قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 187 لسنة 2023
بزيادة المعاشات اعتبارًا من 1/4/2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ؛
وعلى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ؛
وعلى القانون رقم 166 لسنة 2022 بشأن تقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير منحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية ؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2023 بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب ، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014 ، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف ؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ؛
وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
تزداد بنسبة (15٪) بدءًا من 1/4/2023 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقًا لأحكام القانونين الآتيين :
1- القانون رقم 71 لسنة 1964 فى شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية ؛
2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ؛
وتسرى بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية :
( أ) يقصد بالمعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 31/3/2023
(ب) تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة (15٪) أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، أيهما أكبر وبما لا يقل عن 170 جنيهًا ،
ولا تزيد قيمة الزيادة عن نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى فى 31/3/2023
(ج) لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه جزءًا من المعاش الذى تحسب على أساسه الزيادة .
( د) تسرى هذه الزيادة على معاش العجز الجزئى الإصابى الذى لم يؤد إلى إنهاء الخدمة ، وكذا المعاش الاستثنائى الجزئى الإصابى على أن يتم حساب الزيادة على قيمة المعاش فى 31/3/2023 ، دون تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة (24) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .
(هـ) توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش
فى 1/4/2023
كما تسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة على المعاشات المقررة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه التى تستحق خلال الفترة من 1/4/2023 حتى 30/6/2023 ، وفقًا للضوابط والأحكام السابقة ، اعتبارًا من تاريخ استحقاق المعاش .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 19 شوال سنة 1444 هـ
( الموافق 9 مايو سنة 2023 م ) .
عبد الفتاح السيسى