قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 257 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ؛
وعلى القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 503 لسنة 2017 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2017 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 376 لسنة 2020 ؛
وعلى ترشيح مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستكمل تشكيل الجهاز التنفيذى الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات من السادة التالية أسماؤهم بعد – وذلك لمدة أربع سنوات – وهم :
السيد المستشار/ أحمد حسن سيد بندارى – مديرًا للجهاز التنفيذى .
السيد المستشار/ شريف صديق عبد العزيز – نائبًا لمدير الجهاز التنفيذى .
السيد اللواء/ أحمد إبراهيم مصطفى سليمان – نائبًا لمدير الجهاز التنفيذى .
( المادة الثانية )
يحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات مرتبات وبدلات المدير التنفيذى للجهاز ونوابه .
وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه المدير التنفيذى
أو نوابه من موازنة الهيئة – تحت أى مسمى – عن الحد الأقصى للأجور .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
( الموافق 21 يونية سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى