قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقـم 175 لسنـة 2023
رئيـس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس تأديب وصلاحية القضاة فى طلب الصلاحية رقم 3 لسنة 2020 المقيد برقم 12 لسنة 14 ق صلاحية بجلسته المعقودة
فى 6/6/2020 ؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 16 لسنة 2020 بجلسة 27/11/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــرر :
( المــادة الأولى )
يُنقل السيد/ سعيد محمد الشبراوى سعيد السيد – القاضى بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية ، إلى وظيفة غير قضائية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تُعادل درجة
وظيفته الحالية .
( المــادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شوال سنة 1444 هــ
(الموافق 3 مايو سنة 2023 م).
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية