قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 308 لسنة 2023
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية ؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك
الدولة الخاصة ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن تحديد المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشأن خريطة تنمية أراضى جمهورية مصر العربية ؛
وبناءً على ما عرضه المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــرر :
(المادة الأولى)
تخصص مساحة 1550.72 فدان تقريبًا تعادل 6514317م2 ، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح ،
وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين ، لصالح محافظة مطروح ، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية .
(المادة الثانية)
تحتفظ القوات المسلحة بملكياتها داخل المساحة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار .
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى 12 المحرم سنة 1445ﻫ
(الموافق 30 يوليو سنة 2023م) .
عبد الفتاح السيسى