قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 268 لسنة 2023

Facebook
Twitter

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 268 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية
والمحاكمات التأديبية ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار/ حافظ أحمد عباس محمد – رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية ، اعتبارًا من 1/7/2023
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
( الموافق 4 يولية سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية