قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 256 لسنة 2023

Facebook
Twitter

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 256 لسنة 2023
بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019
بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعات المعرفة الدولية
لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل جمهورية مصر العربية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون المدنى ؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 2018 فى شأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بإنشاء مؤسسة جامعية باسم جامعات المعرفة الدولية لاستضافة فرع لجامعة كوفنترى داخل جمهورية
مصر العربية ؛
وعلى قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 4200 لسنة 2018 بتشكيل اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية وتنظيم عملها وتحديد الشروط والطلبات اللازمة لإنشائهما ؛
وعلى الطلب المقدم من الممثل القانونى لجامعة كوفنترى ؛
وبعد أخذ رأى اللجنة المختصة بفحص ودراسة طلبات إنشاء فروع للجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه وزير التعليم العالى والبحث العلمى ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يُضاف إلى المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 المشار إليه بنود جديدة بأرقام (16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23)
وذلك على النحو التالى :
16- برنامج المالية .
17- برنامج التسويق الرقمى .
18- برنامج الأعمال الدولية فى الأزياء .
19- برنامج إنتاج الأفلام .
20- برنامج التسويق الدولى .
21- برنامج تصميم المنتجات .
22- برنامج الإدارة الهندسية .
23- برنامج إدارة الإنشاءات ونظم معلومات المبانى .
( المادة الثانية )
يُضاف إلى المادة التاسعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 المشار إليه بنود جديدة بأرقام (16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23)
وذلك على النحو التالى :
16- بكالوريوس المالية .
17- بكالوريوس التسويق الرقمى .
18- بكالوريوس الأعمال الدولية فى الأزياء .
19- بكالوريوس إنتاج الأفلام .
20- بكالوريوس التسويق الدولى .
21- بكالوريوس تصميم المنتجات .
22- ماجستير الإدارة الهندسية .
23- ماجستير إدارة الإنشاءات ونظم معلومات المبانى .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية في غرة ذى الحجة سنة 1444ﻫ
( الموافق 19 يونية سنة ٢٠٢٣م ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية