قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 237 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 237 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم 118 لسنة 1964 ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب وصلاحية القضاة فى طلب الصلاحية رقم 9 لسنة 2020 المقيد برقم 4 لسنة 15 ق صلاحية بجلسته المعقودة
فى 27/2/2021 ؛
وعلى الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 2 لسنة 2021 بجلسته المعقودة فى 25/12/2022 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
(المادة الأولى)
يُنقل السيد/ أحمد حسنى زكريا بريك – القاضى بمحكمة حلوان الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية ، بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تُعادل درجة وظيفته الحالية .
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ذى القعدة سنة 1444 هــ
( الموافق 12 يونيـــة سنة 2022 ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية