لتنفيذ كل من الالتزامات الواردة فى هذه الاتفاقية بغرض استعراضه .
المادة (6)
المنشآت النووية القائمة
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل الإسراع قدر الإمكان باستعراض أمان منشآته النووية القائمة عند بدء نفاذ الاتفاقية بالنسبة لذلك الطرف المتعاقد، ويكفل الطرف المتعاقد، عندما يقتضى سياق الاتفاقية ذلك، التعجيل بإجراء جميع التحسينات المعقولة من الناحية العملية لرفع مستوى أمان المنشأة النووية. فإذا تعذر رفع مستوى الأمان على هذا النحو، ينبغى تنفيذ الخطط الموضوعة لإغلاق المنشأة النووية فى أقرب وقت ممكن من الناحية العملية، ويجوز أن يراعى فى توقيت الإغلاق سياق الطاقة برمته والبدائل الممكنة، وكذلك الآثار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.
(ب) التشريع والرقابة
المادة (7)
الإطار التشريعى والرقابى
1 – يضع كل طرف متعاقد إطارًا تشريعيًا ورقابيًا، ويحافظ على هذا الإطار، لتنظيم أمان المنشآت النووية .
2 – ينص الإطار التشريعى والرقابى على ما يلي :
1 – وضع متطلبات ولوائح وطنية تسرى على الأمان ؛
2 – وضع نظام للترخيص فيما يتعلق بالمنشآت النووية، وحظر تشغيل أى منشأة دورية بدون رخصة ؛
3 – وضع نظام تفتيشى رقابى وتقييمى للمنشآت النووية للتأكد من الامتثال للوائح السارية وشروط أى رخص
4 – إنفاذ اللوائح السارية وشروط الرخص، بما فى ذلك التعليق، أو التعديل، أو الإلغاء .
المادة (8)
الهيئة الرقابية
1 – ينشيء كل طرف متعاقد أو يعين هيئة رقابية تكلف بتنفيذ الإطار التشريعى والرقابى المشار إليه فى المادة (7)، وتُمنح السلطة والاختصاصات والموارد المالية والبشرية الملائمة للاضطلاع بالمسؤوليات المكلفة بها .
2 – يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل الفصل الفعال بين الوظائف التى تضطلع بها الهيئة الرقابية، وتلك التى تضطلع بها أى هيئة أو منظمة أخرى معنية بترويج الطاقة النووية أو استخدامها.
المادة (9)
مسئولية حامل الرخصة
يكفل كل طرف متعاقد إسناد المسؤولية الأساسية عن أمان المنشأة النووية إلى حامل الرخصة ذات الصلة، ويتخذ الخطوات المناسبة التى تكفل اضطلاع كل من يحمل مثل هذه الرخصة بمسؤوليته .
(جـ) اعتبارات الأمان العامة
المادة (10)
أولوية الأمان
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل قيام جميع المنظمات التى تمارس أنشطة ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالمنشآت النووية بوضع سياسات تعطى الأولوية الواجبة للأمان النووى .
المادة (11)
الموارد المالية والبشرية
1 – يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل توفير موارد مالية وافية لدعم أمان كل منشأة نووية طوال عمر تشغيلها.
2 – يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل توافر أعداد كافية من الموظفين المؤهلين الحاصلين على قسط ملائم من التعليم والتدريب وإعادة التدريب، لجميع الأنشطة المتصلة بالأمان المضطلع بها داخل -أو من أجل، كل منشأة نووية طوال عمر تشغيلها.
المادة (12)
العوامل البشرية
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل مراعاة قدرات وحدود الأداء البشرى طوال عمر تشغيل المنشأة النووية .
المادة (13)
ضمان الجودة
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل وضع وتنفيذ برامج ضمان الجودة بغية إيجاد الثقة فى الوفاء بالمتطلبات المحددة لجميع الأنشطة الهامة من حيث الأمان النووى طوال عمر تشغيل المنشأة النووية .
المادة (14)
تقييم الأمان والتحقق منه
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل ما يلي :
1 – إجراء تقييمات شاملة ومنهجية للأمان قبل تشييد المنشأة النووية وإعدادها للتشغيل وطوال عمر تشغيلها، وتدعم هذه التقييمات بالوثائق على نحو جيد، ويتم استيفاؤها فيما بعد على ضوء الخبرة التشغيلية والمعلومات الهامة الجديدة المتعلقة بالأمان، واستعراضها بموجب السلطة المخولة للهيئة الرقابية ؛
2 – إجراء تحقق، عن طريق التحليل والمراقبة والاختبار والتفتيش، يكفل استمرار التطابق بين الحالة المادية للمنشأة النووية، وتشغيل هذه المنشأة، وبين تصميمها ومتطلبات الأمان الوطنية السارية والحدود والشروط التشغيلية .
المادة (15)
الحماية من الإشعاعات
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل، فى جميع الحالات التشغيلية، حصر تعرض العاملين والجمهور للإشعاعات الناجمة عن المنشأة النووية فى أقل مستوى يمكن بلوغه بصورة معقولة، وعدم تعرض أى فرد لجرعات إشعاعية تتجاوز حدود الجرعات الوطنية المقررة .
المادة (16)
التأهب للطوارئ
1 -يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل وضع خطط للطوارئ داخل الموقع وخارجه، يتم اختبارها بصفة دورية بالنسبة للمنشآت النووية وتشمل الأنشطة المقرر الاضطلاع بها فى حالة الطوارئ.
وبالنسبة لأى منشأة نووية جديدة، يتم إعداد هذه الخطط واختبارها، قبل أن يتجاوز تشغيلها مستوى قدرة منخفضا تقره الهيئة الرقابية .
2 – يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل تزويد سكانه والسلطات المختصة فى الدول الواقعة فى مناطق مجاورة للمنشأة النووية بمعلومات مناسبة عن التخطيط والتصدى لحالات الطوارئ، بقدر ترجيح احتمال تأثرهم بأى طارئ إشعاعى .
3 – تتخذ الأطراف المتعاقدة التى لا توجد فى أراضيها أى منشأة نووية، الخطوات المناسبة التى تكفل وضع واختبار خطط للطوارئ فى أراضيها تشمل الأنشطة التى يتم الاضطلاع بها فى حالة وقوع طارىء إشعاعي، بقدر ترجيح احتمال تأثرها فى حالة وقوع مثل هذا الطاريء فى منشأة نووية مجاورة.
(د) أمان المنشآت
المادة (17)
اختيار المواقع
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل وضع وتنفيذ إجراءات ملائمة تستهدف ما يلي :
1 – تقييم جميع العوامل ذات الصلة المتعلقة بالموقع، والتى يرجح أن تؤثر على أمان المنشأة النووية خلال عمر تشغيلها المنظور؛
2 – تقييم ما يرجح أن يترتب على المنشأة النووية المقترحة من أثر على أمان الأفراد والمجتمع والبيئة ؛
3 – إعادة تقييم جميع العوامل ذات الصلة المشار إليها فى الفقرتين الفرعيتين «۱» و«۲» عند الضرورة، ضمانا لاستمرار صلاحية موقع المنشأة النووية
من حيث الأمان؛
4 – التشاور مع الأطراف المتعاقدة الواقعة فى مناطق مجاورة للمنشأة النووية المقترحة، بقدر ترجيح احتمال تأثر هذه الأطراف بتلك المنشأة، وتزويدها بالمعلومات اللازمة بناءً على طلبها لتمكينها من تقييم الأثر المرجح لهذه المنشأة النووية من حيث الأمان فى أراضى تلك الأطراف وتكوين رأيها الخاص عنه.
المادة (18)
التصميم والتشييد
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل ما يلى :
1 – أن يوفر تصميم وتشييد المنشأة النووية عدة مستويات وطرق يعول عليها فى الحماية (الدفاع المتعمق) من انطلاق مواد مشعة بغية الحيلولة دون وقوع حوادث، والتخفيف من عواقبها الإشعاعية فى حالة وقوعها ؛
2 – أن تكون التكنولوجيات المستخدمة فى تصميم وتشييد المنشأة النووية قد ثبتت صلاحيتها عن طريق التجربة، أو تأكدت صلاحيتها عن طريق الاختبار
أو التحليل ؛
3 – أن يحقق تصميم المنشآت النووية عملية التشغيل واستقراره وسهولة إدارته، على أن تراعى على وجه التحديد العوامل البشرية والعلاقة بين الإنسان والآلة.
