قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 294 لسنة 2023

Facebook
Twitter

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 294 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية ؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلساته المعقودة بتواريخ 10 ، 18 يونية، 16 يوليو عام 2023 ؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل ؛
قــــــرر :
(المادة الأولى)
تعين بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتى أسماؤهن بعد – على أن تكن تاليات للسيد/ محمود محمد نجيب إبراهيم سالم :
1 – ندى طلعت السعيد أبو العطا .
2 – مشيرة جمال عبد الله جامع .
3 – هايدى أحمد زكى حسنى .
4 – شيماء محمد حامد محمد على .
5 – دينا أحمد فوزى الشمرلى .
6 – سلمى محمد سعد أمين .
7 – نورهان أحمد تهامى أحمد خشبة .
8 – نهلة ربيع حلمى سمور .
(المادة الثانية)
تعين رئيسًا للمحكمة من الفئة (ب) ، ورئيسًا للنيابة العامة من الفئة (ب) كل من القاضيات بالمحاكم الابتدائية ، ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة – على أن تكون تاليات للسيدة/ نهلة ربيع حلمى سمور – وذلك على النحو التالى :
1 – أفنان محمود سلامة عثمان – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
2 – سارة عبد الله أمين محمود عصر – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.
3 – سحر صلاح عبد العليم الفقى – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
4 – مى سامى حلمى مرسى – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
5 – نورهان أحمد فتحى البرقوقى – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
6 – رغدة شوقى محمد أبو العلا – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
7 – مروة فهيم محمد فهيم المنوفى – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
8 – مروة إيهاب سيد حافظ – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
9 – مروة أبو الوفا طاهر محمد – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
10 – فاطمة الزهراء عبد العزيز إبراهيم حسن غانم – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
11 – منار عبد الفتاح عبد الحميد شعيب – رئيس من الفئة (ب)
بالمحاكم الابتدائية .
12 – آيات محمد منصور محمد- رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
13 – فاطمة مصطفى محمد عبيد – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
14 – مى عبد الجواد هاشم فراج – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
15 – نهى محمد يوسف أحمد على – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
16 – إنجى أحمد أنور عبد المقصود هندى – رئيس من الفئة (ب)
بالمحاكم الابتدائية .
17 – زينب محمد عبد الفتاح مصطفى أبو عمارة – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
18 – تسنيم أبو العيون عبد النظير عبد الرحيم – رئيس من الفئة (ب)
بالمحاكم الابتدائية .
19 – هديل عبد الحميد أحمد عبد الحميد البحيرى – رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة .
20 – رشا إبراهيم محمد سالم – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية .
21 – بسمة على يحيى عبد المجيد – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.
22 – داليا محمود إبراهيم محمود – رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة .
23 – يسرا أحمد محمد أمين منصور – رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية.
(المادة الثالثة)
تعين بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية كل من عضوات هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة الآتى أسماؤهن بعد على أن تكن تاليات للسيدة/ يسرا أحمد محمد أمين منصور :
1 – هدير محمد حسن فراج .
2 – إسراء أمين هاشم بسيونى إبراهيم.
3 – إسراء محمد عبد الحميد حسانين .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 4 المحرم سنة 1445 هـ
(الموافق 22 يوليــــة سنة 2023م) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية