قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 305 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2012 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بشأن الموافقة على إعادة تخصيص مساحة 5722.5 ألف فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 2022 بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ؛
وعلى موافقة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
تخصص المساحات المبينة فيما بعد من أملاك الدولة الخاصة ناحية محافظة الإسماعيلية لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع ، وذلك نقلا من الأراضى المخصصة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ، وهى :
مساحة 24045 فدان تقريبًا تعادل 101009052م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (أ) .
مساحة 45561.46 فدان تقريبًا تعادل 191396106م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ب) .
مساحة 80639.27 فدان تقريبًا تعادل 338752146م2 ، وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ويرمز لها بالحرف (ج) .
(المادة الثانية)
تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية .
(المادة الثالثة)
تلغى المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 2022 المشار إليه .
(المادة الرابعة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1445ﻫ
(الموافق 30 يوليو سنة 2023م) .
عبد الفتاح السيسى