قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 219 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 219 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2020 ؛
قـــــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار/ محمد محمود فرج حسام الدين – عضوًا بمجلس الشيوخ فى المكان الذى خلا بوفاة النائب المرحوم/ عبد الله أمين محمود عصر .
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 7 ذى القعدة سنة 1444 ﻫ
( الموافق 27 مايو سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية