قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 173 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 173 لسنـة 2023
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 596 لسنة 2019 بتعيين محافظين
ونواب محافظين ؛
وعلى طلب الاستقالة المقدم بتاريخ 23/2/2023 من السيد/ أحمد شعبان أحمد سليمان نائب محافظ أسوان ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
ووفق على قبول الاستقالة المقدمة من السيد الأستاذ/ أحمد شعبان أحمد سليمان نائب محافظ أسوان .
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 شوال سنة 1444 هــ
الموافق 2 مايــــو سنة 2023 م
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية