قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 263 لسنة 1990
بشأن الموافقة على خطاب التفاهم بين حكومة جمهورية
مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الأقتصادى
والأجتماعى للمساهمة فى استكمال المرحلة الثانية لمشروع
بنك المعلومات فى قطاع الكهرباء بجمهورية مصر العربية
والموقع بتاريخ 22/3/1990
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور ،
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على خطاب التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الأقتصادى والأجتماعى بشأن المعونة الفنية المقدمة من الصندوق للمساهمة فى استكمال المرحلة الثانية لمشروع بنك المعلومات فى قطاع الكهرباء بجمهورية مصر العربية والموقع بتاريخ 22/3/1990 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ذى القعدة سنة 1410 هـ .
( 25 مايو سنة 1990 ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 3 ذى القعدة
سنة 1410 الموافق 27 مايو سنة 1990 .
التاريخ : 20/11/1989
المرجع : د ف / 1026 / 89
معالى الدكتور / موريس مكرم الله المحترم
وزير الدولة لشؤون التعاون الدولى
وزارة التعاون الدولى
القاهرة – جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد ،،
الموضوع
خطاب تفاهم بشأن المعونة الفنية المقدمة من الصندوق العربى للإسهام فى استكمال المرحلة الثانية لمشروع بنك المعلومات فى قطاع الكهرباء بجمهورية مصر العربية .
بالإشارة إلى المراسلات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربى للإنماء الأقتصادى والأجتماعى بشأن طلب معونة فنية للمساهمة فى تمويل المرحلة الثانية لمشروع بنك المعلومات فى قطاع الكهرباء يسعدنى أن أؤكد لكم ما جاء فى برقيتنا بتاريخ 3/5/1989 بشأن موافقة مجلس إدارة الصندوق على المعونة المذكورة .
ويسرنى أن أبين فيما يلى الأسس والشروط التى تحكم تنفيذ هذه المعونة .
أولا – قيمة المعونة الفنية وأهدفها :
1- يقدم الصندوق العربى إلى حكومة جمهورية مصر العربية وفقاً لأحكام هذا الخطاب معونة فنية (غير مستردة ) قيمتها ( 150 ألف د . ك . ) مائة وخمسون ألفاً من الدنانير الكويتية وتعرف فيما يلى بـ ” المعونة ” .
2- تهدف المعونة إلى المساهمة فى تمويل تكاليف استكمال المرحلة الثانية لمشروع بنك معلومات قطاع الكهرباء بجمهورية مصر العربية . ثانيا – تحديد المسئوليات :
1- تعتبر وزارة التعاون الدولى الجهة الممثلة لحكومة جمهورية مصر العربية فى كل ما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا الخطاب ويشار إليها فيما يلى بـ ” الوزارة ” .
2- يعتبر قطاع الكهرباء بجميع هيئاته الجهة المستفيدة من المعونة وتختص هيئة كهرباء مصر ، أو أى جهة أخرى تحددها الوزارة ، بإدارة المعونة والاشراف على إنجازها ويشار إليها يما يلى بـ ” الهيئة ” . ثالثا – استخدامات حصيلة المعونة :
1- تستخدم حصيلة المعونة لتغطية جزء من المكون الأجنبى لتكاليف المرحلة الثانية والتى تتضمن شراء المعدات والأجهزة اللازمة للمشروع واستكمال برامج تدريب العاملين والاستعانة ببعض الخبرات العربية أو الأجنبية وذلك على النحو التالى : ( أ ) أجهزة وبرامج الحاسبات الآلية : 65 ألف د . ك .
( ب ) خدمات استشارية لتصميم النظم : 70 ألف د . ك .
بما فيها برامج مراقبة المخزون
( ج ) تدريب ودورات دراسية : 15 ألف د . ك .
1- تلتزم الوزارة باستكمال تكاليف المكون الأجنبى للمرحلة الثانية ( 1.7 مليون دولار أمريكى ) ، وتوفير تكاليف المكون المحلى والذى يقدر بنحو 1.6 مليون جنيه مصرى .
2- يخضع استكمال وإعادة توزيع وتخصيص تكاليف عناصر المعونة لموافقة الصندوق العربى . رابعا – أسلوب تنفيذ المعونة :
سيتم تنفيذ المكون المتعلق بتوفير الخبراء والتدريب بالتنسيق مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة ، وشراء المعدات والأجهزة اللازمة للمشروع والممولة من حصيلة معونة الصندوق العربى وفقاً لقواعد وأنظمة الصندوق .
خامسا – التسهيلات :
تلتزم الهيئة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين الخبراء من القيام بمهامهم وتعاون الوزارة فى تسهيل منح تأشيرات الدخول والخروج والإقامة والتنقل داخل جمهورية مصر العربية حسبما تتطلبه طبيعة وظروف العمل بالإضافة إلى أى تسهيلات أخرى من شأنها أن تساعد على إنجاز المهام .
سادسا – السحب من المعونة :
1- يبدأ السحب من المعونة بعد أن تصبح نافذة وفقاً لأحكام البند عاشرا من هذا الخطاب وينتهى حق السحب منها فى 31/12/1991 أو أى تاريخ لاحق يوافق عليه الصندوق العربى .
2- تحدد معدلات السحب لتغطية المكون الأجنبى من تكاليف المعونة وفقاً لشروط العقد أو العقود المتعلقة بالشراء أو استقدام الخبراء أو عند تقديم مستندات موثقة وذلك بعد إعتماد هذه العقود والمستندات من قبل الصندوق العربى . سابعا – المتابعة والتقارير :
1- تتكون لجنة للتوجيه والاشراف ومتابعة تنفيذ المعونة يتم تشكيلها وتحديد مهامها بموافقة الصندوق العربى .
2- تقدم الهيئة إلى الصندوق العربى تقارير دورية عن تقدم سير العمل ومراحله المتتالية وتقريراً نهائياً بشكل ومضمون ومواعيد يتم الأتفاق عليها مع الصندوق العربى . ثامنا – تعديل شروط المعونة :
يجوز تعديل أى شرط من الشروط الواردة فى هذا الخطاب عن طريق خطابات يتم تبادلها بين الصندوق العربى والوزارة .
تاسعا – وقف السحب مع المعونة :
يحتفظ الصندوق العربى لنفسه بالحق فى وقفه السحب من المعونة فى حالة الإخلال بأى من الشروط والأحكام الواردة فى هذا الخطاب أو العقود المترتبة عليه ، إلى أن تتم إزالة الأسباب التى أدت إلى ذلك بشرط إلا يترتب على ذلك أى إخلال التزامات سابقة تكون الوزارة أو الهيئة قد التزمت بها وفقا لأحكام هذا الخطاب .
عاشرا – نفاذ المعونة :
تعتبر المعونة موضوع هذا الخطاب نافذة لأغراض السحب من تاريخ استلام الصندوق العربى أحد أصلى هذا الخطاب موقعا عليه من قبلكم .
فى حالة موافقتكم على الشروط والأسس الواردة فيما سبق أرجو شاكراً توقيع الأصلين فى هذا الخطاب ، وإعادة أحدهما للصندوق العربى ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المعونة .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،
عبد اللطيف يوسف الحمد
المدير العام / رئيس مجلس الإدارة
أوافق على ما جاء فى هذا الخطاب .
عن حكومة جمهورية مصر العربية
الدكتور / موريس مكرم الله
وزير الدولة لشؤون التعاون الدولى