قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 299 لسنة 2023

Facebook
Twitter

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 299 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضى الصحراوية والقواعد الخاصة بها ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 2020 بإعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالى الغربى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة ؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 باعتبار منطقة الساحل الشمالى الغربى من الكيلو 34 حتى الحدود الغربية للجمهورية من مناطق إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 المشار إليه ، فيما تضمنه من تخصيص المساحتين المبينتين فيما بعد لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بغرض إقامة مجتمع عمرانى ، وتعودان إلى أصلهما كأملاك دولة خاصة ، وتتولى محافظة الإسكندرية الإشراف الإدارى عليهما فى إطار مخطط تنموى يتناسق مع الاستخدامات المحيطة ، وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة المعنية ، وهما :
مساحة 35448.38 فدان تقريبًا تعادل 148912747م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة 1454.27 فدان تقريبًا تعادل 6109129م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
 (المادة الثانية)
تلتزم كافة الجهات المعنية بالدولة والتى لها أى تصرفات سابقة أيًا كان نوعها فى الأراضى موضوع هذا القرار بتسليم محافظة الإسكندرية كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بأى تصرف تم قبل صدور هذا القرار على أية مساحات أيا كان الغرض من التصرف ، وذلك خلال مدة أقصاها شهران من تاريخ صدور هذا القرار .
(المادة الثالثة)
يعرض محافظ الإسكندرية تقريرًا دوريًا كل ثلاثة أشهر على رئيس مجلس الوزراء بمتابعة تنفيذ المادتين الأولى والثانية من هذا القرار .
(المادة الرابعة)
تخصص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 151.87 فدان تقريبًا تعادل 637987م2 ناحية الساحل الشمالى الغربى ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) ، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لاستخدامها فى الأنشطة العمرانية .
(المادة الخامسة)
لا يخل هذا القرار بأى تصرفات أو مراكز قانونية سابقة أو أى ملكيات قائمة على أى جزء من المساحات المبينة بهذا القرار .
(المادة السادسة)
تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل حدود المساحات المبينة بهذا القرار .
(المادة السابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1445ﻫ
(الموافق 30 يوليو سنة 2023م) .
عبد الفتاح السيسى

اشترك في القائمة البريدية