قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 209 لسنة 1990
بتعديل الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك
الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 والقوانين المعدلة له؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بالبنود الواردة بالمسلسل رقم (10) من الجدول المرفق بقانون الضريبة على الاستهلاك رقم 133 لسنة 1981 البنود المبينة فى الكشف المرفق بهذا القرار.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر برئاسة الجمهورية فى 28 رمضان سنة 1410 هـ (24 أبريل سنة 1990)
الكشف المرفق بقرار رئيس الجمهورية رقم 209 لسنة 1990
مسلسلالصنفالضريبة على المستوردالضريبة على المنتج المحلى
الوحدةفئة الضريبةالوحدةفئة الضريبة
10( أ ) السجاير المستوردةلكل عشرين سيجارة (والعبوات الأخرى بذات النسبة).122 قرشا–
(ب) السجاير المحلية–لكل عشرين سيجارة (والعبوات الأخرى بذات النسبة).} }} } } } }- 72.6 قرشا بالنسبة للانتاج الذى يباع من المصنع أو المنتج بمبلغ أقل من 60 قرشا (بخلاف الضريبة على الاستهلاك)
– 92.6 قرشا بالنسبة للانتاج الذى يباع من المصنع أو المنتج بمبلغ 60 قرشا فأكثر (بخلاف الضريبة على الاستهلاك)
(ج) السجاير الشعبية (التى يتم تحديدها بقرار من وزير الصناعة بالاتفاق مع الوزير)–الكيلو جرام من الدخان الخام الداخل فى صناعتها.9.00 جنيهات
(د) سيجارة وتبغ الغليون ومكبوس وغيره (مستورد)القيمة60% بحد أدنى 30 جنيها لكل كيلو جرام مصنع.–
(هـ) سيجار والتوسكانى ودخان الغليون وغيره (محلى)–الكيلو جرام مصنع25 جنيهابالنسبة للدخان المستورد لصناعة المنتج المحلى من هذه الأصناف (هـ)، (و)
(و) المعسل والنشوق والمدغة ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط–الكيلو جرام من الدخان الخام الداخل فى صناعتها9 جنيهاتتحصيل 9.00 جنيه (تسعة جنيهات) لكل كيلو دخان خام تحت حساب الضريبة على الاستهلاك المستحقة
(ز) تمباك (مستورد)الكيلو جرام صافى25 جنيها–