قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 299 لسنة 2022
بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة
بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018 ، والذى تضمن تعديل السقف الائتمانى للاتفاقية ليكون 6 مليار دولار أمريكى بدلًا من 3 مليار دولار أمريكى ،
الموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :
مادة وحيدة
ووفـق علـى التعديل رقم ( 1 ) للاتفاقية الإطاريـة المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30/1/2018 ، والذى تضمن تعديل السقف الائتمانى للاتفاقية ليكـون 6 مليار دولار أمريكـی بدلاً مـن 3 مليار دولار أمريكى ، الموقـع فى شرم الشيخ بتاريخ 3/6/2022 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذو الحجة سنة 1443هـ .
الموافق 5 يوليـــــو سنة 2022م .
(عبد الفتاح السيسى)
وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 28 ربيـع الآخر سنة 1444 هـ
(الموافق 22 نوفمبر سنة 2022) م .
تعديل رقم (1)
للاتفاقية الإطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية
والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح جمهورية مصر العربية المبرمة
بتاريخ 13/5/1439هـ الموافق 30/1/2018م
1- أبرمت حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى (يشـار إليها فيما يلى بـ (“الحكومة”) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (“المؤسسة”) اتفاقية إطارية (“الاتفاقية”) فى 13/5/1439هــ الموافق 30/1/2018م استنادًا لأهداف المؤسسة والتى أنشئت من أجل تعزيز التجارة والتعاون التجارى بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى .
2- يكون للكلمات والعبارات المستخدمة فى هذا الخطاب نفس المعنى الذى تحمله فى الاتفاقية الإطارية .
3- حيث وافق الطرفان على رفع السقف الائتمانى وتمديد مدة سريان
هذه الاتفاقية.
4- وعليه ، وبموجب هذا الخطاب، فإنه من الضرورى تعديل الاتفاقية على
النحو التالى :
1 – تعديل الفقرة 4-1 من المادة الرابعة على النحو التالى :
“تبذل المؤسسة ما فى وسعها (على أساس بذل أقصى جهد) لتوفير سقف ائتمانى فى حدود 6.000.000.000(ستة مليارات دولار أمريكي) ويشار إليه فيما يلى بـ (“السقف الائتمانى المعدل”) خلال مدة سريان هذه الاتفاقية الإطارية عن طريق حشد موارد مالية من الجهات المشاركة بحيث يتم تجزئة هذه الموارد بحسب توفرها على عملية واحدة أو عدة عمليات تمويل متتالية .
2 – تضاف فقرة جديدة إلى المادة الخامسة من الاتفاقية على النحو التالى :
“5-5 تجديد هذه الاتفاقية الإطارية لخمس (5) سنوات أخرى بنفس الشروط والأحكام الواردة فيها .”
5- تظل جميع الشروط والأحكام الأخرى للاتفاقية الإطارية سارية وملزمة للمؤسسة والحكومة .
6- يُعتبر هذا التعديل جزءًا لا يتجزأ من الاتفاقية الإطارية .
عن
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
م. هانى سالم سنبل
“الرئيس التنفيذى”
الموافقة
نوافق على التعديلات المذكورة فى خطاب التعديل هذا بتاريخ 3/6/2022
عن
حكومة جمهورية مصر العربية
الدكتورة رانيا المشاط
وزير التعاون الدولى
اتفاقية إطارية
بين
حكومة جمهورية مصر العربية
ممثلة فى
وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
و
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة
لتمويل استيراد سلع أساسية لصالح حكومة جمهورية مصر العربية
الفهرس
المادة الأولى : الغرض ………………………………….. 6
المادة الثانية : مجالات التعاون …………………………… 7
المادة الثالثة : آلية التنفيذ ………………………………. 7
المادة الرابعة : التمويل …………………………………. 7
المادة الخامسة : دخول الاتفاقية الإطارية حيز النفاذ ومدة سريانها……. 8
المادة السادسة : الإخطارات …………………………… 9
اتفاقية إطارية
أبرمت هذه الاتفاقية الإطارية (ويشار إليها فيما يلى بـ “الاتفاقية الإطارية”)
فى / /1439هـ الموافق / /2017م ، بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة الاستثمار والتعاون الدولى (ويشار إليها فيما يلى
بـ “الحكومة”) والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ويشار إليها فيما
يلى بـ “المؤسسة”) .
ويشار فيما يلى إلى “الحكومة” و”المؤسسة” منفردتين بعبارة “الطرف” ، وإليهما مجتمعين بعبارة “الطرفان” .
استنادًا لأهداف المؤسسة والتى أنشئت من أجلها لتعزيز وترويج التجارة والتعاون التجارى بين الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى ؛
وحرصًا من الطرفين على دعم التعاون الوثيق القائم على روح التضامن بينهما، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها المنطقة ؛
ورغبة من المؤسسة فى الإسهام الفعال فى التنمية فى جمهورية مصر العربية وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خلاله تحقيق ذلك ؛
فقد اتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية الإطارية على التعاون على
النحو الآتى :
المادة الأولى
الغرض
تهدف هذه الاتفاقية الإطارية إلى إيجاد السبل والوسائل اللازمة لضمان التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة والمؤسسة وتنفيذًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين فى مجال تمويل التجارة .
المادة الثانية
مجالات التعاون
مع مراعاة أحكام المادة الرابعة أدناه ، تساهم المؤسسة فى حشد موارد مالية من بنوك ومؤسسات مالية دولية وإقليمية (ويشار إليها فيما يلى بـ “الجهات المشاركة”) لتمويل استيراد سلع أساسية كالبترول ومنتجات البترول والغاز والقمح والمواد الغذائية وسلع أخرى وذلك لصالح حكومة جمهورية مصر العربية وبضمان منها .
المادة الثالثة
آلية التنفيذ
3-1 لتفعيل هذه الاتفاقية الإطارية، تقوم المؤسسة بتوقيع اتفاقيات التمويل اللازمة (ويشار إليها فيما يلى بـ “اتفاقيات التمويل”) مباشرة مع الجهات المختصة (ويشار إليها فيما يلى بـ «الجهات المختصة») مثل الهيئة المصرية العامة للبترول فى حال تمويل استيراد البترول ومنتجات البترول والغاز وذلك وفقًا لإجراءات وقواعد إبرام اتفاقيات التمويل المعمول بها لدى المؤسسة والجهات المختصة .
3-2 تقوم الجهات المختصة بعمل اللازم لتنفيذ التمويل المقدم من المؤسسة والتوقيع على كافة المستندات اللازمة لذلك نيابة عن الحكومة .
المادة الرابعة
التمويل
4-1 تبذل المؤسسة ما فى وسعها (على أساس بذل أقصى جهد) لتوفير سقف ائتمانى فى حدود 3.000.000.000 (ثلاثة مليارات دولار أمريكى (ويشار إليه فيما يلى بـ السقف الائتماني”) خلال مدة سريان هذه الاتفاقية الإطارية عن طريق حشد موارد مالية من الجهات المشاركة بحيث يتم تجزئة هذه الموارد بحسب توفرها على عملية واحدة أو عدة عمليات تمويل .
4-2 يشكل السقف الائتمانى الحد الأقصى لمجموع المبالغ المسحوبة وغير المسددة للمؤسسة من قبل الجهات المختصة مجتمعة فى أى لحظة من اللحظات، على أنه يمكن للمؤسسة إعادة إتاحة أى مبلغ يتم سداده لها ضمن السقف الائتمانى للاستخدام مرة أخرى من قبل الجهات المختصة خلال مدة سريان الاتفاقية الإطارية وذلك فى حال موافقة الجهات المشاركة ومع مراعاة سياسات ولوائح وقواعد المؤسسة .
4-3 يتم تحديد هامش الربح ومدة التمويل لأى عملية تمويل حسب معطيات السوق كل على حدة ، وبالاتفاق بين المؤسسة والجهات المختصة .
4-4 تكون كل اتفاقية لأى عملية تمويل تبرم بموجب هذه الاتفاقية الإطارية خاضعة لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية .
4-5 تحتوى كل اتفاقية لأى عملية تمويل تبرم بين المؤسسة والجهات المختصة على تفاصيل أحكام وشروط التمويل التى تطلبها المؤسسة لإتاحة مبلغ التمويل .
المادة الخامسة
دخول الاتفاقية الإطارية حيز النفاذ ومدة سريانها
5-1 تدخل هذه الاتفاقية الإطارية حيز النفاذ بعد إخطار الحكومة للمؤسسة كتابيًا ومصحوبًا بأدلة تفيد إتمام كافة الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة فى هذا الشأن ، ومع مراعاة أحكام الفقرتين 5-3 و5-4 ، تظل هذه الاتفاقية الإطارية سارية المفعول لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ .
5-2 تظل أحكام وشروط هذه الاتفاقية الإطارية سارية بالقدر اللازم
للسماح بالتسوية الكاملة لجميع التزامات وحقوق المؤسسة بموجب أى اتفاقية تمويل أبرمتها المؤسسة مع أى من الجهات المختصة أو أى طرف آخر فى إطار هذه
الاتفاقية الإطارية.
5-3 يجوز تجديد هذه الاتفاقية الإطارية لخمس (5) سنوات أخرى بنفس الشروط والأحكام الواردة فيها وذلك باتفاق الطرفين كتابيًا .
5-4 مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة 5-1، يجوز إنهاء هذه الاتفاقية الإطارية أو تمديد مدة سريانها أو تعديل أحد بنودها باتفاق الطرفين كتابيًا .
المادة السادسة
الإخطارات
6-1 كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناءً على هذه الاتفاقية الإطارية أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة ويعتبر أن أيًا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونًا بمجرد أن يسلم بالبريد أو الفاكس أو السويفت أو البريد الإلكترونى إلى الطرف الموجه له فى العنوان المبين فى الفقرة 6-2 أدناه أو أى عنوان آخر يحدده أحد الطرفين بموجب إخطار إلى الطرف الآخر .
6-2 تنفيذًا للفقرة 6-1 حدد الطرفان عنوانيهما كالتالى :
حكومة جمهورية مصر العربية – وزارة الاستثمار والتعاون الدولى :
قطاع التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية
8 شارع عدلى – القاهرة ، جمهورية مصر العربية
هاتف: 2815-391-2-202+
فاكس: 5167-391-2-202+
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة :
ص.ب 55335
جدة 21534
المملكة العربية السعودية
الهاتف:7014 646 12 966+
الفاكس: 1064 637 12 966+
وقعت هذه الاتفاقية الإطارية حسب الأصول بالنيابة عن الطرفين بواسطة ممثليهما المفوضين والمخولين قانونًا فى التاريخ المدون فى افتتاحيتها .
عن
حكومة جمهورية مصر العربية
عن
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة