قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 220 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة
للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة ، بين جمهورية مصر العربية
والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى
الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة ، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية
بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1444 هــ
( الموافق 30 مايو سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ
(الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م) .