المادة (19)
التشغيل
يتخذ كل طرف متعاقد الخطوات المناسبة التى تكفل ما يلي :
1 – أن يستند الإذن المبدئى بتشغيل المنشأة النووية إلى تحليل ملائم للأمان، وإلى برنامج لبدء التشغيل يبرهن على أن المنشأة، على النحو الذى شيدت به، مطابقة لمتطلبات التصميم والأمان ؛
2 – أن تعرف الحدود والشروط التشغيلية المشتقة من تحليل الأمان
والاختبارات والخبرة التشغيلية، وتنقح هذه الحدود والشروط حسب الاقتضاء لتعيين حدود التشغيل المأمونة ؛
3 – أن يتم تشغيل المنشأة النووية وصيانتها وتفتيشها واختبارها وفقًا
للإجراءات المعتمدة ؛
4 – أن تتخذ إجراءات تكفل التصدى لمصادفات التشغيل المتوقعة وللحوادث ؛
5 – أن يتوفر الدعم الهندسى والتقنى الضرورى فى جميع المجالات المتصلة بالأمان طوال عمر تشغيل المنشأة النووية ؛
6 – أن يقوم حامل الرخصة ذات الصلة بتبليغ الهيئة الرقابية على وجه السرعة بالحادثات المؤثرة من حيث الأمان ؛
7 – أن توضع برامج لتجميع الخبرة التشغيلية وتحليلها، وأن يتم العمل وفق النتائج المحرزة والاستنتاجات المستخلصة، وأن تستخدم الآليات القائمة لتقاسم الخبرات الهامة مع الهيئات الدولية ، ومع المؤسسات المشغلة والهيئات
الرقابية الأخرى ؛
8 – أن يتم حصر توليد النفايات المشعة الناجمة عن تشغيل المنشأة النووية ضمن أدنى حد يمكن تحقيقه عمليا بالنسبة للعملية المعنية، سواء فيما يتعلق بالنشاط أو الحجم، وأن تراعى مقتضيات التكييف والتخلص فى أى عملية معالجة وتخزين تقتضى الضرورة إجراءها للوقود المستهلك والنفايات وترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتشغيل وتتم فى نفس موقع المنشأة النووية.
الفصل (3)
اجتماعات الأطراف المتعاقدة
المادة (20)
الاجتماعات الاستعراضية
1 – تعقد الأطراف المتعاقدة اجتماعات (ستدعى فيما يلى «الاجتماعات الاستعراضية»)، لغرض استعراض التقارير المقدمة عملاً بالمادة (5)، وفقًا للإجراءات المعتمدة بموجب المادة (22).
2 – رهنًا بأحكام المادة ٢٤ يجوز إنشاء أفرقة فرعية تضم ممثلين عن الأطراف المتعاقدة، ويجوز لهذه الأفرقة أن تعمل أثناء الاجتماعات الاستعراضية إذا كان ذلك ضروريًا لغرض استعراض مواضيع محددة تضمنتها التقارير .
3 – تتاح لكل طرف متعاقد فرصة معقولة لمناقشة ما تقدمه أطراف متعاقدة أخرى من تقارير وطلب إيضاحات بشأن هذه التقارير.
المادة (21)
الجدول الزمنى
1 – يعقد اجتماع تحضيرى للأطراف المتعاقدة فى موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
2 – تحدد الأطراف المتعاقدة فى هذا الاجتماع التحضيرى موعد أول اجتماع استعراضي. ويعقد هذا الاجتماع الاستعراضى فى أقرب وقت ممكن على ألا يتجاوز ثلاثين شهرًا من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية.
3 – تحدد الأطراف المتعاقدة فى كل اجتماع استعراضى موعد الاجتماع الاستعراضى التالي، ولا تتجاوز الفترة الفاصلة بين الاجتماعات الاستعراضية
ثلاث سنوات
المادة (22)
الترتيبات الإجرائية
1 – تقوم الأطراف المتعاقدة، فى الاجتماع التحضيرى المعقود وفقًا للمادة (21)، بإعداد النظام الداخلى واللائحة المالية واعتمادهما بتوافق الآراء، وبصفة خاصة تقوم الأطراف المتعاقدة، وفقًا للنظام الداخلى بما يلى :
1 – وضع مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل وهيكل التقارير التى تقدم عملا بالمادة 5 ؛
2 – تحديد موعد تقديم هذه التقارير ؛
3 – تحديد عملية استعراض هذه التقارير ؛
2 – يجوز للأطراف المتعاقدة كلما اقتضت الضرورة، أن تستعرض فى الاجتماعات الاستعراضية الترتيبات الموضوعة بمقتضى الفقرات الفرعية «1» – «3» أعلاه، وأن تعتمد تنقيحات بتوافق الآراء ما لم ينص النظام الداخلى على خلاف ذلك، كما يجوز لها أن تعدل النظام الداخلى واللائحة المالية بتوافق الآراء.
المادة (23)
الاجتماعات الاستثنائية
يعقد اجتماع استثنائى للأطراف المتعاقدة :
1 – إذا وافق على ذلك أغلبية الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة فى الاجتماع، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت ؛
2 – أو بناء على طلب كتابى من أحد الأطراف المتعاقدة، وفى غضون ستة أشهر من إبلاغ هذا الطلب للأطراف المتعاقدة وتلقى الأمانة للإخطار المشار إليه فى المادة ٢٨ والذى يفيد بأن هذا الطلب نال تأييد أغلبية الأطراف المتعاقدة.
المادة (24)
الحضور
1 – يحضر كل طرف متعاقد اجتماعات الأطراف المتعاقدة ويمثله فى هذه الاجتماعات مندوب واحد، ومن يرى ضرورة حضورهم من المناوبين
والخبراء والمستشارين .
2 – يجوز للأطراف المتعاقدة أن تدعو، بتوافق الآراء، أى منظمة دولية حكومية مختصة بالمسائل التى تنظمها هذه الاتفاقية، لحضور أى اجتماع أو جلسات خاصة منه بصفة مراقب، وعلى المراقبين أن يقبلوا كتابة ومسبقا أحكام المادة (27) .
المادة (25)
التقارير الموجزة
تعتمد الأطراف المتعاقدة، بتوافق الآراء، وثيقة تتناول القضايا التى نوقشت والاستنتاجات التى تم التوصل إليها أثناء الاجتماع، وتتيح تلك الوثيقة للجمهور.
المادة (26)
اللغات
1 – اللغات المستخدمة فى اجتماعات الأطراف المتعاقدة هى الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، ما لم ينص النظام الداخلى على خلاف ذلك.
2 – تعد التقارير المقدمة عملا بالمادة (5) وباللغة الوطنية للطرف المتعاقد الذى يقدمها أو بلغة معينة واحدة يتفق عليها فى النظام الداخلي، وفى حالة تقديم التقرير بلغة وطنية خلاف اللغة المعينة، يقدم الطرف المتعاقد ترجمة للتقرير باللغة المعينة.
3 – على الرغم من أحكام الفقرة ٢، تتولى الأمانة – فى حالة تعويضها. مهمة ترجمة التقارير المقدمة بأى لغة من اللغات المستخدمة فى الاجتماع إلى اللغة المعينة.
المادة (27)
السرية
1 – لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات الأطراف المتعاقدة بمقتضى قوانينها الخاصة بمنع إفشاء المعلومات، ولأغراض هذه المادة، تشمل «المعلومات»، ضمن ما تشمل، «1» البيانات الشخصية، «٢» والمعلومات التى تحميها حقوق الملكية الفكرية أو مقتضيات السرية الصناعية أو التجارية؛
«۳» والمعلومات المتعلقة بالأمن القومى وبالحماية المادية للمواد النووية
والمنشآت النووية.
