قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 269 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار/ مسعد عبد المقصود بيومى حسن – رئيسًا لهيئة
قضايا الدولة ، اعتبارًا من 1/7/2023
( المادة الثانية )
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 16 ذى الحجة سنة 1444 ﻫ
( الموافق 4 يولية سنة 2023م ) .
عبد الفتاح السيسى