قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 220 لسنة 2023
بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة
للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة ، بين جمهورية مصر العربية
والبنك الدولى للإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى
الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على اتفاق قرض مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة ، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإعمار والتنمية
بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ذى القعدة سنة 1444 هــ
( الموافق 30 مايو سنة 2023 ) .
عبد الفتاح السيسى

وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى غرة ربيع الآخر سنة 1445 هــ
(الموافق 16 أكتوبر سنة 2023 م) .

اشترك في القائمة البريدية