2 – إذا قدم طرف متعاقد، فى سياق هذه الاتفاقية، معلومات يعتبرها سرية على النحو المبين فى الفقرة (1)، لا تستخدم هذه المعلومات إلا فى الأغراض التى قدمت من أجلها، وتحترم سريتها.
3 – تراعى سرية مضمون المناقشات التى تدور فى كل اجتماع أثناء استعراض الأطراف المتعاقدة للتقارير.
المادة (28)
الأمانة
1 – توفر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (التى ستدعى فيما يلى «الوكالة») خدمات الأمانة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة .
2 – تقوم الأمانة بما يلي :
1 – الدعوة لاجتماعات الأطراف المتعاقدة والإعداد لها وخدمتها؛
2 – إحالة المعلومات الواردة أو المعدة وفقًا لأحكام هذه الاتفاقية إلى
الأطراف المتعاقدة .
وتتحمل الوكالة، ضمن ميزانيتها العادية، ما تتكبده من تكاليف عند تنفيذها المهام المشار إليها فى الفقرتين الفرعيتين «1» و«2» أعلاه.
3 – يجوز للأطراف المتعاقدة، بتوافق الآراء، أن تطلب من الوكالة تقديم خدمات أخرى لدعم اجتماعات الأطراف المتعاقدة. ويجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا أمكن الاضطلاع بها ضمن برنامجها وميزانيتها العادية، وإذا تعذر ذلك، يجوز للوكالة تقديم مثل هذه الخدمات إذا ما توفر تمويل طوعى من مصدر آخر.
الفصل (4)
الأحكام الختامية وأحكام أخرى
المادة (29)
حل الخلافات
فى حالة نشوء خلاف بين طرفين متعاقدين أو أكثر بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتشاور الأطراف المتعاقدة فى إطار اجتماع للأطراف المتعاقدة بغية حل هذا الخلاف.
المادة (30)
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1 – يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول فى المقر الرئيسى للوكالة فى فيينا اعتبارا من ٢٠ أيلول/سبتمبر ١٩٩٤ وحتى بدء نفاذها.
2 – تخضع هذه الاتفاقية للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب
الدول الموقعة.
3 – بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يفتح باب الانضمام إليها أمام جميع الدول .
4 – 1 : يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها أمام المنظمات الإقليمية ذات الطبيعة التكاملية أو غيرها، بشرط أن تتكون مثل هذه المنظمات من دول ذات سيادة، وأن تكون مختصة بالتفاوض بشأن اتفاقات دولية تتعلق بأمور تشملها هذه الاتفاقية، وتوقيع مثل هذه الاتفاقات وتطبيقها .
2 – تقوم مثل هذه المنظمات – بالأصالة عن نفسها – فى الأمور التى تدخل ضمن اختصاصها، بممارسة الحقوق وتنفيذ المسؤوليات التى تسندها هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف .
3- عندما تصبح مثل هذه المنظمات طرفا فى الاتفاقية، ترسل إلى الوديع إعلانًا يبين أى الدول أعضاء فيها، وأى مواد هذه الاتفاقية تنطبق عليها، ومدى اختصاصها فى المجال الذى تشمله تلك المواد .
4- لا يكون لمثل هذه المنظمات أى صوت بالإضافة إلى أصوات دولها الأعضاء.
5 – تودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.
المادة (31)
بدء النفاذ
1 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية فى اليوم التسعين من تاريخ إيداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع، بما فى ذلك وثائق سبع عشرة دولة لدى كل منها منشأة نووية واحدة على الأقل دخل قلب أحد مفاعلاتها فى مرحلة الحرجية.
2 – يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية ذات طبيعة تكاملية أو غيرها تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو توافق عليها أو تنضم إليها بعد تاريخ إيداع آخر وثيقة مطلوبة لاستيفاء الشروط الواردة فى الفقرة (1) أو فى اليوم التسعين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة للوثيقة الملائمة لدى الوديع.
المادة (32)
إدخال تعديلات على الاتفاقية
1 – يجوز لأى طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديل على هذه الاتفاقية، وينظر فى التعديلات المقترحة فى اجتماع استعراضى أو فى اجتماع استثنائي.
2 – يُقدم نص أى تعديل مقترح وأسبابه إلى الوديع الذى يبادر على الفور بإرسال الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة قبل موعد الاجتماع الذى سينظر خلاله فى التعديل المقترح بتسعين يوما على الأقل، ويرسل الوديع أى تعليقات ترد بشأن هذا الاقتراح إلى الأطراف المتعاقدة.
3 – تقرر الأطراف المتعاقدة بعد النظر فى التعديل المقترح ما إذا كانت تعتمد مثل هذا التعديل بتوافق الآراء، أم تعرضه على مؤتمر دبلوماسى فى حالة غياب مثل هذا التوافق، ويتخذ قرار عرض التعديل المقترح على مؤتمر دبلوماسى بأغلبية ثلثى الأطراف المتعاقدة الحاضرة والمصوتة فى الاجتماع، شريطة أن يتواجد نصف الأطراف المتعاقدة على الأقل وقت التصويت، ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة تصويت.
4 – يدعو الوديع إلى عقد المؤتمر الدبلوماسى الذى يتولى النظر فى التعديلات المقترح إدخالها على الاتفاقية واعتمادها، فى موعد لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ اتخاذ القرار المناسب وفقًا للفقرة 3 من هذه المادة. ويبذل المؤتمر الدبلوماسى قصارى جهده من أجل ضمان أن يكون اعتماد التعديلات بتوافق الآراء.
فإذا تعذر ذلك، فان اعتماد التعديلات يكون بأغلبية ثلثى جميع
الأطراف المتعاقدة.
5 – تخضع التعديلات التى اعتمد إدخالها على هذه الاتفاقية، بمقتضى الفقرتين 3 و4 أعلاه للتصديق أو القبول أو الموافقة أو التأكيد من جانب الأطراف المتعاقدة، ويبدأ نفاذها بالنسبة للأطراف المتعاقدة التى صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو أكدتها فى اليوم التسعين من تاريخ تلقى الوديع للصكوك ذات الصلة من ثلاثة أرباع الأطراف المتعاقدة على الأقل، ويبدأ نفاذ التعديلات بالنسبة للطرف المتعاقد الذى يقوم بعد ذلك بالتصديق على تلك التعديلات أو قبولها أو الموافقة عليها أو تأكيدها فى اليوم التسعين من تاريخ إيداع ذلك الطرف المتعاقد للصك ذى الصلة .
المادة (33)
النقض
1 – يجوز لأى طرف متعاقد أن ينقض هذه الاتفاقية بإخطار كتابى موجه
إلى الوديع .
2 – يبدأ سريان النقض بعد انقضاء عام واحد على تاريخ استلام الوديع للإخطار، أو فى أى تاريخ لاحق يحدده الإخطار .
المادة (34)
الوديع
1 – يكون المدير العام للوكالة هو الوديع لهذه الاتفاقية .
2 – يقوم الوديع بإبلاغ الأطراف المتعاقدة بما يلي :
«1» توقيع هذه الاتفاقية وإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة
أو الانضمام، وفقًا للمادة ۳۰؛
«2» تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية، وفقًا للمادة 31؛
«3» إخطارات نقض الاتفاقية وتواريخها، المقدمة وفقًا للمادة ٣٣؛
«4» التعديلات التى تقترح أطراف متعاقدة إدخالها على هذه الاتفاقية، والتعديلات التى يعتمدها المؤتمر الدبلوماسى ذو الصلة أو يعتمدها اجتماع الأطراف المتعاقدة، و تاريخ بدء نفاذ تلك التعديلات، وفقًا للمادة 32
المادة (35)
النصوص الموثقة
يودع أصل هذه الاتفاقية – التى تتساوى فى الحجية نصوصها الأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية – لدى الوديع الذى يرسل نسخًا مصدقة منها إلى الأطراف المتعاقدة.